فأجاب: جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة؟ فمن قال بالثاني استحبها، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما، لكون التأخر بمقدارها ليس هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام، فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير، فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم، والمأموم يرى أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه؟ ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/ 192):
مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل؟
الجواب: أن متابعة الإمام أفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول، ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) فيترك ركن القيام وركن الركوع، فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام.
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبروا) فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق، ولا يسابق، ولا يتأخر، وهذا هو حقيقة الائتمام اهـ.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/34458
أقول: فالأمر واسع إن شاء الله، والغريب ممن يحكم ببطلان صلاة المأموم إن أتى بجلسة الاستراحة دون إمامه فهذا من تحجير الواسع، وأنا أرجح رأي شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، لأن جلسة الاستراحة من السنن التي تظهر فيها مخالفة المأموم لإمامه فأحدهما جالس والآخر قائم أو العكس وليس الأمر كالرفع والقبض فالمخالفة-فيهما- لا تظهر جليا، وإني رأيت في بعض المساجد من يتابع الإمام في هذه الجلسة ومنهم من لا يتابعه فتحصل هيئة شبه منكرة فالجماعة جماعة واحدة لكن منهم الجالس ومنهم القائم، وكما أسلفت فالأمر واسع وليعمل المسلم بما مالت إليه نفسه ولا ينكر على غيره، ولكن عند المساءلة والبحث يرجح ما شاء.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:08 ص]ـ
لماذا البطلان؟ ما دليله على ذلك؟ نهي النبي صلى الله عليه و سلم يحمل في الأصل على التحريم، كما في حديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"،
لكن البطلان ...
ـ[أبوروضة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:39 م]ـ
هذا الذي أبحث عنه؟
لم يبين لنا الدليل المهم قال عند المالكية؟
وهل يوجد عند المالكية دليل البطلان؟
ـ[أبوروضة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 08:16 م]ـ
بارك الله فيكم
ماهي الكتب الفقهية الصحيحة عند المالكية؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:09 ص]ـ
لا يوجد هذا القول عند المالكية
والصورة العكسية هي التي تبطل الصلاة كأن يأتي الإمام بالجلسة، ولا يأتي المأموم بها، وسبب البطلان هو سبق المأموم إمامه في القيام؛ فإن لم يسبقه لم تبطل، والله أعلم
وهناك تفصيل في بطلان صلاة المأموم إذا سبق إمامه، المجمع عليه منها هي: إذا سبقه بتكبيرة الإحرام، وفي القيام من التشهد، وفي التسليم ...