[تجوز صلاة بعض المصلين خارج المسجد في صلاة التراويح]
ـ[عبد الحفيظ المقري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 01:11 م]ـ
هل تجوز صلاة بعض المصلين خارج المسجد في صلاة التراويح والمسجد لم يمتلئ بعذر الحرارة المرتفعة حيث أن نصف المسجد مكيف والنصف الثاني غير مكيف فيصلي المصلين في النصف المكيف والباقي يصلي خارجا؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 01:18 م]ـ
هذا موجود كثيرا في الحرم حيث تفرق الصفوف لأسباب!!!
وكذلك لو كانوا يصلون في طابقين الأول مكيف (خلف الإمام) والثاني غير مكيف
فهل نحكم عليهم جميعا بالصلاة الباطلة
ـ[عبد الحفيظ المقري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 01:40 م]ـ
أخي أبو الهمام لم أفهم أنت سألت أم أجبت؟
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[27 - 08 - 09, 01:56 م]ـ
لعلك تستفيد من هذه الفتوى
السؤال: ما حكم الصلاة في سطح الحرم إذا كان صحن الحرم غير مزدحم بالمصلين؟
الجواب: الحمد لله
أولاً:
الصلاة صحيحة، ما دام المأموم داخل المسجد، يرى إمامه أو من وراءه , أو يسمع تكبيراته، ويمكن الاقتداء به.
قال النووي رحمه الله: "للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء , سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد , وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصُفَّتِه وسرداب فيه , مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا عَلم صلاة الإمام، ولم يتقدم عليه , سواء كان أعلى منه أو أسفل، ولا خلاف في هذا. ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين ... إلخ" انتهى من "المجموع" (4/ 195).
وقال في "الإنصاف" (2/ 293): " ... فإن كان المأموم في المسجد. فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف , قاله الآمدي , وحكاه المجد إجماعاً" انتهى.
ثانياً:
الأفضل في هذه الحال أن يقرب المأموم من إمامه للأحاديث الواردة في هذا الباب:
منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ) مسلم (438).
ومنها: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( .. أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) رواه مسلم (430).
ومنها: عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (قَالَ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ) رواه أبو داود (671) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
لكن لو أن المأموم يتضرر أو لا يحصل له خشوع في صلاته، إذا صلى في صحن المسجد؛ لحر الشمس أو نزول المطر… فلا حرج عليه أن يصلي في مكان يستره مما يتأذى به، سواء كان في قبو المسجد أو في الدور الثاني، ولو أدى ذلك لعدم اتصال الصفوف.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ما حكم الصلاة في الدور الثاني في سطح المسجد مع وجود سعة في الدور الأول سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد؟
فأجاب:
"الصلاة في الدور الثاني من المسجد جائزة إذا كان معه أحد في مكانه يعني لم ينفرد بالصف وحده، لكن الأفضل أن يكون مع الناس في مكانهم؛ لأنه إذا كان مع الناس في مكانهم كان أقرب للإمام، وما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/ 25).
وقال أيضاً: "لكن قل لي: أيهما أفضل: أن يصلي في الطبقة التي فيها الإمام -لأن ذلك أقرب للإمام- أو أن يصلي في السطح؟
هنا نقول: إذا كان صلاته في السطح أخشع له وأحضر لقلبه وأبعد عن التشويش فهو أفضل؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بمراعاة الفضل المتعلق بمكان العبادة" انتهى من لقاء "الباب المفتوح".
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/135401
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:47 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي يوسف. وبارك الله فيكم