تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الأصل أن تخرج المرأة متحجبة حجاباً شرعياً سابغاً فضفاضاً لا يصف بدنها ولا يجسده، ولا يكون زينة في ذاته أو مُطيباً.

وأما اللون فلا يشترط لون محدد، لكن لا بد أن تبتعد عن الألوان الجذابة الفاتنة، مع الالتزام بمراعاة العرف السائد في البلد، إذ إن القاعدة الأصولية الشهيرة تنص على أن العادة محكمة، والعادة يقصد بها العرف، فمثلاً جرت عادة النساء في المملكة العربية السعودية أن يلبسن العباءات ذات اللون الأسود، فلا ينبغي أن تخرج امرأة بعباءة ذات لون مباين للأسود بدعوى أن الشارع لم ينص على السواد وجوباً.

وأدلة وجوب الحجاب بالشروط التي ذكرتها في مطلع الجواب كثيرة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وهاك طرفاً منها: قال الله –تعالى-:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59].

وقال:"وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب" [الأحزاب:53]، وقال:"ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" [الأحزاب:33]، وقال:"وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ" [النور:60].

وعند أحمد (9727) وأبي داود (4174) وابن خزيمة في صحيحه (3/ 92) عن أبي هريرة أنه لقي امرأة متطيبة فقال:" يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: وله تطيبتِ؟ قالت: نعم، قال: فإني سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول:"أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل".

ومن السنة ما أخرجه البخاري (1838) وأبو داود (1823) والترمذي (833) والنسائي (2673) وأحمد (6003) من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أن النبي –عليه السلام- قال:"لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" فدل أن غير المحرمة يجوز لها الانتقاب، وأن ذلك عادة لبعضهن وهو نقاب بقدر العين للحاجة.

ومن الأدلة ما جاء في الصحيحين البخاري (988) ومسلم (892) من حديث عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- يسترها بردائه.

وأما الآثار عن السلف فكثيرة منها ما رواه الحاكم (2/ 104) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر –رضي الله عنهما- قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام.

وفي قصة الإفك التي رواها الشيخان في صحيحهما البخاري (2637) ومسلم (2770) وأصحاب السنن أبو داود (785) والترمذي (3180)، قالت عائشة: حين أقبل إليها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه- فخمرتُ وجهي.

وأنصح السائل بقراءة (رسالة الحجاب) للشيخ: محمد بن عثيمين، وكتاب "الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور" للشيخ: حمود بن عبد الله التويجري –رحمهما الله-، وعودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم ففيها فوائد كثيرة، وأدلة غزيرة ومباحث مهمة، ومسائل محررة ومنها استفدت في تلخيص هذا الجواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

نقلا عن موقع "الإسلام اليوم".

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:11 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي عبدالله زقيل، هل هذا البحث لكم أم للشيخ المنجد؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=51031#post51031

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[31 - 08 - 05, 02:52 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي عبدالله زقيل، هل هذا البحث لكم أم للشيخ المنجد؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=51031#post51031

الشيخ الأزهري السلفي .. جزاك الله خيرا ... سؤال في محله ...

ـ[أهل الحديث]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:43 ص]ـ

المعروف عن الشيخ عبدالله زقيل حفظه الله أنه متعاون مع الشيخ المنجد في إعداد البحوث وغيرها، فقد يكون هذا مصدر اتحاد الموضوع.

ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 09:43 ص]ـ

أخي: محمد الأمين

ماذكرته من ترجيح جواز لبس الأحمر للرجال هو مذهب الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

أين المصدر؟؟؟؟

ـ[أبو سيف الرحمن]ــــــــ[16 - 01 - 10, 11:00 م]ـ

ارتداء الأبيض من الثياب مستحب للرجل والمرأة على حد سواء أحياءا وأمواتا .. وهذا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم

البسوا الثياب البيض، فإنها أطهر و أطيب، و كفنوا فيها موتاكم

الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1235

خلاصة حكم المحدث: صحيح

البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، و كفنوا فيها موتاكم، و إن من خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر، و ينبت الشعر

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1236

خلاصة حكم المحدث: صحيح

النص هنا عام شمل الرجال والنساء .. ومن خصص الابيض من الثياب للرجال فقط دون النساء لزمه الدليل .. ولا يوجد نص يستثني النساء من ارتداء خيرة الثياب وهو الأبيض بل منع المسلمت من ارتداء الأبيض من الثياب هو مخالفة صريحة للحديث الشريف

خير ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم، و كفنوا فيها موتاكم

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3304

خلاصة حكم المحدث: صحيح

فالرجال والنساء يكفنون في الأبيض من الثياب على حد سواء استنادا للنصوص السابقة .. ولا يوجد نص يمنع النساء من ارتداءه

وشويع ارتداء النساء الأسود من الثياب في جزيرة العرب صار عادة .. وتشبها بنساء الشيعة

فالأسود من الثياب هو زي نساء الشيعة لأنهن يرتدينه حدادا على من قتل من آل البيت!!

وهكذا صار الأسود من الثياب للنساء من بقايا التشيع في جزيرة العرب بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويجب القضاء على هذه العادة الشيعية .. فإن كان الأصل هو مخالفة المبتدعين فواجب على نساء المسلمين مخالفة الشيعيات في ثوبهن الحدادي

ونحن في انتظار أو مسلمة من جزيرة العرب تخرج عن عادات قومها وتخالف التشبه بالشيعيات وترتدي العباءة البيضاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير