تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل لركعتي طواف التطوع ..... دليل.؟]

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[25 - 08 - 02, 08:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أولاً: .. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ... طاف .. طواف تطوع ... ؟

ثانياً: .. هل لركعتي طواف التطوع المعمول به الآن .... دليل .. ؟

بارك الله لكم في علومكم .. ونفع بكم عباده المؤمنين ... آمين ...

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 08 - 02, 08:46 م]ـ

في صحيح ابن خزيمة

(باب فضل الطواف بالبيت و ذكر كتبه حسنة و رفع درجة و حط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه و إعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل محصى الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة.)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 08 - 02, 08:49 م]ـ

وفي المغني

(فصل: وإذا صلى المكتوبه بعد طوافه أجزأئه عن ركعتي الطواف، روي نحو ذلك عن ابن عباس و عطاء و جابر بن زيد و الحسن و سعيد بن جبير و إسحاق، وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة، قال أبو بكر عبد العزيز هو أقيس، وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر

ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام.

فصل: ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و إسحاق وكرهه ابن عمر و الحسن و الزهري و مالك و أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما.

ولنا أن الطواف يجري الصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما بينها فيصليها بعدما كذلك ههنا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالأتفاق، والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين بدليل أن عمر صلاهما بذي طوى، وأخرت أم سلمة ركعتي طوافهما حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخر عمر بن العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس، وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 08 - 02, 08:51 م]ـ

وفي فتح الباري

(باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم

وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت ل الزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى اله عليه وسلم سبوعاً قط إلا صلى ركعتين.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.

قوله: (باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع، قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود، ووقع في حاشية الصحاح مضبوطاً بفتح أوله.

قوله (وقال نافع الخ) وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عامر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.

قوله: (وقال إسماعيل بن أمية) وصله ابن أبي شيبة مختصراً قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه، وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين، وفي الاستدلال بذلك نظر لأن قوله إلا صلى ركعتين أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاً، لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية، و الزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله إلا صلى ركعتين أي من غير المكتوبة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام ركعتين الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى.

قوله: وطاف بين الصفا والمروة فيه تجوز، لأنه يسمى سعياً لا طوافاً إذ حقيقة الطواف الشرعيه فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية.

قوله: قال وسألت القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر، ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال خذوا عني مناسككم وهذا قول أكثر الشافعية و أبي يوسف، وعن أبي حنيفة و محمد يكره، وأجازه الجمهور بغير كراهة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين وقال بعض الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف، لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما، وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة؟ فيه وجهان، أصحهما لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنهما سنة كقول الجمهور)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير