[هل الخيلاء ... قيد في الإسبال .. ؟؟]
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[16 - 08 - 02, 11:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هل الخيلاء قيد في الإسبال .. على ضوء هذه الروايات ... ؟؟
بارك الله في علومكم أجمعين ..
- من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: إن أحد جانبي إزاري يسترخي، [إلا] إني لأتعاهد ذلك منه، قال: لست ممن يفعله خيلاء
صحيح صحيح أبي داود 3443
- من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة
حسن صحيح صحيح ابن ماجه 2873
- إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة
صحيح صحيح ابن ماجه 2871
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء
صحيح صحيح الترغيب 2036
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء
صحيح صحيح الترمذي 1414
- من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليه
صحيح صحيح الترمذي 1415
- لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء
صحيح صحيح الجامع 7803
- من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة
صحيح صحيح الجامع 6188
- من جر ثوبه. أو قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
صحيح صحيح النسائي 4920
- من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ترخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن قال: ترخينه ذراعا لا تزدن عليه
صحيح صحيح النسائي 4929
- من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء
صحيح صحيح النسائي 4928
-من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
صحيح غاية المرام 90
ـ[الشهاب المدمر]ــــــــ[17 - 08 - 02, 05:58 م]ـ
من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام
لايقر على منكر
فلو كان الإسبال محرما بكل حال لم يكن الرسول ليستثني منه أبا بكر
وهذا الذي لم يستطع الإجابة عنه المانعون إلا مع تكلف شديد
فيتبين بهذا أن نحمل الأحاديث المطلقة التي وردت في تحريم الإسبال على الخيلاء والكبر
أما إن كان من غير خيلاء فمكروه فقط كما حقق ذلك الشوكاني في نيل الأوطار والشيخ البسام في شرح بلوغ المرام
أما قوله صلى الله عليه وسلم (الإسبال من المخيلة)
فإنه خرج مخرج الغالب وليس حكما عاما كما ورد أن الخيلاء في أهل الإبل فليس عاما في كل أحد كماهو معلوم ولايقتضي تحريم اتخاذ الإبل.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 08 - 02, 07:36 م]ـ
ظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\ 138): والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة.
وضرب عدة أمثلة ثم قال:
وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبوبكر يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبى أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم (أي بحسب النية).
قال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":
واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها. وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين , وإلى شراك النعل. وهو الذي في المستوعب , وطول الإزار إلى مراق الساقين , وقيل إلى الكعبين انتهى
وقد رجح المرداوي أنه لو أن الثوب طويل بلا حاجة فهو مكروه، وإلا فهو مباح إن لم يكن هناك خيلاء.
قال النووي في المجموع: يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء , ويكره لغير الخيلاء , نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب
¥