تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 08, 02:50 م]ـ

وفي نظم ابن عبد القوي الحنبلي

في كتاب الصلاة

فصل في ستر العورة

(وتخمير رأس المرء أولى لمقتدي)

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[10 - 08 - 08, 01:40 م]ـ

ماشاء الله، أثريتم الموضوع، جزيتم خيراً.

ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 08:22 م]ـ

بارك الله فيكم ....

المهم ان يتعلم طالب العلم أدب الخلاف لا سيما أمثال هذه المسائل التي يدور الأمر فيها بين مكروه أو جائز ... فقد رأينا من ينكر بشدة على من صلى حاسر الرأس وكأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة!

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 11 - 08, 08:52 ص]ـ

في كتاب ابن الفرضي في ترجمة عبد الملك بن حبيب الأندلسي

(وأخبرني إسماعيل، قال: نا خالِد، قال: نا أحمد بن خالِد، قالَ: نا ابن وضّاح، قال: أخبرني ابن أبي مريم، قال: كان ابن حبيب (يعني: عبد الملك) عِنْدَنا نازلاً بمصر، وما كُنْتُ رأيت أدْوَم منه على الكتاب. فَدَخَلت علَيْه في القائلة في شدة الحرِّ وهو جالِس على شِدّة، وعليه طويلةٌ؛ فقلت: ما هذا؟ قلَنْسُوة في مِثْلِ هذا؟! فقالَ: هي تيجاننا: قُلْتُ لهُ: فما هذا الكِتابُ: مَتى تَقْرَأ هذا؟ فقال: أبا عبد الله، ما يُشْغَل بقراءته: قدْ أجَازها لي الرّجُل (يعني: أسد بن مُوسى). فَخَرجْتُ من عنْده فأتيت أسداً، فقلتُ لهُ: أيُّها الشيخ؛ تمنعنا القِراءة علَيك وتُجِيزُ لِغَيرنا؟ قال: أنا لا أرى القراءة فكَيف أُجيز! فأخْبَرته. فقال: إنما أخذَ مني كُتُبي فيَكتب مِنها لَيس ذا عليّ. قال خالِد: إقْرارُ أسَد بروايتها، ودَفْعُه كُتبه إليه لينْسَخها، هيَ الإجازة بعَيْنها.

)

ـ[ابوحذيفه احمد السلفى]ــــــــ[21 - 11 - 08, 01:22 ص]ـ

الصواب في هذه المسألة والله اعلم هو إتباع عادة أهل البلد

وهذا كلام نفيس للشيخ بكر أبوزيد رحمه الله حول إتباع عادة اهل البلد وعدم الخروج عنها الا فيما يحرم منها

قال رحمه الله في رسالة له بعنوان حَدُّ الثََّوبِ وَالأُزْرَة وتَحْرِيمُ الإِسْبَالِ وَلِبَاس الشُّهْرَة

وراعوا حسن الهيئة, وتناسب اللباس, وما جرى من الأَعراف التي لا تخالف الشرع المطَّهر وهذا أَصل شرعي يفيد أَمرين:

• الأَول: مراعاة المعتاد في اللباس في عرف أَهل البلادِ مما لا يخالف الشرع, ولهذا: ((نقل القاضي عياض عن العلماء: أَن الإِسبال: كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة)). وقال ابن القيم – رحمه الله تعالى -: ((وكان هديه ? في اللباس مما يسره الله في بلده فكان يلبس القميص, والعمامة, والإِزار, والرداء, والجبة, والفروج, ويلبس من القطن, والصوف, وغير ذلك, ويلبس مما يُجلب من اليمن وغيرها, فَسُنَّتهُ تقتضي أَن يلبس الرجل مِمَّا يَسَّرَهُ الله ببلده, وإِن كان نفيساً, لأَن النفاسة بالصنعة لا في الجنس, بخلاف الحرير, وهذا أَمر مجمع عليه. وقال ابن عقيل: لا ينبغي الخروج عن عادات الناس إِلاَّ في الحرام)) انتهى. وقال ابن عبد القوي – رحمه الله تعالى - في: ((منظومة الآداب)):

وَيُكْرَهُ لُبْسٌ فِيْهِ شُهْرَة لاَبِسٍ ** وَوَاصِفُ جِلْدٍ لاَ لِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ

وقد أَفاض السفاريني في شرحه في: ((غذاء الأَلباب: 2/ 161 - 165)) وكان مِمَّا ذَكَرَهُ: ((شهرة لابس: له بمخالفة زِيِّ بلده, ونحو ذلك. . . ولأَن لباس الشهرة ربما يزري بصاحبه, وينقص مرؤته, ثم ذكرَ عن كتاب: ((الغُنْيَة)) للجيلاني, قوله: ((مِنَ اللِّباسِ المُنزَّه عنه كل لبسة يكون بها مُشتهراً بين الناس, كالخروج من عادة بلده, وعشيرته, فينبغي أَن يلبس ما يلبسون, لئلا يُشار إِليه بالأَصابع, ويكون ذلك سبباً إِلى حملهم على غيبته, فيشركهم في إِثم الغيبة له)). وذكرَ أَنَّ الإِمام أَحمد – رحمه الله تعالى - رأى رَجُلاً لابِساً بُرْداً مُخَطَّطاً: بياضاً, وسواداً, فقال: ضع هذا, والبس لِباس أَهل بلدك, وقال: ليس هو بحرام, ولو كنت بمكة, أَو المدينة, لم أَعب عليك, قال الناظم: لأَنَّه لِباسهم هناك)) انتهى ملخصاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير