تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[15 - 11 - 05, 12:31 ص]ـ

وهذه هى العلل التسعة المانعة من الصرف

موانع الصرف تسع إن أردت بها*******عونا لتبلغ فى إعرابك الأملا

اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ********ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا

ـ[أبو توحيد المعيني]ــــــــ[19 - 11 - 05, 08:29 م]ـ

جزاك الله خيرا، هذه منظومة حلق اللحية، وسبق أن شاركت بها في منتدى الدراسات الفقهية، وإنما أنقلها هنا لجمعها مع صويحباتها:

منظومة حكم حلق اللحية

حلق اللحى معصية حرام * وقص بعضها به اثام (1)

حديثها متفق عليه * أعفوا اللحى وأحفوا شاربيه (2)

أرجوا وأرخوا وفروا كذاك * واعفوا أوفوا خمسة هناك (3)

وأصل فعل الأمر للوجوب (4) * ولا قرينة إلى المندوب

وأجمعوا فحلقها حرام * وابن حزم ناقل إمام (5)

أما حديث الترمذي أنه * نبينا قد كان يأخذنه

من طولها وعرضها يجاب * ضعيف أو يقال ذا كذاب (6)

وطول قبضة لعبد الله * لعمرة أو حج بيت الله

فابجتهاده وليس غيره * أو خص ذاك حجة أو عمره (7)

وإن تعدى فاسق للحية * بوجه صالح فلم تنبت

ففوق إثمه عليه يغرم * من النقود دية تسلم (8)

وعلة التحريم ليس تحصر * بل فاركبوا سفينة وأبحروا


(1) وقال النووي: والمختار تركها على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا.
(وذكر الغزالي في الإحياء: أن نتف الفنيكين بدعة وهما: جانبا العنفقة، قال: وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته، ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته.
وقال العلامة ابن مفلح في الفروع (1/ 100):
" وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم "
وقال أيضا (1/ 100):
" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" ا. هـ
والإمام أبو بكر محمد بن على الشاشي القفال الكبير قد قال في كتابه "محاسن الشريعة " بحرمة الحلق كما في (الجامع في أحكام اللحية) ص (71). وقال بهذا أيضا من كبار أئمة الشافعية الإمام شهاب الدين المعروف بأبي شامة: " وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها " ا. هـ
وقد نقله الحافظ في الفتح (10/ 351).
وأيضا الإمام شهاب الدين أبو العباس الأذرعي كما نقله عنه غير واحد من أئمة المذهب انظر إعانة الطالبين (2/ 340) ولفظه صريح في التحريم. وقال بها أيضا الإمام الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر المولود سنة 745هـ كما نقله عنه الرازحي في كتاب الجامع ص (71)) بواسطة تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر بتصرف.
(2) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، واحفوا الشوارب) متفق عليه.
(3) تحصل من مجموع روايات الحديث هذه الألفاظ، انظر شرح النووي على صحيح مسلم ص194 من الجزء 3. بواسطة الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام.
(4) قال الشيخ العثيمين في منظومته: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم
ومثله قول أهل العلم: الأصل في الأمر الوجوب ما لم تصرفه قرينة من الوجوب إلى الندب، والأصل في النهي التحريم مالم تصرفه قرينة من التحريم إلى الكراهة.
(5) نقل الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع ص157 حيث قال: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. اهـ
(6) روى الترمذي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) ضعفه البخاري فيما نقله الترمذي عنه، و النووي في المجموع،، وابن حجر، وقال بعضهم بوضعه.
(7) كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد منها، فقد يكون ذلك اجتهاد منه رضي الله عنه، ثم انه مخصوص بالحج والعمرة. و مع أن ابن عمر هو راوي الحديث: (خالفوا المشركين، ووفروا اللحى واحفوا الشوارب)، ولكن ((العبرة بما روى الراوي لا بما رأى)).
(8) إذا تعدى شخص على لحية رجل ولم تنبت، فإن عليه دية كاملة يدفعها، قال ابن قدامة المقدسي في الزاد: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين .... ففيهما الدية) ذكر ذلك في باب ديات الأعضاء.

لأنه تشبه بالكافر (1) * وجحد نعمة الإله الغافر (2)
كذا تشبه بذي النساء (3) * وترك سنة للأنبياء (4)
وبعد فطرة عن الصحيح (5) * وقربها كذاك من قبيح
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير