تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الرد على من قال ببدعية صلاة التهجد جماعة في رمضان]

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[28 - 08 - 09, 03:13 م]ـ

أحبتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

كثر الكلام عن صلاة التهجد جماعة وطرح الشبه حولها وأنها بدعة

فأحببت نقل لكم ما يفيد فيها إن شاء الله تعالى .. واستغفر الله من كل ذنب.

محبكم: أبو معاذ عبدالله: طويلب علم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد اطلعت على المقالة التي كتبها جميل يحيى خياط في جريد الوطن عدد (2567) في 28/ 9/1428هـ المتضمنة إفتاءه ببدعية صلاة التهجد في رمضان وأن الذي ابتدعها الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله تعالى وأنه لا أصل لها في الشرع وكذا قوله أن صيام الست من شوال أقرب إلى البدعة منها إلى السنة فأقول مستعينا بالله:

أولا: أما صلاة التهجد جماعة في رمضان فلا شك في مشروعيتها فعن عائشةَ رضيَ الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم خَرَجَ ليلةً مِن جَوفِ الليلِ فصلَّى في المسجدِ، وصلَّى رجال بصلاتهِ، فأصْبحَ الناسُ فتَحدَّثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلَّى فصلّوا معَهُ، فأصْبحَ الناسُ فتَحدثوا فكثُرَ أهلُ المسجدِ منَ الليلةِ الثالثةِ، فخرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فصُلِّيَ بصلاتهِ، فلمّا كانتِ الليلةُ الرابعةُ عَجَزَ المسجدُ عن أهلهِ حتى خَرَجَ لصلاةِ الصبح، فلمّا قضَىَ الفجر أقبلَ على الناس فتشهدَ ثمَّ قال: أما بعدُ فإِنهُ لم يَخْفَ عليَّ مَكانُكم. ولكِنِّي خَشِيتُ أن تُفرَضَ عليكم فتعجزِوا عنها. رواه البخاري (1988) ومسلم (1734)

وعن أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال: «صُمْنَا مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حتى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فقامَ بِنَا حتَى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا في السَّادِسَةِ وقَامَ بِنَا في الخَامِسَةِ حتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا له يا رسولَ الله لو نفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ إنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتى بَقِيَ ثَلاَثٌ مِنَ الشهْرِ وصَلَّى بِنَا في الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ ونِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الفَلاَحَ، قُلْتُ لَهُ: ومَا الفَلاَحُ؟ قالَ: «السُّحورُ» رواه أحمد (21038) والنسائي (1606) والترمذي (800) وقال حديث حسن صحيح. كما صححه ابن حبان (2522) وغيره ولو أن إماما من الأئمة الآن صلى بالناس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من بعد العشاء حتى قرب السحور لأُقيمت الدنيا ولم تُقعد لفعله استنكارا له بدعوى أن هذا تنفير وما علمنا أن هذه هي الصفة الصحيحة لصلاة التراويح وهي ليست كالفرض من ناحية وجوب تخفيفها.

أما صلاة التهجد على الصفة الموجودة الآن في المسجد الحرام وغيره فإنه لما ضعفت همة الناس وضعف إقبالهم على الطاعة خففوا الصلاة وأطالوا الفصل بينها فقد كان الفصل بين تسليمات التراويح موجودا وقد سميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى " والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين وقد عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك، وحكي فيه عن يحيى بن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة " ا. هـ فتح الباري 4/ 777 وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 237 فنلاحظ هنا طول الفصل بين كل صلاة وهو بقدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة وهذا الركعات على الصفة التي يصلونها لا كما نصليها والله المستعان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير