تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مفتاح دار السعادة 2/ 7، 12، 43، 57، 59 وكذلك 2/ 355 وما بعدها، 44، 59

مجموع الفتاوى 8/ 90، 428، 431

الحكمة والتعليل في أفعال الله 89 – 91

ـ[محمد براء]ــــــــ[10 - 04 - 09, 11:57 ص]ـ

هذا الأمر لاإشكال فيه، وكلام الشيخ صحيح مستقيم

وتوضيح ذلك أن الكلام هنا فيما يتعلق بالشرع فقط، فالثواب الشرعي والعقاب الشرعي والذم الشرعي والمدح الشرعي كل ذلك يعرف من طريق الشرع، ولايعرف بالعقل استقلالا.

فالثواب على صلة الرحم مثلا لايعرف بالعقل فلا يعرف ما مقدار ثوابه وماله عند الله يوم القيامة من أجر ولا إثم من قطع الرحم وعقابه إلا بالشرع، والعقاب على الزنا لايعرف بالعقل فلايعرف حكم من فعله في الدنيا كالرجم أو الجلد ولا مقدار عقوبته في الآخرة وكونه من الكبائر إلا بالشرع.

ولاتعرف عقوبة المشرك وكونه خالدا مخلدا في نار جهنم بالعقل، وإنما تعرف بالشرع.

والمدح لفعل من الأفعال المقصود به من ناحية شرعية،فلو أن رجلا اعتزل الناس ولم يأكل ولم يشرب حتى هلك خشية منه أن يظلم الناس لم يمدح شرعا حتى لو مدح عقلا.

والذم لفعل من الأفعال المقصود به من ناحية شرعية، فالزواج بالأخت مثلا لايذم إلا إذا ورد في الشرع ذما له.

فهذا القدر متفق عليه بين أهل السنة والأشاعرة، وهو ما قصده الشيخ الجيزاني حفظه الله.

فلا يظهر في كلام الشيخ أي إشكال.

أخي هذا الكلام من كيسك، الشيخ لم يقيد المدح والذم بالشرعيين، فعلام تقيده؟ هذا أولا.

ثم ما هو مرادك بالمدح والذم الشرعيين؟ هل تريد بهما أن الله يمدح فاعل الحسن ويذم فاعل القبيح قبل بلوغ الدعوة؟ هذا المعنى ثابت بالعقل قبل قيام الحجة ويلوغ الدعوة.

ومن نفى هذا المعنى وافق الأشعرية وإن زعم خلافهم.

أما إن أردت ما يسلتزم الثواب والعقاب فهذا منفي عند أهل السنة، لكن النزاع في الملازمة، فلا تلازم بين المدح والذم والثواب والعقاب.

ـ[محمد براء]ــــــــ[18 - 05 - 09, 01:31 م]ـ

الطبعة التي أحلت عليها هي الطبعة السادسة (صفر 1428 هـ) وليس السابعة ..

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 09, 04:33 م]ـ

أخي هذا الكلام من كيسك، الشيخ لم يقيد المدح والذم بالشرعيين، فعلام تقيده؟ هذا أولا.

ثم ما هو مرادك بالمدح والذم الشرعيين؟ هل تريد بهما أن الله يمدح فاعل الحسن ويذم فاعل القبيح قبل بلوغ الدعوة؟ هذا المعنى ثابت بالعقل قبل قيام الحجة ويلوغ الدعوة.

ومن نفى هذا المعنى وافق الأشعرية وإن زعم خلافهم.

أما إن أردت ما يسلتزم الثواب والعقاب فهذا منفي عند أهل السنة، لكن النزاع في الملازمة، فلا تلازم بين المدح والذم والثواب والعقاب.

السلام عليكم

المعذرة لم أنتبه لهذا الرد إلا الآن، والله يرعاكم ويحفظكم

ذكر الشيخ الجيزاني في كتابه التفصيل السابق ووضح خطأ الأشاعرة في مسألة التحسين

ثم ذكر هذا الكلام الذي كان موضع إشكال بالنسبة لك.

فكلامه في الموضع الآخر المشكل بالنسبة لك لايفهم مستقلا عن سابقه

إلا أن قول الشيخ ص332 من الطبعة السابعة: " إذ الكل متفق على إثبات أن الشرع يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم، وأن الثواب والعقاب والمدح والذم لا يعرف بالعقل، وإنما يعرف ذلك بالشرع وحده "، أورث لدي إشكالاً عظيماً، إذ ما دام هذا موضع اتفاق فأين الخلاف؟!

فكتبك لك توضيحا لكلام الشيخ ونصه

هذا الأمر لاإشكال فيه، وكلام الشيخ صحيح مستقيم

وتوضيح ذلك أن الكلام هنا فيما يتعلق بالشرع فقط، فالثواب الشرعي والعقاب الشرعي والذم الشرعي والمدح الشرعي كل ذلك يعرف من طريق الشرع، ولايعرف بالعقل استقلالا.

فالثواب على صلة الرحم مثلا لايعرف بالعقل فلا يعرف ما مقدار ثوابه وماله عند الله يوم القيامة من أجر ولا إثم من قطع الرحم وعقابه إلا بالشرع، والعقاب على الزنا لايعرف بالعقل فلايعرف حكم من فعله في الدنيا كالرجم أو الجلد ولا مقدار عقوبته في الآخرة وكونه من الكبائر إلا بالشرع.

ولاتعرف عقوبة المشرك وكونه خالدا مخلدا في نار جهنم بالعقل، وإنما تعرف بالشرع.

والمدح لفعل من الأفعال المقصود به من ناحية شرعية،فلو أن رجلا اعتزل الناس ولم يأكل ولم يشرب حتى هلك خشية منه أن يظلم الناس لم يمدح شرعا حتى لو مدح عقلا.

والذم لفعل من الأفعال المقصود به من ناحية شرعية، فالزواج بالأخت مثلا لايذم إلا إذا ورد في الشرع ذما له.

فهذا القدر متفق عليه بين أهل السنة والأشاعرة، وهو ما قصده الشيخ الجيزاني حفظه الله.

فلا يظهر في كلام الشيخ أي إشكال.

فالشيخ هنا يذكر محل الاتفاق بين أهل السنة والأشاعرة، وقد سبق له ذكر موضع الخلاف وبين خطأ الأشاعرة فيه، فلعلك تتأمل ذلك حفظك الله.

ثم جاء في ردك الأخير

أخي هذا الكلام من كيسك، الشيخ لم يقيد المدح والذم بالشرعيين، فعلام تقيده؟ هذا أولا.

ثم ما هو مرادك بالمدح والذم الشرعيين؟ هل تريد بهما أن الله يمدح فاعل الحسن ويذم فاعل القبيح قبل بلوغ الدعوة؟ هذا المعنى ثابت بالعقل قبل قيام الحجة ويلوغ الدعوة.

ومن نفى هذا المعنى وافق الأشعرية وإن زعم خلافهم.

أما إن أردت ما يسلتزم الثواب والعقاب فهذا منفي عند أهل السنة، لكن النزاع في الملازمة، فلا تلازم بين المدح والذم والثواب والعقاب.

فالتقييد ليس بالشرع فقط بل في موضع بالشرع وموضع آخر بالعقل على حسب تفصيل الشيخ حفظه الله.

وأما معنى الشرع في كلامي السابق فهو بعد وروده

فالأشعري والسني لايعرفان حد الزاني إلا بالشرع ولايعرفان ذلك بالعقل، وهذا أمر متفق عليه.

والأشعري والسني لايعرفان ثواب من حج فلم يرفث ولم يفسق إلا بالشرع ولايعرفان ذلك بالعقل، فالمقصود أن معرفة تحديد الثواب لايكون إلا بالشرع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير