تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[05 - 01 - 05, 03:49 م]ـ

قال الإمام البخاري في صحيحه:

وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن عمر أي بن الحطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. أ هـ

قال أبو البراء: ظاهر الحديث و ما في معناه يدل على أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بدون محرم، إذ لو كان معهن محرم – مع القطع بوجوده حينذاك- لما كان هناك معنى لبعث عمر كلا من عثمان و ابن عوف رضي الله عنهما مع أمهات المؤمنين، و لا معنى كذلك لقول عثمان لهن: أنا أحج بكن،

فهذا الظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بقرينة.

و ما فهمه الحافظ ابن حجر من ظاهر النص هو ذات ما فهمه أكثر أهل العلم إن لم يكن كلهم، حتى القائلين باشتراط المحرم فإنهم ما نازعوا في دلالة ظاهر الحديث على ما ذكر ابن حجر، بل نازعوا في أن لا إجماع في المسألة و أن الأصل أن نبقى مع عموم النهي عن سفر المرأة دون محرم.

قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري:

أنبأنا الحسن بن حليم المروزي حدثنا أبو الموجه أنبأنا عبدان أنبأنا إبراهيم ــــ يعني ابن سعد ــــ عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج النبي في الحج فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما فنادى الناس عثمان ألاَ لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلاَّ مد البصر وهن في الهوادج على الإبل وأنزلهن صدر الشعب ونزل عثمان وعبد الرحمن بن عوف بذنبه فلم يقعد إليهن أحد قال رواه يعني البخاري في (الصحيح) عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن سعد مختصرا أذن في خروجهن للحج أي في سفرهن لأجل الحج

وقال الكرماني فإن قلت عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن وفي الحديث لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم قلت النسوة الثقات يقمن مقام المحرم أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين

أ. هـ

و قال الصنعاني في سبل السلام و هو ممن يرى اشتراط المحرم:

وهل تقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرأة؟ فأجاز البعض مستدلاً بأفعال الصحابة ولا تنهض حجة على ذلك لأنه ليس بإجماع. أ. هـ

و أسند ابن حزم في المحلى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن سفر المرأة مع محرم فقالت ليس كل النساء يجدن محرمًا. أ هـ

و غير هؤلاء كثير، فهموا أن أمهات المؤمنين لم يكن معهن محارم يومئذ، و إنما نازعوا في التوفيق مع النصوص الأخرى.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:42 م]ـ

لا يعني إرسال هؤلاء السادة عدم وجود محرم، فقد كانوا في السابق يأمرون على الحج، وغيره من الأسفار، وإرسال هؤلاء من باب زيادة الصيانة لهن، والحماية.

والمحرم يكفي أن يكون بالغا، وإن لم يكن له دراية وخبرة بالأسفار.

وهذا الذي ذكرتَ لا يعدوا أن يكون احتمالا، والاحتمال قد لا يقاوم الاحتمال الآخر، فكيف بالنصوص المحكمة.

والبعض الذي أراد الصنعاني هو: ابن حجر فمعظم كتابه مبني عليه.

وخروج الكرماني، وقبله أبو حنيفة: بأنهن محارم للجميع، لعله خروج بالأقواء عنده لقطع النزاع، أو لغير ذلك.

وقد قلتُ سابقا:

ثم إن ثبت يبقى الموازة بينه، وبين النصوص الصريحة في النهي الموجهة لجميع الأمة، ومدى معارضة أفعال من بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها، وما قد يصحب أفعالهم من عوارض.

والعوارض التي قد تطرأ لو سلمنا جدلا بعدم وجود المحرم، منها:

التأويل بأنهن محرم لهم؛ لكونهن أمهات المؤمنين. أو غير ذلك.

وأنت إن احتجيت بفعلهم على مخالفة النص النبوي الصريح الصحيح،

فما هو الذي يحتجون به على مخالفة النصوص الموجهة لنساء الصحابة ـ ومن بعدهم ـ اللاتي كان معظم سفرهن للحج! مع شدة اتباعهم، وطاعتهم رضي الله عنهم!.

هذا مما يقوي أن الظاهر الذي ذكرتَ فيه نظر.

وقلتَ: هذا ما فهمه أكثر أهل العلم إن لم يكن كلهم.

أقول: الخلاف في اشتراط المحرم مدون في معظم الكتب فمن هم هؤلاء الأكثر ـ إن لم يكن كل ـ الذي احتجوا بذلك على مذهبهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير