ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 07 - 02, 05:46 ص]ـ
الحديث ضعيف لا يصح، لأنه من مراسيل مكحول، وهي ضعيفة.
وخذها قاعدة أخي المبارك -بارك الله بك- أن الترمذي لا يحسن حديثاً رجاله ثقات إلا لوجود انقطاع في سنده أو اضطراب.
فإذا سقط الحديث لم يبق إلا قول الله عز وجل: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.
قال شيخ الإسلام أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص.
وكأنه أخذ كلامه من كلام الإمام أحمد.
والشافعية والظاهرية يقولون بالقراءة في سكتتات الإمام. والسؤال ماذا لو لم يسكت الإمام؟!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 07 - 02, 06:48 ص]ـ
انظر في عبارة ابن حجر
(وأخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات.
)
لما لم يقل (زاسناده صحيح)
ثم ان ابن حبان والبيهقي والخطابي كلهم شافعية
والبيهقي فيه نوع تعصب لمذهب الامام الشافعي
والله اعلم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[23 - 07 - 02, 07:53 ص]ـ
حديث أبي هريرة: (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً) فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: (إني أقول مالي أنازع القرآن؟!) قال: فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم.
قلت: وقوله (فانتهي الناس ... إلي آخره) ليس من رواية أبي هريرة، بل هو مدرج من كلام الزهري.
نص علي ذلك أبو داود وقال: وسمعت محمد بن يحيي بن فارس قال: قوله (فانتهي الناس) من كلام الزهري.
والترمذي وقال: وروي بعض أصحاب الزهري لهذا الحديث وذكروا لهذا الحرف: قال: قال الزهري: (فانتهي الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم.
والحافظ ابن حجر في التلخيص وقال: قوله (فانتهي الناس، إلي آخره: مدرج في الخبر من كلام الزهري، وبينه الخطيب وأتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم.
قال الترمذي: وليس في هذا الخبر ما يدخل علي من رأي القراءة خلف الإمام لان أبا هريرة هو الذي روي عن النبي صلي الله عليه وسلم هذا الحديث، وروي أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (من صلي صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام) فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام؟
قال: اقرأ بها في نفسك.
وروي أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: (أمرني النبي صلي الله عليه وسلم أن أنادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 07 - 02, 08:14 ص]ـ
بالنسبة للحديث الذي أخرجه البخاري في ((جزءه)) وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وغيرهم.
من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الربيع (به)، فضعيف لا يحتج به.
أولا ً: تفرد ابن أسحاق بهذا الخبر، ومن مثله لا يُحتمل هذا التفرد، وقد تكلم فيها الإمام أحمد، وقال الإمام الذهبي: [وما انفرد به ففيه نكارة].
ثانياً: تدليس مكحول، أي الإرسال [فتنبّه].
ثالثاً: أن الزهري قد خالفه فيه، فرواه عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ــ بلفظ ــ: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) أخرجه البخاري ومسلم.
وقال الترمذي: [وهذا أصح].
ـ[أبو نايف]ــــــــ[23 - 07 - 02, 08:25 ص]ـ
وأخرج أحمد (4/ 236) قال: ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟) مرتين أو ثلاثاً قالوا: يا رسول الله: إنا لنفعل. قال: (فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب).
قلت: هذا حديث صحيح رجاله كلهم ثقات.
وأخرج أبو يعلي (5/ 87) قال: حدثني مخلد بن أبي زميل ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي بأصحابه فلما قضي صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: (أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟) فسكتوا فقالها ثلاث مرات، فقال قائل وقال قائلون: إنا لنفعل، قال: (فلا تفعلوا، ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه).
قلت: وهذا رجاله ثقات غير مخلد بن أبي زميل قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 07 - 02, 01:02 م]ـ
أخي الموفق [أبو نايف]
بالنسبة لحديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قال: (به) فمعلول.
وعلته مُخالفة أيوب لخالد الحذّاء.
فرواه أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم [مرسلاً].
أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 207) وفي ((جزءه)).
وأيوب أثبت من خالد وأحفظ.
وقد أعلّه بهذا الإمام ابن القيم في ((تهذيب السنن))
وللحديث صلة حول تعليل حديث أنس.
¥