ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - 09 - 03, 09:26 ص]ـ
قال أبو عبدالله البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه:
حدثنا محمد هو ابن سلام أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آلبر انزعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال)
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[25 - 09 - 03, 12:19 ص]ـ
أخي أبا عبد الله اتخاذ قبة للاعتكاف غير الصلاة فيها،،
ولهذا فإن الرجل يستحب له أيضا أن يعتكف في قبة ونحوها؛ لأن في ذلك قطعا له عن الشواغل، وإخفاء لعمله،
ففي البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير
وإن كان في حق المرأة متأكدا أكثر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 09 - 03, 02:21 ص]ـ
تعديل الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2628&highlight=%C7%E1%DD%C7%D5%E1
اما رابط انا المسلم فلم أعرفه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 04:50 م]ـ
شاهدت مسجد فيه ساتر بين الرجال والنساء على شكل ستارة شبه شفافة، بحيث يمكن للنساء بسهولة رؤية سجود وركوع الإمام، لكنه يحقق نوعاً من الستر. فلعل هذا حل وسط يرضي الطرفين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 07:35 ص]ـ
قال الأخ الفاضل المعلمي:
إن كان الحاجز لايسد الرؤية - كأن يكون مشبكا - بمعنى أن صفوف الرجال ترى منه فالأمر مشكل لأنه قد يدخل في باب البدع وقد يدخل في باب المصالح المرسلة.
وإن كان الحاجز أو الفاصل عازلا بحيث لا يرين النساء الرجال، فلا أشك في بدعيته بل أنني أشك في صحة صلاتهن مأمومات.
قال الدكتور موراني:
أود أن أشير الى أن ما جاء في كتب القدماء فلا احالة فيه على حاجز ما من قريب أو بعيد بما في ذلك البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد والنوادر والزيادات لابن أبي زيد اللذان لخصا ما جاء عند المالكيين والمدنيين في هذه المسائل تلخيصا حسنا.
ربما يدخل ذكر الحاجز على هذا الأساس من باب (المحدثات) نظرا الى أنه لا ذكر له عند القدماء.
جاء في كتاب (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام) المشهور بفتاوى البرزلي 1/ 391 - 392 (وللنساء عادة أنهن يصلين في الجامع، وفي سقائفه، ويكثر الناس يوم الجمعة، فربما اتصلت صفوف الرجال بالنساء، وربما خالط بعض النساء الرجال، واتفق رأي القاضي وبعض الشيوخ على أن تجعل مقصورة في بعض السقائف منه للنساء، وتثبت للسترة بالآجر، ويصلي النساء فيها في أوقات الصلاة، فقام محتسب من طلبة العلم، وقال: لا يحدث في الجامع ما لم يكن فيه قديما حتى يستشار أهل العلم ...
فأجاب – أبوالحسن اللخمي رحمه الله - ... وإذا كان الموضع الذي تصلي النساء فيه للرجال إليه حاجة، ولو لم يسبقه النساء لصلى فيه الرجال لم يبن هناك شيء، ومنع النساء الإتيان، والرجال أحق به، ولو لم يضق على الرجال، ولم يحتاجوا لذلك الموضع كان بناء سترة بينهم وحاجز حسنا).
قال موراني: يتبين من خلال الفتوى أن الحاجز وغيره لم يكن العادة , بل الاستثناء. أما اللخمي (ت 478) فهو تقريبا آخر علماء القيروان قبل هجوم بني هلال , صاحب التبصرة. وجدير أن يذكر أن اللخمي لا يحيل الى الأقدمين في هذه المسألة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:34 ص]ـ
أسلوب بديع من الشيخ محمد الأمين في النقاش، وفي الاحتجاج، وقد خفي عليه أن حضرة الدكتور موراني لا يبحث في الحكم الشرعي، وليس هو من شأنه. وإنما هو يسأل عن مجرد ذكر ذلك في كتب الأقدمين، وقد تم له ما أراده بحمد الله، وإن كان يحاول التملص من الإعتراف بذلك صراحة فهذا لا يضر لما ذكرته في مشاركة أخرى، أما رد كلام الشيخ محمد الأمين هنا فقد تكفل به المشايخ المشاركون في هذا الأمر في الموضوع الآخر، وخاصة تعليق الشيخ أبي عبد الله النجدي -أحسن الله إليه -.
¥