تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:35 م]ـ

هذه أدلة القائلين بعدم إشتراط المحرم للمرأة في الحج

قالوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وقال لعدي بن حاتم: (يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت , لا جوار معها لا تخاف إلا الله) ولأنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم , كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار

ورد عليها ابن قدامه أعلاه

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 08:48 م]ـ

حج المرأة بدون محرم

الفتوى رقم (1173)

س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.

ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ()، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك» ()، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاےحجة له عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالله بن منيع ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[04 - 01 - 05, 07:43 ص]ـ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:

ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت " رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلن بقديد , فدخلت عليهن وهن ثمان " وله من حديث عائشة " أنهن استأذن عثمان في الحج فقال: أنا أحج بكن , فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت , وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم " وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر " زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة " فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن , إلا سودة وزينب فقالا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل , وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل , والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة , وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم " لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة " ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب , وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن , وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال " منع عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة " ومن طريق أم درة عن عائشة قالت " منعنا عمر الحج والعمرة , حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا " وهو موافق لحديث الباب , وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر , وهو محمول على ما ذكرناه. واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم

و قال أيضا:

ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب , لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك , ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم , ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر

أ. هـ

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 01 - 05, 02:13 م]ـ

أخي الكريم:

* مراد ابن حجر أن عمر كان متوقفا لأجل حديث: "هذه ثم ظهور الحصر ". وليس من أجل المحرم، وهذا ظاهر من النص.

وأيضا: لو كان من أجل المحرم؛ لأذن لهن قبل ذلك، ولم يصبر إلى آخر حجة حجها، لوجود المحرم لهن جميعا قبل ذلك.

*وأما قول ابن حجر رحمه الله: لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم الخ.

هذا بناء على ظنه أنه حججن بلا محرم، وهذه التي ننازع فيها.

ولم أر من سبقه لهذا.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير