تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ولا يرى الإمام ولا من يرى الإمام .......]

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 02, 03:07 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

ماحكم من يصلي في الجماعة ولا يرى الإمام ولا من يرى الإمام؟

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 09:47 ص]ـ

الأخ الفاضل الأزهري:

كتبت كلمة مقتضبة حول المسألة تحت هذا الرابط:

http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3111

و ملخص ما فيه:

و قد نص العلماء على أن المتابعة للإمام تكون بالنظر و بالسمع، و لذلك اختلفوا في صلاة النساء اليوم فيما يعرف بمصلى النساء، فإن أكثر المصليات تكون الرؤية فيها ممتنعة حال الصلاة لكونها فوق المسجد أو لكون الشبابيك عالية فوق رؤوس النساء، فلا تتمكن النساء من متابعة الإمام إلا بسماع صوته.

و هذا المسألة من مسائل الخلاف و قد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم أبو محمد ابن قدامة فقال:

فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه فقال ابن حامد فيه روايتان إحداهما لا يصح الائتمام به اختاره القاضي لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب ولأنه يمكنه الاقتداء به في الغالب والثانية يصح قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس وسئل عن رجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة قال إذا لم يقدر على غير ذلك وقال في المنبر إذا قطع الصف لا يضر ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام والعلم يحصل بسماع التكبير فجرى مجرى الرؤية ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد ولا يصح في غيره لأن المسجد محل الجماعة وفي مظنة القرب ولا يصح في غيره لعدم هذا المعنى ولخبر عائشة ولنا إن المعنى المجوز أو المانع قد استويا فيه فوجب استواؤهما في الحكم ولا بد لمن يشاهد أن يسمع التكبير ليمكنه الاقتداء فإن لم يسمع لم يصح ائتمامه به بحال لأنه لا يمكنه الاقتداء به (المغني 2/ 21)

و الصواب أنها تصح بالسماع فقط، و هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص: 68 ط دار الكتب العلمية.

و لذا المتابعة لا بد فيها من إمكان السماع بالصوت العادي، فإن جمع معها المأموم رؤية الصفوف و المصلين فهذا أكمل.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 09:56 ص]ـ

من باب اثراء البحث فقط

اورد فتوى الشيخ الشنقيطي

(السؤال الثالث:

هل يُشترط أن يرى النساء المأمومين والإمام أم لا في الصلاة والنوافل كالتراويح مثلاً؟

الجواب:

الحقيقة الأصل أن يروا وأن الأحاديث صحيحة في هذا، ولذلك نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لأنه كان الصحابة-رضوان الله عليهم- ربما سجد الرجل فبانت عورته لأنهم ما كانوا يجدون الأُزر إلا ما يستر حد الضرورة من ضيق العيش الذي كانوا فيه قال إلا ما كان من مصعب ابن عمير خرج من الدنيا وعليه شملة، شملة واحدة هذه هي زاده من الدنيا كلها إن غطوا بها رأسه بدت قدماه وإن غطوا قدميه بدا رأسه فقال- r- : (( غطوا بها وجهه واجعلوا على رجليه إذخراً أو شيء من الإذخر)) فالمقصود أن هذا يدل على أنهم كانوا يرون، ولذلك لو حصل سهو للإمام أو أخطأ ربما لم ينتبه النساء لذلك الخطأ والسهو، ولذلك يشرع رؤيتهن للإمام لأنه هو الأصل في المتابعة ولذلك يحتاط بموضع ولو لامرأة واحدة حتى ترى مثال ذلك: لو أن الإمام سهى وقام ولم يجلس للتشهد الأول فإن النساء سيجلسن ووقع هذا وكثيراً ما يقع، وأذكر أنني ذات مرة صليت بقوم التراويح فلما سلمت سجدت سجدتي السهو البعدية فقال لي أحد الإخوان بعد ما خرجنا قال: قالت لي إحدى نسائي من هو الميت الذي صليتم عليه صلاة الغائب، نعم والله أربع تكبيرات بتسليمة ولكن فاتتها التسليمة الثانية فربما ظنت أنها سنة المقصود أن هذا مدعاة للخطأ مع أنها في الصلاة لم ترى ولم تطلع فالحقيقة يحتاط بوضع مكان تكون فيه امرأة كبيرة سن أو أمينة ولاشك أن فساد الناس في هذا الزمان يقتضي الستر لهن لكن لابد من تحقيق أصول الشرع فيحتاط ولو بنافذة أو بمكان مخصص يرى فيه ولو بعض المأمومين ولو مأموماً واحداً لأنه يدل على أفعال الإمام وبهذا يخرج من الاحتياط.

وهناك قول ثان أنه لا يشترط واحتجوا له بحديث أم المؤمنين في صلاة النبي- r- في الكسوف ولكن الأصل المعتبر أنه يُرى وهو فعل النبي- r- والهدي من بعده في مسجده- r- ، والله - تعالى - أعلم.

)

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 02, 04:32 م]ـ

الحمد لله وحده ...

بورك فيكما , أنعم بها من فائدة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير