ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:27 م]ـ
الخلاف معروف ليس بخاف، وهو قديم، فقد ذكر عن بعض التابعين كابن سيرين وغيره [ذكره ابن عبد البر في التمهيد (حسب الذاكرة)]
لكن الكلام على صحة الاستدالال بالحديث ففيه ما فيه.
مثلا في مختار الصحاح:
و الظَّعِينةُ الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن والجمع ظُعْنٌ و ظُعُنٌ و ظَعائِنٌ و أظْعانٌ، أبو زيد لا يقال حُمُول ولا ظُعُنٌ إلا للإبل التي عليها الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن و الظَّعِينةُ أيضا المرأة ما دامت في الهودج فإن لم تكن فيه فليست بظعينة
فعلى هذا ليست لوحدها!
وإن كان هناك أقوال غير ذي، تنظر في اللسان.
ثم يدخل أمر آخر: وهو سفر الواحد! وماجاء في النهي عنه.
وأحسب أن أساليب اللغة العريبة لها تأثير في فهم النص.
وهذه تشبه مسألة استدلال الحنفية بوقت صلاة العصر بالمثل المضروب لأهل الكتاب، والتي خالفهم فيها غيرهم.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:34 م]ـ
الدليل الثاني: ما جاء في صحيح البخاري من حج أمهات المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ... و لم يكن معهن حينئذ محرم، أ. هـ
من الذي قال ليس معهن محرم؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:44 م]ـ
الأصل العدم وعلى المثبت الدليل
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:07 م]ـ
* الأصل أن يسافرن بدون محرم!
* أم أن الأصل أن يسمعوا ويطيعوا لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -!
* الأصل أن هذا الاستدلال ساقط حتى يثبت أن أمهات المؤمنين كن بلا محرم، وأظن أن دون ثبوته خرط القتاد.
ثم إن ثبت يبقى الموازة بينه، وبين النصوص الصريحة في النهي الموجهة لجميع الأمة، ومدى معارضة أفعال من بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها، وما قد يصحب أفعالهم من عوارض.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم
ابن حذيفة هو يمان ابن حذيفة ضعفه الداراقطني، وذكر هذا ابن الجوزي في ضعفاءه، ولم أجده من رواية غيره.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:08 م]ـ
شيخنا الفاضل لعلك تراجع الأثر وكلام الحافظ عليه، فظاهره في الصحيح وخارج الصحيح لا يدل على وجود المحرم ولو وُجد لذكر لأنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله
كما أن حزم نقل أن هذا مذهب ابن عمر وعائشة وليس لهما مخالف من الصحابة فيما حكاه أبو محمد
وما جاء عن أبي سعيد الخدري فلا يثبت فإن سنده شاذ والله أعلم
ومن العلماء المعاصرين ممن يفتي بهذا الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله -
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:23 م]ـ
قال ابن قدامه في المغني ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر , تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم) وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يخلون رجل بامرأة , إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا , وانطلقت امرأتي حاجة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: انطلق فاحجج مع امرأتك) متفق عليهما وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوا من حديث أبي هريرة قال أبو عبد الله: أما أبو هريرة: فيقول: " يوما وليلة " ويروى عن أبي هريرة: " لا تسافر سفرا " أيضا وأما حديث أبي سعيد يقول: " ثلاثة أيام " قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا , إلا مع ذي محرم
وروى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم) وهذا صريح في الحكم ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع وحديثهم محمول على الرجل , بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط , ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين , ونفقة العيال واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة وهي غير مذكورة في الحديث واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه , لا من كتاب ولا من سنة فما ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى بالاشتراط ولو قدر التعارض , فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه , ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض ولم يذكر فيه خروج غيرها معها وقد اشترطوا ها هنا خروج غيرها معها وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار , فإن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار ولذلك تخرج فيه وحدها ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم , فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا.
¥