تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الاديب]ــــــــ[23 - 09 - 03, 06:53 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[24 - 09 - 03, 02:28 ص]ـ

في البداية أشكر المشايخ على هذا الطرح، وأحب أن أنبه إلى مسألة، وهي: أننا لسنا ملزمين بتبرير ما يقع في مجتمعنا من أفعال، ولنملك القدرة على الصدع بالحق حتى ولو كان ذلك مألوفاً لدينا، ولو قام كل شيخ، أو طالب علم، بتبرير ما يقع في مجتمعه من أفعال، لطمست السنن، ولما أنكرت البدع.

وقبل الحكم على هذه المسألة نحن محتاجون إلى تقرير مجموعة من المسائل:

الأولى: مسألة الترك، أي إذا ترك النبي ? أمراً من الأمور هل يشرع لأمته التأسي بهذا الترك، كما تتأسى به في الفعل، وعلى هذا يكون من فعل شيئاً متعبدا به لم يفعله النبي ? مبتدعاً، الصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل،

أ. فإذا كان الترك لعدم وجود المقتضي (السبب) فإن تركه ? لأمر من الأمور لا يعني عدم مشروعيته، كتركه لقتال مانع الزكاة، لعدم وجود من منعها في وقته ?، ولا يعد قتال أبي بكر لهم بدعة.

ب. وأما إذا كان الترك لوجود مانع، فأيضاً لا يعد فعل الأمر المتروك بدعة، كتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وصلاة التراويح جماعة.

ج. وأما إذا كان الترك مع وجود السبب، وانتفاء المانع، فإن من فعل أمراً من الأمور متعبداً به، كان فعله هذا بدعة. (ينظر فيها اقتضاء الصراط المستقيم، أعلام الموقعين المجلد الثاني، وشرح الكوكب المجلد الثاني، والاعتصام)

والترك إما أن يثبت بنقل الراوي كتركه للأذان في العيد، أو أن لا ينقل إلينا مع تكفل الله سبحانه بحفظ هذا الدين، فلو كان من الدين لنقل إلينا.

المسألة الثانية: هل تصح صلاة من بينه وبين الإمام حاجز، وقريب منها صحة صلاة المأموم الذي لا يرى إمامه، وما الذي يقطع الاقتداء.

قال في المغني: (فصل: فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام , أو من وراءه , فقال ابن حامد: فيه روايتان ; إحداهما , لا يصح الائتمام به. اختاره القاضي ; لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام , فإنكن دونه في حجاب. ولأنه يمكنه الاقتداء به في الغالب. والثانية: يصح. قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون به بأس. وسئل عن رجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة قال: إذا لم يقدر على غير ذلك. وقال في المنبر إذا قطع الصف: لا يضر. ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام , فيصح اقتداؤه به من غير مشاهدة , كالأعمى , ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام , والعلم يحصل بسماع التكبير , فجرى مجرى الرؤية , ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره , واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد , ولا يصح في غيره ; لأن المسجد محل الجماعة , وفي مظنة القرب , ولا يصح في غيره لعدم هذا المعنى , ولخبر عائشة. ولنا , أن المعنى المجوز أو المانع قد استويا فيه , فوجب استواؤهما في الحكم , ولا بد لمن لا يشاهد أن يسمع التكبير , ليمكنه الاقتداء , فإن لم يسمع , لم يصح ائتمامه به بحال , لأنه لا يمكنه الاقتداء به. فصل: وكل موضع اعتبرنا المشاهدة , فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام , سواء شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره , أو شاهده طرف الصف الذي وراءه , فإن ذلك يمكنه الاقتداء به. وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة , فالظاهر صحة الصلاة ; لما روي عن عائشة , قالت {: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل , وجدار الحجرة قصير , فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام أناس يصلون بصلاته , وأصبحوا يتحدثون بذلك , فقام الليلة الثانية , فقام معه أناس يصلون بصلاته}. رواه البخاري. والظاهر أنهم كانوا يرونه في حال قيامه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير