تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[15 - 11 - 05, 12:08 ص]ـ

هذه الصفات السبع التى لا يثبت الاشاعرة غيرها

حي عليم قدير والكلام له******* إرادة وكذاك السمع و البصر

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[15 - 11 - 05, 12:17 ص]ـ

هَذِهِ مَسَائِلُ فِيمَا لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ

وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ: ثَلَاثُونَ لَا عُذْرَ بِجَهْلٍ يُرَى بِهَا وَزِدْهَا مِنْ الْأَعْدَادِ عَشْرًا لِتَكْمُلَا

فَأَوَّلُهَا بِكْرٌ تَقُولُ لِعَاقِدٍ: جَهِلْت بِأَنَّ الصَّمْتَ كَالنُّطْقِ مِقْوَلَا

كَمَنْ سَكَتَتْ حِينَ الزَّوَاجِ فَجُومِعَتْ فَقَالَتْ: أَنَا لَمْ أَرْض بِالْعَقْدِ أَوَّلَا

كَذَا شَاهِدٌ فِي الْمَالِ وَالْحَدِّ مُخْطِئًا شَهَادَةَ صِدْقٍ ضَامِنٌ حِينَ بَدَّلَا

وَآكِلُ مَالٍ لِلْيَتِيمِ وَوَاطِئٌ رَهِينَ اعْتِكَافٍ بِالشَّرِيعَةِ جَاهِلَا

كَذَا قَاذِفٌ شَخْصًا يَظُنُّ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَبَانَ الشَّخْصُ حُرًّا مُكَمَّلَا

وَمَنْ قَامَ بَعْدَ الْعَامِ يَشْفَعُ خَاطِرًا مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُبْتَاعِ وَالْبَيْعِ أَوَّلَا

وَمَنْ مُلِّكَتْ أَوْ خُيِّرَتْ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ لِتَقْضِيَ حَتَّى فَارَقَتْ وَتَفَاصَلَا

كَذَاك طَبِيبٌ قَائِلٌ بِعِلَاجِهِ بِلَا عِلْمٍ أَوْ مُفْتٍ تَعَدَّى تَجَاهُلَا

وَبَائِعُ عَبْدٍ بِالْخِيَارِ يَرُومُ أَنْ يَرُدَّ وَقَدْ وَلَّى الزَّمَانُ مُهَرْوِلَا

وَمَنْ أَثْبَتَتْ إضْرَارَ زَوْجٍ فَأُمْهِلَتْ فَجَامَعَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ مُعَاجِلَا

وَعَبْدٌ زَنَى أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِعِتْقٍ فَحَدُّ الْحُرِّ يَجْرِي مُفَصَّلَا

وَيُفْسَخُ بَيْعٌ فَاسِدٌ مُطْلَقًا وَلَا يُسَامَحُ فِيهِ مَنْ عَنْ الْحَقِّ حُوِّلَا

وَكُلُّ زَكَاةٍ مِنْ دَفْعِهَا لِكَافِرٍ وَغَيْرِ فَقِيرٍ ضَامِنٌ تِلْكَ مُسَجَّلَا

وَمَنْ يُعْتِقُ الشَّخْصَ الْكَفُورَ لِجَهْلِهِ فَلَا يُجْزِي فِي كَفَّارَةٍ وَتَبَتُّلَا

كَذَا مُشْتَرِي مَنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ عِتْقَهُ عَلَيْهِ وَلَا رَدَّ لَهُ وَلَهُ الْوِلَا (وفي موقع الاسلام الولاية)

وَآخِذُ حَدٍّ مِنْ أَبِيهِ مُسْتَوٍ كَتَحْلِيفِهِ إذْ بِالْعُقُوقِ تَزَيَّلَا

وَمَنْ يَقْطَعُ الْمَسْلُوكُ جَهْلًا فَلَا نَرَى شَهَادَتَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُقْبَلَا

كَمَنْ يُرِيَا عَدْلَيْنِ فَرْجًا وَمَحْرَمًا يُبَاحُ وَحُرًّا يُسْتَرَقُّ فَأَهْمِلَا

وَسَارِقُ مَا فِيهِ النِّصَابُ مُؤَاخَذٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفُ النِّصَابِ مُعَادِلَا

وَوَاطِئُ مَنْ قَدْ أُرْهِنَتْ عِنْدَهُ فَمَا يَكُونُ لَهُ عَنْ حَدِّ ذَلِكَ مَعْزِلَا

كَذَلِكَ مَنْ يَزْنِي وَيَشْرَبُ جَاهِلًا مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي حَدُّهُ لَيْسَ مُهْمَلَا

وَمَنْ رَدَّ رَهْنًا بَعْدَ حَوْزٍ لِرَبِّهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَوْزَ صَارَ مُعَطَّلَا

وَتَخْيِيرُ مَنْ قَدْ أُعْتِقَتْ ثُمَّ جُومِعَتْ تَفُوتُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ وَالْعِتْقَ أَهْمِلَا

وَلَا يَنْفِ حَمْلَ الْعُرْسِ زَوْجٌ لَهَا إذَا رَآهُ وَلَمْ يَنْهَضْ بِذَلِكَ مَعْدِلَا

وَمَنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجٍ لِغَيْبَةٍ فَجَا نَعْيُهُ رَدَّتْ مِنْ الْوِدِّ فَاضِلَا

وَمَنْ سَكَنَتْ حِينَ ارْتِجَاعٍ وَجُومِعَتْ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ اعْتِقَادِي كَامِلَا

وَلَيْسَ لِمَنْ قَدْ حِيزَ عَنْهُ مَتَاعُهُ مَقَالٌ إذَا مَا الْحَوْزُ كَانَ مُطَوَّلَا

وَقَدْ قَامَ بَعْدَ الْحَوْزِ يَطْلُبُ مِلْكَهُ وَقِيلَ لَهُ: قَدْ بِعْت ذَلِكَ أَوَّلَا

وَمَنْ هُوَ فِي صَوْمِ الظِّهَارِ مُجَامِعٌ لِزَوْجَتِهِ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ مُكْمِلَا

وَلَيْسَ لِذِي مَالٍ يُبَاعُ بِعِلْمِهِ وَيَشْهَدُ قَبْضًا بَعْدَهُ أَنْ يُبَدَّلَا

وَمَنْ زَوْجُهَا قَدْ مَلَّكَ الْغَيْرَ أَمْرَهَا فَلَمْ يَقْضِ حَتَّى جُومِعَتْ صَارَ مَعْزِلَا

وَإِنْ مَلَكَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ تَصَالَحَا عَقِيبَ قَبُولٍ كَانَ لَيْسَ مُفَصَّلَا

وَمَا سُئِلَتْ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهَا إذَنْ تَقُولُ ثَلَاثًا كَانَ قَصْدِي أَوَّلَا

وَإِنْ بَعْدَ تَمْلِيكٍ قَضَتْ بِبَيَانِهَا فَقَالَتْ جَهِلْت الْحُكْمَ فِيهِ مُعَاجِلَا

فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ إذَا قَالَ: لَمْ أُرِدْ سِوَى طَلْقَةٍ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا خَلَا

وَإِنْ أَمَةٌ قَالَتْ وَبَائِعُهَا: لَقَدْ تَزَوَّجَهَا شَخْصٌ فَفَارَقَ وَانْجَلَا

فَلَيْسَ لِمَنْ يَبْتَاعُهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ عُذْرٌ إنْ يَرِدْ إذْنٌ بِلَا وَلَا

يَطَأَنَّهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا إلَى ثُبُوتِ خُلُوٍّ مِنْ زَوَاجٍ تَحَوَّلَا

وَمَنْ قَبْلَ تَكْفِيرِ الظِّهَارِ مُجَامِعٌ يَذُوقُ عِقَابًا بِاَلَّذِي قَدْ تَحَمَّلَا

وَحَقُّ الَّذِي قَدْ خُيِّرَتْ سَاقِطٌ إذَا بِوَاحِدَةٍ قَالَتْ: قَضَيْت تَجَاهُلَا

وَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ بِدَعْوَى جَهَالَةٍ وَذَاكَ الَّذِي قَدْ أَوْقَعَتْ عَادَ بَاطِلَا

وَمَنْ قَالَ: إنْ شَهْرَيْنِ غِبْتُ وَلَمْ أَعُدْ فَأَمْرُك قَدْ صَيَّرْتُ عِنْدَكِ جَاعِلَا

فَمَرَّ وَلَمْ تُوقِعْ وَمَا أَشْهَدْت عَلَى بَقَاهَا وَطَالَتْ صَارَ عَنْهَا مُحَوَّلَا

وَذَاكَ كَثِيرٌ فِي الْوُضُوءِ وَمِثْلُهَا بِفَرْضِ صَلَاةٍ ثُمَّ حَجٍّ تَحَصَّلَا

(الاشباه والنظائر للسيوطي)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير