[فائدة: جواز النياحة لمصائب الدين ....]
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:37 م]ـ
سم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .....
في الليلة التي مضت كنا في جلسة مع أشياخ فضلاء .. ولله الحمد كان فيها فوائد جمة ..
ومن الفوائد:
قال ((البخاري)) .. رحمه الله ..
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي (صلى الله عليه وسلم) .. إذا جاءه رجل فقال يا رسول الله.:هلكت .. إلخ ..
قال ابن حجر –رحمه الله –
قوله (فقال يا رسول الله) زاد عبد عبد الجبار بن عمر عن الزهري ((جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد)) ولمحمد بن أبي حفصة ((يلطم وجهه)) ولحجاج بن أرطأة ((يدعوا ويله)) وفي مرسل ابن المسيب عند الدار قطني ((ويحثي على رأسه التراب))
واستدل بهذا على جواز هذا الفعل ومن وقعت له المصيبة ,ويفرق بين معصية الدين والدنيا ,فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع ,ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة .. اهـ
ننتظر تعليقكم على هذه الفائدة ...
فتح الباري – الجزء الخامس – طبعة درا طيبة – كتاب الصيام – باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر – ص 309
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:10 م]ـ
لطيفة
لكنها تحتاج لمدارسة
ففي اللطم على الوقوع في المعصية والنياحة عليها نوع اعتراض على قدر الله، وفيه اليأس من رحمته، والقنوط من مغفرته
وحديث (فحج آدم موسى) فسِّر على الوجهين:
1. المصائب.
2. المعائب.
وفقك الله
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 08:50 م]ـ
لكن لو عبر باللطم والنتف وغيره .. ندما ً وحزنا ً على ما وقع من المعصية .. لا اعتراضا .. ولذا لم ينه َ عن فعل ذلك .. والله أعلم
ومنكم نستفيد .. جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:32 م]ـ
بعض المروي في هذا من أنه كان يضرب فخذه وينتف شعره جاء مرسلاً، وكذا أنه كان يحثي على رأسه التراب ..
وإن كان بعضها -من حيث الجملة- في عداد المراسيل الجياد.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
نرجوا التعليق َمن مشايخنَا الأفاضل ...
ـ[أسامة الهاشمي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 09:56 ص]ـ
كم يكون الصمت أحيانا أبلغ من التعبير
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:45 م]ـ
صحيح ٌ .. ولكنّا نبيّن الأحكام ... والفوائد التي يصعب تحصيلها ..
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:09 ص]ـ
بارك الله فيكم
هل من جديد في المسألة فهي مهمة جدا ...
ـ[أم ديالى]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:20 ص]ـ
تسجيل حضور للاستفادة ...
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:53 م]ـ
قال ابن حجر –رحمه الله –قوله (فقال يا رسول الله) زاد عبد عبد الجبار بن عمر عن الزهري ((جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد)) ولمحمد بن أبي حفصة ((يلطم وجهه)) ولحجاج بن أرطأة ((يدعوا ويله)) وفي مرسل ابن المسيب عند الدار قطني ((ويحثي على رأسه التراب))
واستدل بهذا على جواز هذا الفعل ومن وقعت له المصيبة ,ويفرق بين معصية الدين والدنيا ,فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع ,ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة .. اهـ
إن جمعنا بين أحاديث النهي عن اللطم وهذا الحديث، يكون التفريق بين مصيبة الدين ومصيبة الدنيا معتبر إن إعتبرنا أحاديث النهي عن اللطم من باب المطلق والعام، وهذا الحديث (بهذه الزيادة) من باب المقيد والخاص! لكن الصحيح أنّ الطرق التي ذكرها الحافظ لا تصح ولا تصلح كحجة أو حتى كمخصص لما ورد في أحاديث النهي عن النياحة.
فالزيادة التي جاءت من طريق عبدالجبار بن عمر لا تصح فهو مجمع على ضعفه ونكارة حديثه كما ذكر أبو زرعة وغيره، بل هو متروك أصلاً كما قال الدرقطني.
أما الزيادة من طريق محمد بن أبي حفصة فهي ضعيفة أيضاً، فهو وإن وثقه البعض، فالضعف فيه أبين، فقد ضعفه النسائي وابن عدي ولينه ابن القطان، أما الحافظ وابن حبان فقد ذكروا أنه يخطئ وعليه يعلم أنّ هذه الطريق لا تصح أيضاً ولا تصلح حجة، ووجه الخطأ ظاهر في الزيادة مقارنة بما ثبت في الصحيح.
أما الزيادة من حديث الحجاج بن أرطاة، فهو مدلس يدلس عن الضعفاء كما ذكر أبو حاتم، وكثير من المتقدمين لم يحتجوا به خصوصاً في ما لم يصرح فيه بالتحديث، والخبر جاء عنه هنا معنعناً لذلك فخبره هنا لا يحتج به أيضاً.
أما مرسل ابن المسيب ففيه شريك بن عبدالله وهو على جلالة قدره كثير الخطأ سئ الحفظ كما ذكر أبو زرعة وغيره، بل إن ابن القطان قال أنه مشهور بالتدليس وخيره معنعن أيضاً، لذا فلا يحتج بهذا المرسل أيضاً.
ختاماً أقول:
الزيادة جاءت كلها من طرق ضعيفة جداً لا تقوم بها الحجة، وعليه يكون القول بما ثبت في النهي عن النياحة على عمومها سواء أكانت في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ولا يصار إلى غير ذلك إلا بدليل صحيح يثبت.
أما إن أردنا أن نفترض إحتمال الإستدلال بما ورد من هذه الزيادات الضعيفة فنقول هي حادثة عين، ولعل المصلحة في وقتها كانت أن لا ينكر على الرجل لما ظهر منه حيث ظن الهلاك فكان الرفق به أولى أو أنها كانت قبل النهي عن النياحة وهو الأولى في التوجيه.
والله أعلم وأحكم