وفق الله الجميع للصواب,,,,,,,,,,,,,,,,,
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[20 - 01 - 05, 01:14 ص]ـ
أخي سعيد السلفي أثابك الله، والله لأنا أغبطك على ما تفضلتَ به من تسببك في إبراز صفة الورع لدى أهل السنة والحديث، فأنت بارك الله فيك ترى جميع من في الموضوع يقول: الموضوع للمباحثة، ويتورع عن الفتوى في القضية لتعلقها بالفروج، فرضي الله عنكم يا أهل الحديث وبارك الله فيكم وحفظكم، وزادكم ورعًا وخشية وديانةً وجزاكم خيرًا.
بقي من المسائل السابقة مما لم يُجَبْ عليه حتى الآن:
...
المنع والبطلان للأدلة الآتية:
....
ثانيًا: عدم دفع نصف الصداق المستحق لها بعد الطلاق، ولا المهر المستحق لها عند العقد الجديد.
وهو قد دفع لها مهرًا في المرة الأولى، فاستحقت نصفه بطلاقها، وبقي معها النصف، وحيث أنه لم يستوف لها النصف الباقي فيختل شرط المهر بهذا؛ لأنه لم يدفعه لها، ولا جاء بالسؤال أنه اتفق معهم على تأجيله.
.....
سادسًا: إن كان النكاح قد تم فعليه مجانبة معاشرة المرأة وإبلاغ وليها، وأن يستأنفا عقدًا جديدًا.
سابعًا: الكلام على مسألة هل يستأنفا عقدًا جديدًا (في حال إن كان النكاح قد تم) مباشرة أم ينتظرا حتى يُسْتَبْرأ الرحم بحيضة أو بالعدة؟
ثامنًا: الكلام (إن كان قد تم النكاح، وحدث حملٌ) على قضية الولد في هذه الحالة.
تاسعًا: الكلام على حكم الزوج، وهل يُعَذَّر أم لا؟ وما مقدار ما يُعَذّر به؟
الصحة للأدلة الآتية:
الأول: أن الإشهار يقوم مقام العقد.
.....
......
الرابع: أن الغش الحاصل لا يقتضي فساد العقد وبطلانه؛ بناءً على أن النهي لا يقتضي الفساد على الراجح.
فنرجو التفصيل أكثر، ثم صياغة كل شيخ لرأيه في سطرين مختصرين في آخر مشاركته، لنجمعها في آخر المطاف في مشاركة واحدة نستفيد منها جميعًا، ويعلم أخونا سعيد السلفي حفظه الله الحكم منها مختصرًا.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 03:15 ص]ـ
جزاكم الله اعظم الاجر
لكن لدي سؤال اليس الراجح ان المهر ليس بشرط
اذا لا يضر عدم دفع نصف المهر الاول و كذلك لا يضر عدم دفع مهر جديد
و تتمة للفائدة هل يختلف كلام الاخوة بارك الله فيهم لو استبدلنا الطلاق بالردة ((كسب الدين مثلا)) و هل يكون لها المهر او نصفه اذا كان لم يدخل بها
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:07 م]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء فالبحث العلمي لا يزال يثري الموضوع.
ولعلي أوجز هنا بعض المسألة التي يدور عليها الكلام فيما أحسب وهي:
((عدم تحقق رضى الولي والمرأة)).
تحرير القضية المتنازع عليها هو: أن وجود الغش في العقد وعدم تصريح الزوج بالحقيقة بل وكذبه عليهم كان سببا لاختلاف المقصد من العقد حيث كان الزوج يريد عقدا جديدا، وكان الولي يقصد تجديد العقد، فالحاصل:
أن الرضى لم يتحقق، ولاحظ معي الفرق بين عدم الرضى وتحقق الكره أو البغض، وبين عدم تحقق كل من الرضى والكره،.
وعليه: فالمسألة تنبني على وجود الاحتمالين لو كان الرجل صرح بالحقيقة، فيحتمل من طرف الولي والمرأة كل من الرضى والكره، وأما المسألة التي يجري البحث فيها فلم يتحقق فيها شيء من الكره كما أنه لم يتحقق الرضى.
إذا عرفنا ذلك:
فهل يشترط في العقد تحقق الرضى أو عدم تحقق الكره؟ أو لا يشترط شيء من ذلك؟
ولعله إذا وضحت الصورة حول هذه المسألة يتضح الصواب في الأمر، فأقول مستعينا بالله:
أولا: لا يشترط تحقق الرضى في العقد والدليل عليه أمور:
أولها: أن نكاح الصغيرة يصح بإذن الولي وهي ليست أهلا للرضى، وهو يدل على أنه لا يشترط تحقق الرضى من طرف المرأة ما لم تكن ثيبا.
ثانيها: لا يشترط رضى المرأة البكر أصلا في صحة النكاح.
فلو أن البنت لم ترض بالعقد وجرى برضى وليها صح العقد وجاز لها الفسخ.
والدليل عليه حديث "جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء".
فهذا يدل على صحة النكاح لأنه لم يرد فيه تجديد للنكاح، كما يدل أن لها حق الفسخ، فلما اختارت إمضاء ما فعل أبوها لم يحتاجوا إلى عقد جديد.
ثانيا: رضى الولي بالعقد ليس شرطا لصحة العقد، وإنما يشترط قصد التلفظ بالإيجاب
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ((ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة " وحسنه الألباني في الإرواء (رقم 2061)
ولا يخفى أن الولي عند إجراء العقد هزلا لا يقصد حقيقة العقد، لكنه قاصد للفظه فحكم الدليل بصحة العقد مع تأخر قصد حقيقة العقد، فدل ذلك على صحة العقد كما قلنا.
*- وهذا كله يدل على أن عدم تحقق الرضى لا يبطل العقد، وأن الصيغة الصحيحة لا يبطلها تخلف القصد الكامل لمرادها ما دام المعنى معلوما عند الناطق بها.
وأما الغش المذكور هنا فليس من باب ما يبطل العقد، وقول الأخ أبي عبد الرحمن الشهري " كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية " ليس هذا موضعه.
وبيان ذلك: أن النية التي يضمرها الرجل نوعان:
النوع الأول: نية تبطل النكاح لو كشف عنها كنية التحليل ونحوه لقيام الدليل أنها تبطل العقد لو تمَّ التصريح بها.
النوع الثاني: نية لا تبطل النكاح لو كشف عنها، كنية الزواج عليها.
وما نحن بصدده من النوع الثاني - في فهمي - ولنذكر لها نظائر:
- لو كان الزوج ينوي الزواج عليها قبل بنائها ولم يكشف عن ذلك بل كتمه عنها وعن ولي أمرها لاعتبروه غاشا ولما رضو به في كثير من الحالات لا أقول في كلها.
- ولو كذب الرجل على القوم فادعى أنه من بني فلان وليس هو منهم فزوجوه على ذلك، ولعله لو كشف عن حقيقة نسبه لم يقبلوه لعيب فيهم قد يكون له اعتبار شرعي لاعتبروه غاشا.
- ولو تظاهر لهم بالتدين وهو فاسق فاجر فزوجوه ثم بان أمره لاعتبروه غاشا.
في نظائر كثيرة تحدث فهل يقال إن كل غش حصل عند العقد يمكن أن يكون سببا في عدم الرضى من طرف الولي والمرأة مبطل للعقد؟
قد ذكرت رأيي فأرجو من الإخوة أن يبحثوا لعلنا نجد علما غاب عنا فنتمسك به
والله من وراء القصد