تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل ثلاثة أيام؟]

ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:23 م]ـ

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في " الممتع " قال:

وقوله (بيوم أو يومين) أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين،، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال. 6/ 169

كيف قبله بيومين تكون في الثامن والعشرين؟

آمل من يوضح لي هذه المسألة فإنها أشكلت عندي؟

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:09 م]ـ

نعم بيومين تكون في الثامن والعشرين،،، الاترى ان الشهر تسعة وعشرون يوما فاذا اكملنا العدة صار ثلاثين يوما فاذا انقصنا منه يومين تجد الحساب يقع على الثامن والعشرين .. وانا لا اجد اشكالا الى حد الان وربما لم افهم سؤالك اخي

ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:14 م]ـ

بارك الله فيك

الشيخ محمد رحمه الله يقول: وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين.

كيف إن تخرج في الثامن والعشرين وتكون قبله بيومين إن كان تاماً؟

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:22 م]ـ

التام = 30 يوما

الناقص =29 يوما

30 - 2 يوم = 28 يوم

وفي حالة الشهر يكون فيه 29 يوما

29 - 2 = 27 وهذا هو الاحتمال الذي تكلم عنه الشيخ

اخي وضح سوالك فاراني اصبحت بليدا .... ابتسامة

ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:30 م]ـ

بارك الله فيك لا الشيخ محمد يتكلم عن تمام الشهر ونقصانه ولا تكلمت عن ذلك

الكلام عن إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.

وتمعن بارك الله فيك في كلام الشيخ: وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً.

والزكاة تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ليس قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين.

ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:59 م]ـ

فهمت من الحديث (قبل العيد بيوم أو يومين) أيها الأحبة ما يلي:

قبل العيد (بيوم) إن كان الشهر ناقص، يعني نخرجها يوم 29، وهذا هو الذي قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقص.

قبل العيد (بيومين) إن كان الشهر تام، يعني نخرجها يوم 29 أو 30، وهذا ههما اليومان اللذان قبل العيد بيومين.

أما يوم 28 فهو قبل العيد بثلاثة أيام إن كان الشهر تام، وبيومين إن كان الشهر ناقص.

هذا هو الذي فهمه فهمي القاصر ...

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:27 م]ـ

هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها في زكاة الفطر:

هذه المسألة مبنية على:

وقت إخراج زكاة الفطر.

وقت أداء زكاة الفطر.

فالأول يجوز إخراجها لجمعها دون إعطائها للفقراء والمساكين عن طريق من يوكله ولي الأمر بجمعها، أو لأي وكيل يقبلها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة.

أما وقت أدائها من الوكيل أو ممن يدفعها عن نفسه فقبل الخروج إلى الصلاة.

فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " رواه البخاري. و المراد تسليمها للذين يجمعونها من عمَّال الزكاة، وقد جاء التصريح بهذا في روايات أخرى عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، ففي صحيح ابن خزيمة، قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبدالوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك،والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع بر، قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا، أعوز من التمر فأعطى شعيرا، قال: قلت متى كان ابن عمر يُعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد ... ؟ قال: قبل الفطر بيوم أو بيومين ".

وفي " الموطأ " حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير