تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده. ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور، وفي التتمة وجه: أن اللحن الذي لا يخل المعنى لا تصح الصلاة معه. قال: والخلاف مبني على الإعجاز في النظم والإعراب جميعا أو في النظم فقط. (الرابعة): في دقائق مهمة ذكرها الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة، قال: شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوبة بغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان، فإن كان به لثغة تمنعه من إصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء، فإن كانت لثغة فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به، وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدال السين جازت إمامته، ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدد، فإن بالغ في التشديد لم تبطل صلاته، لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة، وهو أن يشدد التشديد الحاصل في الروح، وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد، بل البصريون يعدون هذا من العجز والعي، ولو أراد أن يفصل في قراءته بين البسملة {والحمد لله رب العالمين} قطع همزة الحمد وخففها، والأولى أن يصل البسملة بالحمد لله؛ لأنها آية منها، والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم؛ لأن هذا ليس بوقف ولا منتهى آية أيضا عند الشافعي رحمه الله. قال: ومن الناس من يبالغ في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين، وأصل إظهار الحروف كقولهم نستعين، يقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فينقطع الحرف عن الحرف والكلمة، وهذا لا يجوز؛ لأن الكلمة الواحدة لا تحتمل التقطيع والفصل والوقف في أثنائها، وإنما القدر الجائز من الترتيل: أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا بلا وقفة، وترتيل القرآن وصل الحرف والكلمات على ضرب من التأني، وليس من الترتيل فصل الحروف ولا الوقف في غير موضعه. ومن تمام التلاوة إشمام الحركة الواقعة على الحرف الموقوف عليه اختلاسا لا إشباعا، ولو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول: نستعين تشبه التاء الدال أو الصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة، بل بينهما، فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته، وإن أمكنه وجب التعلم، ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم. هذا حكم الفاتحة فأما غيرها فالخلل في تلاوته إن غير المعنى وهو متعمد بأن قرأ ({إنما يخشى الله من عباده العلماء}) برفع الله ونصب العلماء، أو قرأ بعض الكلمات التي في الشواذ كقراءة (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)، و فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأقيموا الحج والعمرة لله، فهذا كله تبطل به الصلاة وإن كان خللا لا يغير المعنى ولا يزيد في الكلام لم تبطل به الصلاة ولكنها تكره، هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد رحمه الله. قال صاحب التتمة: وإن كان في الشاذة تغيير معنى فتعمد بطلت، وإلا فلا ويسجد للسهو.

وقال صاحب كشاف لبقناع (من كتب الحنابلة)

(وفيها) أي: الفاتحة (إحدى عشرة تشديدة) وذلك في: لله، ورب، والرحمن، والرحيم، والدين، وإياك، وإياك، والصراط، والذين، وفي الضالين ثنتان. وأما البسملة ففيها ثلاث تشديدات (فإن ترك ترتيبها) أي الفاتحة، بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد بها لأن ترتيبها شرط صحة قراءتها فإن من نكسها لا يسمى قارئا لها عرفا وقال في الشرح عن القاضي: وإن قدم آية منها في غير موضعها عمدا أبطلها. وإن كان غلطا رجع فأتمها (أو) ترك (حرفا منها) أي الفاتحة، لم يعتد بها لأنه لم يقرأها، وإنما قرأ بعضها، (أو) ترك (تشديدة) منها (لم يعتد بها) لأن التشديدة بمنزلة حرف، فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين، فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع: وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة، أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة، أجزأه ذلك، لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب. قال: وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته، ومقتضى ذلك: أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ، أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها، كغيرها من الأركان، فأما ما دام في محلها،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير