أما الإبر التي ليست للتغذية كإبر العلاج والتنشيط، هذه الإبر التي للعلاج لا تفطر سواء أخذت مع العضلات أو مع الوريد أو مع أي مكان، لأننا نقول: إنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، وإذا لم تكن أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب فلا يمكن أن نفسد عبادة خلق الله بدون دليل شرعي، لأننا مسئولون عما نحل وعما نحرم.
انتهى
ج. في " شرح رياض الصالحين " (حديث رقم 1265) قال رحمه الله:
وأما الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد أو تكون في الظهر أو في أي مكان: فإنه لا يفطر الصائم، إلا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه تفطر الصائم، ولا يحل له إذا كان صومه فرضاً أن يستعملها، إلا عند الحاجة، عند الضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك: أفطر، واستعمل الإبر، وقضى يوما مكانه.
انتهى
د. في " مجالس شهر رمضان " (ص 66) قال رحمه الله:
الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان:
أحدهما: حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه.
الشئ الثاني: الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، ولذا قال فقهاؤنا: "لو لطخ باطن قدمه بحنظل، فوجد طعمه في حلقه لم يفطر".
انتهى
هـ. في " 48 سؤالا في الصيام " (السؤال الأول) قال رحمه الله – في بيان المفطرات -:
الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية: فلا تفسد الصيام، سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب.
انتهى
و. في " جلسات رمضانية " (الدرس الثاني) قال رحمه الله:
بقي علينا أشياء ليست منصوصاً عليها، منها: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، يعني: أن الإنسان إذا تناولها اكتفى بها عن الأكل والشرب، هذه تلحق بالأكل والشرب قياساً.
انتهى
ز. في " فقه العبادات " (السؤال رقم 142) قال رحمه الله – في بيان المفطرات -:
الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء: فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى: أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب: فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان في بدنه.
انتهى
ح. في " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (19/ 219، 220) قال رحمه الله:
استعمال الإبر المغذية للصائم محرم إذا كان صومه واجباً؛ لأن هذه الإبر تفطر الصائم، إذ هي بمعنى الأكل والشرب؛ لقيامها مقامهما، واستغناء المتناول لها عن الطعام والشراب.
انتهى
قلت: ووجه تخصيص الشيخ رحمه الله لصوم الواجب: لأن صوم النفل الصائم فيه أمير نفسه، إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر.
ط. في " الشرح الممتع على زاد المستقنع "! (6/ 367) قال رحمه الله:
(أَوْ شَرِبَ أوْ اسْتَعَطَ، ....... )
قوله: " أو شرب " الشرب: يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء، أو مرق، أو لبن، أو دم، أو دخان، أو غير ذلك: فإنه داخل في قول المؤلف " أو شرب ".
ويلحق بالأكل والشرب: ما كان بمعناهما، كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب.
انتهى
تنبيهات:
1. الجملة الأخيرة لم أسمعها في " الشرح الصوتي " مما يوجد في برنامج " أهل الحديث والأثر " من شرح لزاد المستقنع، وهو في كتاب الصيام، شريط 4، وجه ب، فلعله في شرح آخر غير ذاك، أو على من أدخل الجملة أن يبرر فعله.
¥