ومعلوم أن الوجوب والأستحباب من الأحكام الشرعية الخمسة والتي لا يثبت بالحديث الضعيف إتفاقاً.
والسؤال هو: كيف يكون مذهب الإمام أحمد في التسمية علي الوضوء بين الإستحباب والوجوب علي حديث ضعيف عنده.
وكيف يعمل الإمام أحمد بحديث ضعيف عنده ويقول بأنه لا يعجبه ترك التسمية خطأ ولا عمداً؟؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[15 - 07 - 02, 05:40 م]ـ
للرفع
ـ[النوراني]ــــــــ[15 - 07 - 02, 10:17 م]ـ
قال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري (428): كره أحمد قطع السدر خاصة، لحديث مرسل ورد فيه، وقال: قلّ إنسان فعله إلا رأى ما يكره في الدنيا.
وسؤالي إليك أليست الكراهة من الأحكام الشرعية فكيف حكم الإمام أحمد بها لحديث مرسل، والمرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف؟
فقولك: ومعلوم أن الوجوب والأستحباب من الأحكام الشرعية الخمسة والتي لا يثبت بالحديث الضعيف إتفاقاً. لا وجه له!
وقولك: وكيف يعمل الإمام أحمد بحديث ضعيف عنده ويقول بأنه لا يعجبه ترك التسمية خطأ ولا عمداً؟؟
فأقول لك هنا كما قلت أنت هناك، كيف يكره الإمام أحمد قطع السدر ويخشى على من فعله أن لا يرى خيرا لحديث ضعيف عنده؟
وكذلك الإمام اسحاق بن راهوية قال: طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر.
وهو يعني بذلك حديث ابن عمر: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
انظر جامع العلم لا بن عبد البر ص 31
وسؤالي إليك كيف يكون الحديث ضعيفا لا يصح فيه الخبر وكذلك اجتمعت كلمات الأئمة المتقدمين على ضعفه، ويقول الإمام اسحاق بن راهوية إنه واجب، إلا بالنظر لعمومات الشرع ومقاصد الدين.
وهذا هو ما وقع للإمامين أحمد واسحاق فإن أحاديث التسمية ضعيفة عندهم، وإن كان بعضها أحسن حالا وأصح من بعض، لا أن شيئا منها يصح بمفرده البتة.
قال الإمام النووي في الأذكار (158): لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحا، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه، أو أقلّه ضعفا.
وانظر كلاما لا بن القيم حول هذا في تهذيبه لسنن أبي داود (292:6).
وقولك: ومعلوم ان المثبت مقدم علي النافي كما هو معلوم، فقوله: (إنه أحسن شيء في هذا الباب) إثبات، وقوله: (لم يصح فيه شيء) نفي، فيقدم الإثبات علي النفي.
أقول لك لو قال الإمام أحمد في القول الأول صحيح أو حسن وفي القول الثاني لم يصح فيه شيء، لوجدنا تعارضا لا يمكن درؤه إلا بهذه القاعدة، ولكن الأمر هنا يختلف فقد قال في الأولى: أحسن شيء في الباب وفي الثانية: لا يصح فيه شيء فهنا لا تعارض بين الجملتين، والذي ينبغي هو فهمهما الفهم الصحيح، فقوله أحسن شيء مقارنة بالأحاديث الضعيفة الأخرى ولا يلزم منه التصحيح، وقوله لم يصح فيه شيء فهذا يدل على أن باب التسمية أحاديثه ضعيفة لا يرتفع إلى القبول شيء منها.
والذي يفصل المسألة قول الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
اعتذار:
قلت أي النوراني في ردي الأول: وقد اختلف قوله رحمه الله أي الحافظ في النكت على ابن الصلاح فحكم بضعفها، فلا يسلّم لك تصحيح الحافظ لها.
فأقول: كنت ذكرت ذلك مما علق بالذاكرة والحفظ خوان كما يقولون، وبعد مراجعة المسألة، تبين أنه انتقال ذهن مني إلى حديث الأذنان من الرأس فوجب التنبيه، والله أسأل أن يغفر لي ولك وأن يرينا الحق ويهدينا له.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[16 - 07 - 02, 12:14 ص]ـ
فضيلة الشيخ أبو نايف ... لله أبوك يا رجل .. لقد أفدتني فائدة من أحلى وأعجب شيء وكنت أتمنى وجدانها .. وهي نقلك عن ابن أبي شيبة .. ولكن ما المصدر اسعفني يا خوك!
فضيلة الشيخ ابن وهب لله أبوك.ز لا فض فوك أحسنت في العرض ...
إذا الحديث مختلف فيه بين المتقدمين وهذا مهم جداً .. فعملنا هو الترجيح بين كلامهم بحسب المعطيات ...
فإذا كان هذا الكلام مسلماً ... فإن قولهم عن هذا الحديث إنه اصح شيء في الباب - وإن كان في الأصل ليس بتصحيح للحديث كما قال فضيلة الشيخ النوراني تماماً - يكون هنا محسوما لصالح ثبوت الحديث والله اعلم ..
وأظن هذا ما أراده فضيلة الشيخ أبونايف .. شرفه الله في الدنيا والآخرة ...
والله إني أدور في المنتديات وأرجع إلى ملتقى أهل الحديث فلا أجد أحلى و لا أروع من كلامكم وأبحاثكم .. فأنتم أنتم سلوة عقلي وقلبي لا حرمني الله منكم ولا من ملتقانا هذا ..
محبكمن جميعاً
alnash
ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 07 - 02, 02:06 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (التوسل والوسيلة) (87): ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ..
ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون علي مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، فقد غلط عليه.
قلت: صدق رحمه الله تعالي فالواجب تنزيه جميع أئمة الإسلام عن أن يثبتوا في دين الله شيئاً واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف
الأخ alnash جزاك الله خيراً أين أنا من المشيخه سامحك الله
نقل الحافظ المنذري رحمه الله هذا عن الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة في (الترغيب والترهيب) قال: قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله: (ثبت لنا أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لا وضوء لمن لم يسم الله). كذا قال.
والحافظ ابن حجر رحمه الله في (تلخيص الحبير) (1/ 112).
هذا والله أعلم بالصواب
وجزاكم الله خيراً وجمعنا وأياكم جميعاً تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله
¥