تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو سفيان]ــــــــ[11 - 01 - 05, 06:25 م]ـ

لو تفضلتم بارك الله تعالى فيكم بإحالتي على الرابط الذي فيه الرد على القاعدة.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 01 - 05, 07:53 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ثمّ فرق بين (تقديم الحاظر على المبيح) و بين (تقديم المثبت على النافي)

هو فرق دقيق جدا فتأمل معي و اشحذ ذهنك، و أسأل الله تعالى أن يوفقني لإيصال ما أريد

في تقديم المثبت على النافي تجد أن الأمر متردد بين طرفين شرعيين (((وجوب الوضوء)))، (((عدم وجوب الوضوء)))

فالطرفين الشرعيين هنا في النفي و الإثبات يكون بين أمرين أحدهما موافق لأصل البراءة وهو (النفي) و الآخر موافق لخلاف الأصل وهو (الإثبات)

فتجد أنه في تقديم (المثبت) على (النافي) خروج عن الأصل، وانتبه إلى أن هذا الخروج عن الأصل قد وقع بدليل صحيح، فكان الخروج عن الأصل هو في معنى الجمع بين الأدلة المتعارضة، وذلك لكون النافي قد ابتنى نفيه على الأصل وهو عدم الوجود، أما النافي فقد وقع منه علم حادث، و انتبه الآن لما أقول جيدا // ((الحدوث)) لا ينافي تحقق الأصل وهو ((العدم)) بل إن كلمة الحدوث ذاتها تفيد سبق العدم، تأمل؛ فيكون ترجيح (المثبت) على (النافي) ليس في الحقيقة [ترجيح] لأحد الدليلين على الآخر، بل هو [تقديم] لأحد الدليلين على الآخر، أي تقديم في العمل، و ليس ترجيحا في الاستدلال، لأن كلا الدليلين صحيح، تأمل

وأضرب لكم مثالا: قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما معناه // (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا)

في حين أنه قد صحّ من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما على سباطة، و اذكر أنه في بعض الروايات الضعيفة أنه كان لداء أو لقرحة في مأبطه وهو بطن الركبة

فهنا نجد السيدة عائشة رضي الله عنها تنفي الحدوث، أي أنها على الأصل من عدم الحدوث، و ليست هي في معرض الاستدلال على حكم شرعي حادث، بينما حديث جابر بن عبد الله يثبت الحدوث، فهنا نقدم حديث جابر في العمل، و نقول: يقدم المثبت لأنه خلاف الأصل و لا ينتقل عن الأصل إلا بحادث فدل ذلك على الحدوث و نقل البول قائما، وأما كلام عائشة رضي الله عنها فهو موافق للأصل من عدم الحدوث، فلا يعمل به لكونه لم يحمل معنى جديد، بل هي ما نطقت إلا بالأصل الذي يحتمل خرقه، و لم تعلم هي بالخارق

ـــــــــــــــــــــــــ

تفهم هذه النقطة جيدا و استوعبها قبل الانتقال للنقطة التالية

ـــــــــــــــــــــــــ

الآن نتكلم على (الحاظر) و (المبيح) و تقديم الأول على الثاني

الحاظر = لا تفعل = اخرج عن الأصل = المثبت

المبيح = لا بأس = كن على الأصل = النافي

ففي الحظر تكون منهيا عن الفعل، والتحريم خلاف الأصل، فيكون مثبتا حكما جديدا كما أن (المثبت) أثبت حكما جديدا، و كل الفرق بينهما هو أن الحاظر خرج عن الأصل بمنع الفعل، و المثبت خرج عن الأصل بإيجاب الفعل، فلا فرق بينهما في الحقيقة

و في المبيح تكون متروكا على الأصل وهو جواز الفعل، و الإباحة هي الأصل فلا تكون مثبتا حكما جديدا، تماما كما أن (النافي) لم يثبت حكما جديدا، و كل الفرق بينهما هو أن المبيح أبقاك على الأصل بإباحة الفعل، و النافي أبقاك على الأصل بنفي الإيجاب، فلا فرق بينهما في الحقيقة

و من هنا يتبين عدم صحة حسبة

الحاظر = النافي

المبيح = المثبت

بل (الحاظر) يتصف بكونه (مثبتا) لكونه أخرج الحكم عن الأصل، و أثبت الوجوب أو الحرمة الذي هو خلاف الأصل

و (المبيح) يتصف بكونه (نافيا) لكونه أبقى الحكم على الأصل ونفى الوجوب الذي هو خلاف الأصل

تأمل ما ذكرت لكم واقرأه مرة ثانية و ثالثة إن لم يستوعب من المرة الأولى، فأنا أعلم أن الكلام في الأصول قد يكون فيه بعض التعقيد، و الله يوفقكم

أخوكم المحب / محمد رشيد

ـ[ابو سفيان]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:33 م]ـ

بارك الله فيكم وزادكم بسطة في العلم والجسم

لكن شيخنا الفاضل لم تجبني عن سؤالي فيما يتعلق باستعمال الشيخ الالباني للقاعدة الفقهية الاصولية (تعارض الحاظر والمبيح)

لأني لم أستسغ كون الشيخ الالباني رحمه الله تعالى حينما استعمل القاعدة ترك احاديث كثيرة لم يعمل بها. Question

وجزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[11 - 01 - 05, 11:41 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا و نفع بك و باخوانك

فجوابك كان كافيا شافيا رغم الصعوبة المنطقية التي بين ثناياه

و ساجتهد اكثر لفهم مرادك مستعينا بالله الكريم و بركة دعائكم و استسمحكم مسبقا ان طرقت بابكم

ثانية.

ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[11 - 03 - 10, 07:47 م]ـ

قال الشيخ فركوس في بحثه الإنارة في التعليق على كتاب " الإشارة للباجي:

" فإن عجز عن الترجيح ولم يجد دليلا آخر فلا يجوز أن تبقى الأدلة متكافئة، في محل واحد، بل لابد أن يكون أحد المعنيين أرجح فيلزمه والحال هذه - نظرا لعجزه- التوقف وبه قال أكثر الأحناف وأكثر الشافعية، وأنكر وقوعه إمام الحرمين والشاطبي وغيرهما كما تقدم، أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح وبه قال تقي الدين بن تيمية وحكاه الزركشي عن حكاية الجويني، أو يتعين الأغلظ وهو الحظر وبه قال الأبهري وابن القصار والشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام، أو تتعين الإباحة بناء على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة، وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي، وابن حمدان الحنبلي"

قلت: هل يعني هذا أن لهذه القاعدة"إذا تعارض حاظر ومبيح, قدم الحاظر على المبيح" قاعدة ضدها؟

http://www.ferkous.com/rep/C8.php

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير