تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هاهنا مسألة فقهية حيرتني، فمن يأتيني بالجواب]

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:11 م]ـ

هاهنا مسألة حيرتني، فمن يأتيني بالجواب، وله مني الدعاء ...

المسألة هي: ما الفرق بين بيع طلع النخيل، الذي يستعمل في تلقيح النخيل، ومسألة عسب الفحل ...

اللجنة الدائمة للإفتاء أجازت الأول، ومنعت الثاني ...

سؤالي: ماالفرق بين المسألتين، أليست العلة واحدة!!!

والسلام

ـ[السني]ــــــــ[02 - 09 - 02, 11:31 م]ـ

أنقل لك أخي الكريم كلام الحافظ ابن حجر في الفتح ففيه الغنية،

قال رحمه الله في كتاب الإجارة - باب عَسْبِ الفحل:

والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ويقال له العسيب أيضاً, والفحل: الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك, وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة «نهي عن عسب التيس» واختلف فيه فقيل هو ثمن ماء الفحل وقيل: أجرة الجماع, وعلى الأخير جرى المصنف. ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم «نهي عن بيع ضراب الجمل» وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة, ويؤيد الحمل على الإِجارة لا الثمن ماتقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل, وقال صاحب «الأفعال»: أعسب الرجل عسيباً اكترى منه فحلاً ينزيه, وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولامعلوم ولامقدور على تسليمه, وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإِجارة مدة معلومة, وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره, وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول, وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل, وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح, ثم النهي عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر, وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه, فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وللترمذي من حديث أنس «أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه, فقال: يارسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم, فرخص له في الكرامة» ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعاً «من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً».

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 02, 07:01 م]ـ

قول الحافظ:

(وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل, وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح)

ماذا فهمت من كلام الحافظ، لم يتبين لي الجواب على سؤالي .....

وشكرا

ـ[ابن غانم]ــــــــ[03 - 09 - 02, 07:58 م]ـ

من الفروق أيضا أن طلع النخل لا يقتصر استعماله على التلقيح بل له استعمالات أخرى كالأكل فهناك من يأكله وهناك من يضعه في الماء ليعطيه نكهة 0 بخلاف عسب الفحل 0 وأيضا فإن من الدناءة أن يأخذ المسلم من أخيه المسلم ثمن قضاء شهوة فحله 0

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 02, 10:41 م]ـ

أخي ابن غانم: أضحك الله سنك على هذه الجملة:

(وأيضا فإن من الدناءة أن يأخذ المسلم من أخيه المسلم ثمن قضاء شهوة فحله).

وأنا لك من الشاكرين على ما تفضلت به من الفروق ...

لكن يبقى ما لو علمت أن المشتري سيستعمل اللقاح في تلقيح النخل، دون سائر الاستعمالات، هل يبقى الحكم، أم يتغير ......

أكرر شكري ودعائي، على تحملكم .....

والسلام

ـ[السني]ــــــــ[03 - 09 - 02, 11:57 م]ـ

أخي الكريم / لعل الفرق بين عسب الفحل (وهو ضرابه) وبين طلع النخيل، هو أن طلع النخيل موجود يستطيع المنتفع أخذه، أما العسب فهو عقد على معدوم قبل وجوده أو القدرة على تسليمه، وقد ورد النهي عن بيع ماليس عندك.

والله أعلم بالصواب

ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 09 - 02, 02:06 ص]ـ

مسألة عادية غير محيرة؟!!

أجاب عليها ابن غانم؟!!

ولا يوجد كبير تشابه بين الأمرين؟!!

فهل يرضيك أن تشتري منياً من السوق في قارورة؟؟!!، يمكن يوصل الأمر لهذا: (.

ـ[ابن غانم]ــــــــ[04 - 09 - 02, 12:27 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير