قال ابن القيم: ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً، ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل، فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع، والنجاسة بعد الاستجمار، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض ... بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة، كما كان ريق الهرة مطهراً لفمها، ويستدل لذلك بما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء إلى الهر حتى يشرب، ثم يتوضأ بفضله).
الموسوعة الفقهية - ج/39، ص 350)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 02, 04:41 ص]ـ
وفي الموسوع الفقهية
(طهارة القيء ونجاسته: 3 - اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته. فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة. قال الحنفية: إن نجاسته مغلظة ; لأن كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة ولا خلاف عندهم في ذلك , واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: {يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني} , وهذا إذا كان ملء الفم , أما ما دونه فطاهر على ما هو المختار من قول أبي يوسف , وفي فتاوى نجم الدين النسفي: صبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم: إن كان ملء الفم فنجس , فإذا زاد على قدر الدرهم منع الصلاة في هذا الثوب , وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يمنع ما لم يفحش ; لأنه لم يتغير من كل وجه وهو الصحيح. والثدي إذا قاء عليه الولد , ثم رضعه حتى زال أثر القيء , طهر حتى لو صلت صحت صلاتها. وعند الشافعية: أنه نجس , وإن لم يتغير حيث وصل إلى المعدة , ولو ماء وعاد حالا بلا تغير ; لأن شأن المعدة الإحالة , فهو طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد , فكان نجسا كالغائط , واستدلوا لذلك بالحديث السابق , وقالوا: إنه لو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه في الثوب والبدن وإن كثر كدم البراغيث. والمراد بالابتلاء بذلك: أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه منه , واستثنوا من القيء عسل النحل فقالوا: إنه طاهر لا نجس معفو عنه. وعند الحنابلة: أنه نجس ; لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. واختلفت الرواية عندهم في العفو عن يسير القيء فروي عن أحمد أنه قال: هو عندي بمنزلة الدم , وذلك لأنه خارج من الإنسان نجس من غير السبيل فأشبه الدم , وعنه أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك ; لأن الأصل أن لا يعفى عن شيء من النجاسة خولف في الدم وما تولد منه فيبقى فيما عداه على الأصل. وعند المالكية: أن النجس من القيء هو المتغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة , ويجب غسله عن الثوب والجسد والمكان , فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر. فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة كما هو ظاهر المدونة واختاره سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب خلافا للتونسي وابن رشد وعياض حيث قالوا: لا ينجس القيء إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 02, 04:46 ص]ـ
وفي كتب المالكية
(وما ذكره ابن رشد من أنه طاهر وهو على مذهب ابن رشد أن القيء المتغير عن هيئة الطعام طاهر ما لم يشابه أحد أوصاف العذرة وأما على المشهور فيفصل في القلس كما يفصل في القيء كما قدمناه والله أعلم.)
((ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته) ش ذرعه بالذال المعجمة أي غلبه والمعنى أن من غلبه القيء في الصلاة لم تبطل صلاته ويتمادى فيها فإن خرج لغسله بطلت صلاته كما تقدم ومفهوم كلامه أنه لو تعمد القيء بطلت صلاته وهو كذلك وهذا إذا كان القيء طاهرا أو لم يرده بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه فإن كان القيء نجسا بأن تغير عن هيئة الطعام على المشهور أو قارب أوصاف العذرة على ما اختاره اللخمي وابن رشد بطلت الصلاة كما سيأتي بيانه وإن كان القيء طاهرا ورده بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه ناسيا أو مغلوبا ففي بطلان صلاته قولان وأما إن رده طائعا غير ناس فلا خلاف
¥