تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 02, 09:21 م]ـ

ومن راى وجود مثل هذا الحاجز من البدع

فعليه ان يرى الماذن من البدع

ومن راى الماذ k من البدع وما علم الحكمة منها

يلزمه ان يرى مكبر الصوت من البدع

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 07 - 02, 10:42 م]ـ

وضع الحاجز لم يأت به نص. فلا يجوز -أي في الأصل- منعه ولا يجوز كذلك إيجابه.

وقد كان في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين. وكان المسجد تأتيه الوفود من غير المسلمين بل ومن النصارى كذلك. وكان في المدينة ا فساق يؤذون النساء بالليل. وقد كانت الصحابيات رضوان الله عليهن يخصهن الرسول صلى الله عليه وسلم بدروس كذلك. فكن يأتين للمسجد لهذا الغرض، عدا الصلوات الخمسة والجمع. ومع ذلك لم يضع حاجزاً. وقد سيطر الفسقة على المدينة لفترة بعد أن قتلوا عثمان رضي الله عنه. وأموا الناس في الصلاة. ولم يقل أحد بوجوب وضع الحاجز، ولا حتى بعد حين.

فالقول بالإيجاب بدعة. وهذا يختلف عن القول بالجواز أو الاستحسان الشخصي.

أما المصالح المرسلة فهي خلافية بين العلماء. ولا يكاد يقول بها بإطلاقها إلا المالكية. وقد شنع ابن حزم عليهم كثيراً بسببها. وعند الحنفية والحنابلة بعض الأمور يقال أنها شبيهة بالمصالح المرسلة، لكنهم لم يتوسعوا بها. وأنت تعرف يا أخي الحبيب ابن وهب أن هذه النقطة هي من الخلافات المشهورة بين الشافعية والمالكية. نعم، هناك من حاول التوفيق بين المذهبين لكن في هذا بعض التكلف، والله أعلم.

وأجمالاً فالمصالح المرسلة الخلاف فيها لا ينكره أحد. ولا خلاف في مسائل اجتهادية. وحسب اطلاعي لا أعلم أن الإمام مالك (القائل بها) قد أوجب وضع حواجز في المساجد.

وهذا غير المآذن ومكبرات الصوت، لأن هذه ليست إلزامية أصلاً. ولا نتعبد بها. ولا خلاف في أن المسجد الذي ليس فيه مكبر صوت، الصلاة فيه صحيحة.

ومع ذلك فأنا أرتاح للحاجز أكثر. وقد سبب في مسجدنا مشكلة، لأن بعض النسوة قلن بأنهن لا يستطعن رؤية الخطيب وبالتالي يتسبب هذا بشرودهن. وهناك أيضاً من يرى من شروط صحة الإمامة (أو فلنقل من كمالها) هو إمكانية رؤية الإمام. وفي النهاية أعطينا الجزء الأيسر من المسجد للنساء، ووضعنا حاجز في أوله وأزلنا الحاجز من أخره، بحيث تتمكن النساء من رؤية الخطيب لو شاءت.

هذا وأنصح طلبة العلم بترك التصعب، والابتعاد عن الشدة، خاصة بدون وجود دليل. وأنصحهم كذلك بعدم اتباع منهج: هذا الشيء نريده كذا وكذا، ولنبحث له على أدلة. والواجب هو أن يقرأ الدليل أولاً ثم يستنبط الحلال والحرام، لا أن يعكس الأمر. والله ولي التوفيق.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 02, 11:03 م]ـ

الاخ الفاضل محمد الامين وفقه الله

القول بالمصالح المرسلة قول جماعة من اهل العلم

وانت من اشدانصار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه

ولايخفى عليك كلامه رحمه الله حول هذه المسالة

واما قولك حفظك الله

(وهذا غير المآذن ومكبرات الصوت، لأن هذه ليست إلزامية أصلاً. ولا نتعبد بها. ولا خلاف في أن المسجد الذي ليس فيه مكبر صوت، الصلاة فيه صحيحة)

وهل انا قلت ان المسجد الذي لايكون فيه الحاجز الصلاة

تخيل يا اخي لو لم يكن هناك مكبر صوت كيف تسمع الاذان خصوصا

مع اتساع البنيان وكثرة الضجيج

الخ

وفي السابق قام المماليك والعثمانيين من بعدهم ببناء القباب

وهذه القباب تقوم بعمل مكبر الصوت

وكذا الماذن ما وضعت الا لرفع الصوت بالاذان

نرجع الى موضوع الحاجز

منع الاختلاط واجب

وما لايتم الواجب به فهو واجب

والحاجز يمنع الاختلاط

ويؤدي نفس العمل

الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه

مثل خروج النساء

بالغلس مثلا

الخ من الامور التي ذكرها الاخ الفاضل جليس العلماء وفقه الله

ومثل

عدم رفع النساء الخ

وامور كثيرة اتى عليها الشيخ (جليس العلماء) وفقه الله

فهل هذه الامور محققة

فان لم تحقق فالاصل منع النساء من دخول المساجد ومخالطة الرجال

الا بالشروط الشرعية

والحاجز يحقق الشروط الشرعية

وتامل يا اخي في المصالح والمفاسد

ثم قلت حفظك الله

(وهناك أيضاً من يرى من شروط صحة الإمامة (أو فلنقل من كمالها) هو إمكانية رؤية الإمام. وفي النهاية أعطينا الجزء الأيسر من المسجد للنساء، ووضعنا حاجز في أوله وأزلنا الحاجز من أخره، بحيث تتمكن النساء من رؤية الخطيب لو شاءت.

)

والذي يصلى في السطح مثلا

وللموضوع صلة

والله اعلم

ـ[ابن عدي]ــــــــ[10 - 07 - 02, 01:24 ص]ـ

المجتمع المسلم له أحد حالين:

1 - غلبة أهل الصلاح والاستقامة على أهل الفسق والفحشاء، ويتميّز بقلّة منافذ الشر، وقدرة أهل الغيرة على إقفال موارده وإحكام منابعه.

2 - غلبة الفساق وأهل السوء على الصالحين وأهل التقوى، وسمة هذا المجتمع تكون في ظهور الفواحش والمنكرات وعجز الأتقياء عن سد المنافذ والثغرات.

ويحكم لكل مجتمع بحسبه، فتنزّل الأحكام عليها، بعد تحرير محل النزاع ودفع أسبابه، وهذا الذي تعضده الأدلة، ويتفق مع مقاصد الشرع المطهّر.

وفي زماننا هذا تلاطمت الفتن وادلهمّت خطوبها، ولا يمكن لعاقل حباه الله علما وبصيرة أن يقارن مجتمع الرعيل الأوّل بمجتمعاتنا التي ضربت لها في كل باب من أبواب الفتنة سهما، وأخذت من كل سبيل معوج نصيبا معلوما.

وصلاة المرأة جماعة لا تتم إلا بأحد أمرين:

1 - تمكينها من الاقتداء بالإمام – وذلك حاصل - برؤية أفعاله.

2 - تمكينها من الاقتداء بالإمام – وذلك حاصل – (في زماننا) بسماع صوته عبر مكبرات الصوت على أن تكون في بقعة يشملها اسم المسجد.

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النساء ويذكرهن ويعظهن ويأمرهن بالبر والتقوى ليكون أدعى لقبولهن وأرجى لسماعهن الموعظة، ولمزيد اختصاصها بهن، ولمسيس الحاجة إلى نصحهن.

والذي يترجّح لي – والعلم عند الله - أن الأصل في الفاصل بين الرجال والنساء الجواز فإن أمنت الفتنة واندفعت أسبابها فلا حاجة للفاصل، وإن سلك الناس السهل والواد، وركبوا الصعب والذلول بحثا عن الفتنة وإيقاعا للغافلات في شراكها، فلا مندوحة من القول بالوجوب حسما للمفسدة وقطعا لدابرها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير