تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله (وتكره إمامة اللحان) يعني الذي لا يحيل المعنى، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي: لا يصلى خلفه. تنبيهان. إحداهما: قال في مجمع البحرين: وقول الشيخ " ويكره إمامة اللحان " أي الكثير اللحن، لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره. الثاني: أفادنا المصنف بقوله " وتكره إمامة اللحان " صحة إمامته مع الكراهة، وهو المذهب مطلقا والمشهور عند الأصحاب. وقال ابن منجا في شرحه: فإن تعمد ذلك، لم تصح صلاته؛ لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع: وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول قال: وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولهما: يحرم، وقال ابن عقيل في الفنون، في التلحين المغير للنظم: يكره، لقوله يحرم؛ لأنه أكثر من اللحن قال الشيخ تقي الدين: ولا بأس بقراءته عجزا قال في الفروع: ومراده غير المصلي. قوله (والفأفاء) الذي يكرر الفاء (والتمتام) الذي يكرر التاء، ولا يفصح ببعض الحروف، تكره إمامتهم، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وحكي قول: لا تصح إمامتهم. حكاه ابن تميم قلت: قال في المبهج: والتمتام والفأفاء: تصح إمامتهم بمثلهم، ولا تصح بمن هو أكمل منهم قلت: وهو بعيد. تنبيه: قوله (ومن لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد، وتقدم قريبا إذا أبدل الضاد ظاء.

وفي الموسوعة الفقهية:

اللثغة صفة نقص في إمام الصلاة. فذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والمالكية في قول، والحنابلة سوى القاضي منهم، إلى إلحاق الألثغ بالأمي في الإمامة، فيمنع اقتداء السالم به، ويجوز له أن يؤم مثله، وذهب المالكية في قول آخر، والقاضي من الحنابلة إلى صحة إمامته مع الكراهة، فيأثم المقتدي به إن وجد غيره ممن يحسن القراءة، وإلا فلا. غير أن الشافعية اشترطوا لصحة إمامة الألثغ بمثله أن تكون اللثغة في كلمة واحدة. فإن كان أحدهما يلثغ في كلمة، والآخر يلثغ في غيرها لم تصح إمامة أحدهما للآخر. قال ابن تيمية: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة، فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف، إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم، كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان: منهم من قال: لا يصلي خلفه، ولا تصح صلاته في نفسه، لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد الشدق، ومخرج الظاء طرف الأسنان. فإذا قال: (ولا الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا. والوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب.

قال الدسوقي المالكي*: و هل تجب قراءة الفاتحة و لو على من يلحن فيها؟ و ينبغي أن يقال: إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة و لو غير المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب حينئذ بمنزلة ما لا يلحن فيه،و إن قلنا إنه يبطلها فلا يقرؤها، وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه، و يترك ما يلحن فيه، قال شيخنا: و استظهاره وجوب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة استظهار بعيد، إذ القراءة الملحونة لا تجوز، بل لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز

و قال الإمام الشافعي: فإن أم أعجمي أو لحان فأفصح بأم القرآن أو لحن فيها لحنا لا يحيل معنى شيء منها أجزأته و أجزأتهم، و إن لحن فيها لحنا يحيل معنى شيء منها لم تجز من خلفه صلاته و أجزأته إذا لم يحسن غيره كما يجزيه أن يصلي بلا قراءة إذا لم يحسن القراءة. (

و قال الشربيني في الإقناع: و إن كان اللحن في غير الفاتحة كجر لام رسوله صحت صلاته و القدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا، أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته و لا القدوة به للعالم بحاله

و قال ابن قدامة: من تصح إمامته بمثله و لا تصح بغيره و هم ثلاثة أنواع: الثاني: الأمي، و هو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيبها أو بحرف منها أو يبدله بغيره

و قال المرداوي: الأمي هو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا لا يدغم أو يبدله حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى كضم التاء أو كسرها من أنعمت أو كسر كاف إياك، فائدة: لو قرأ قراءة تحيل المعنى مع القدرة على إصلاحها متعمدا حرم عليه فإن عجز عن إصلاحها قرأ من ذلك فرض القراءة و ما زاد تبطل الصلاة بعمده و يكفر إن اعتقد إباحته و لا تبطل إن كان لجهل أو نسيان.

و ما نقلناه عن الفقهاء يبين لنا أهمية علم التجويد لأنه وسيلة إلى السلامة من اللحن بقسميه الجلي و الخفي.

ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[25 - 02 - 03, 02:38 ص]ـ

أشكر الأخ: المحب الكبير

و شكرا للشيخ الفاضل: أبو خالد السلمي على ما تفضل به من إجابة

للسائل الكريم.

و لا خلاف في أهمية علم التجويد ولكن الخلاف في وجوبه خلاف

حادث في نظري إذ لا أعلم أحدا من الأئمة المعروفين من قبل القرن

الثامن أوجبه كما يقوله كثير من القراء المعاصرين.

و المقصود أن القول بأن التجويد واجب وجوبا شرعيا غير صحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير