تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شكرا على تعقيبكم على هذا الموضوع والمسألة خلافية ولكن هذا القول لذي ذهبَت إليه ضعيف؛

وذلك لآن الرسول صرح في الحديث متي يقول المأموم آمين حيث قال وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين وهذا فصل في محل النزاع.

فالمأموم يقول آمين بعد قول لإمام ولا لضالين هو قول جمهور العلماء

وهذه طائفة من أقوال أهل العلم في المسألة

فقال ابن قدامه في المغني أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم روى ذلك عن ابن عمر وابن الزبير , وبه قال الثوري وعطاء والشافعي , ويحيي بن يحيي وإسحاق وأبو خيثمة , وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي وقال أصحاب مالك: لا يحسن التأمين للإمام لما روى مالك , عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له) وهذا دليل على أنه لا يقولها.

ولنا (ابن قدامه) ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمن الإمام فأمنوا , فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له) متفق عليه وروى وائل بن حجر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا قال: ولا الضالين قال: آمين ورفع بها صوته) رواه أبو داود ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته وقال: هو حديث حسن , وقد قال بلال للنبى - صلى الله عليه وسلم-: [لا تسبقني بآمين] وحديثهم لا حجة لهم فيه وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقيب قول الإمام: [ولا الضالين] لأنه موضع تأمين الإمام , ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة وقد جاء هذا مصرحا به كما قلنا , وهو ما روي عن الإمام أحمد في " مسنده " عن أبي هريرة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين فإن الملائكة تقول: آمين والإمام يقول: آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في اللفظ الآخر: [إذا أمن الإمام] يعنى إذا شرع في التأمين.

وفي المجموع شرح المهذب للنووي

وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَوَلَدُهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي كُتُبِهِ وَالرَّافِعِيُّ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّنَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ. قَالُوا: فَإِنْ فَاتَهُ التَّأْمِينُ مَعَهُ أَمَّنَ بَعْدَهُ. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: كَانَ شَيْخِي يَقُولُ: لَا يُسْتَحَبُّ مُقَارَنَةُ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي هَذَا. قَالَ الْإِمَامُ يُمْكِنُ تَعْلِيلُ اسْتِحْبَابِ الْمُقَارَنَةِ بِأَنَّ الْقَوْمَ لَا يُؤَمِّنُونَ لِتَأْمِينِهِ وَإِنَّمَا يُؤَمِّنُونَ لِقِرَاءَتِهِ وَقَدْ فَرَغَتْ قِرَاءَتُهُ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا} فَجَوَابُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ الْآخَرَ: {إذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا آمِينَ} وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ كَمَا سَبَقَ فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. فَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إذَا أَرَادَ الْإِمَامُ التَّأْمِينَ فَأَمِّنُوا لِيُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا كَقَوْلِهِمْ إذَا رَحَلَ الْأَمِيرُ فَارْحَلُوا، أَيْ إذَا تَهَيَّأَ لِلرَّحِيلِ فَتَهَيَّئُوا لِيَكُنْ رَحِيلُكُمْ مَعَهُ وَبَيَانُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ {إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: آمِينَ فَوَافَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ} فَظَاهِرُهُ الْأَمْرُ بِوُقُوعِ تَأْمِينِ الْجَمِيعِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، فَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. وَقَدْ ذَكَرَ مَعْنَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ.

وهذه فتوى اللجنة الدائمة

س1: ما حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين}؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير