تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4ـ شعيب هو: ابن إبراهيم الكوفي.

قال ابن عدي: ليس بالمعروف وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة، وفيها ما فيه تحامل على السلف.

وقال الذهبي: فيه جهالة.

انظر: الكامل (4/ 1319)، ميزان الاعتدال (2/ 275) رقم الترجمة (3704)، لسان الميزان (3/ 489) رقم الترجمة (4126).

5ـ السّرِي بن يحيى بن إياس بن حَرْمَلَة الشيباني البصري: ثقة. (التقريب: 219 رقم 2223).

6ـ أحمد بن عبدالله أظن أنه ابن سيف السِّجستاني فإن كان كذلك فلم اهتد إلى ترجمته، وإن كان غيره فلم أتبينه.

7ـ أبو طاهر المُخلص هو: محمد بن عبدالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن بن زكريا البغدادي، ثقة.

انظر: تاريخ بغداد (2/ 322ـ 323)، سير أعلام النبلاء (16/ 480).

8ـ ابن النّقور: هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبدالله بن النّقور، البغدادي، البزاز، ثقة.

انظر: تاريخ بغداد (4/ 381ـ 382)، سير أعلام النبلاء (18/ 372ـ 374).

قال أبو عبدالرحمن: وأظن أن في الإسناد سقطاً بين شعيب وأبي عثمان وأبي حارثه والحارث وهو سيف بن عمر التميمي الأسدي. يدل على ذلك قول ابن الجوزي معلقاً على آخر جملة في الأثر: ورجع عمر إلى المدينة في المحرم سنة سبع عشرة ـ فقال معلقاً (أي ابن الجوزي): هكذا من رواية سيف. وغيره يقول: كان ذلك في سنة ثلاث وعشرين.

قلتُ: وسيف ذا، قال عنه الذهبي: تركوه واتهم بالزندقة.

ورواية شعيب عن سيف ترد كثيراً في " تاريخ الأمم والملوك " للإمام الكبير الطبري فانظر هناك: 2/ 272، 293، 361، 362، 363، 364، 365، 367، 369، 371، 410، 417.

قال أبو عبدالرحمن: ومما يدل على ضعف الزيادة المحتج بها في هذا الأثر وهي قوله: (معهن أولياءهن) أن الأثر موجود في صحيح البخاري برقم (1860) دون هذه الزيادة مما يدل على نكارتها.

قال الإمام البخاري: وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده " أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لأَزْوَاجِ النَّبيِّ صلى الله عليهِ وسلم في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وعَبْدَالرَّحْمنِ بنَ عَوْفٍ ".

انظر: الطبقات الكبرى (3/ 333 و 8/ 210)، الآحاد والمثاني (1/ 103، 104)، تاريخ المدينة (3/ 873) لابن شبّه، عبدالله بن الإمام أحمد في زيادته على " فضائل الصحابة " (1/ 274) رقم (362)، السنن الكبرى (4/ 326 و5/ 228)، أخبار مكة (4/ 76) للفَاكِهي، معرفة الصحابة (1/ 53) رقم (208) لأبي نعيم الأصبهاني، الأغاني (9/ 159ـ 160) لأبي الفرج الأصبهاني.

قال الحافظ في " فتح الباري " (4/ 88):

" واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم "

وقال في موضع آخر (4/ 90ـ 91):

" ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب، لاتفاق عمر وعثمان وعبدالرحبن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم ".

قال أبو عبدالرحمن: فلو كانت الزيادة المحتج بها هاهنا صحيحة عند الحافظ ابن حجر لما استدل بالحديث المخرج في صحيح البخاري دون ذكر الزيادة على جواز حج المرأة بغير محرم.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 01 - 05, 06:51 م]ـ

قد تكون هذه الزيادة خفيت عليه. فيسقط الإيراد، وقد يقال: لو اطلع عليها لذكرها ووهاها.

ولو كان ما فهمه العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ من أنهن لم يكن معهن محرم؛ لاحتج بذلك قبله الشافعي إمام مذهبه، ولأظهره واحتج به البيهقي ناشره ومقرره، ولذكره النووي مجدده ومحرره ..

ولفزع إليه كل من أجاز السفر للمرأة بلا محرم كالمالكية وغيرهم؛ فلو صح هذا الفهم عندهم = لما تأخروا في ذكره والاحتجاج به.

وقد رأيت (معظم) كتب الخلاف قد خلت حتى من الإشارة لهذا الاحتجاج ...

كاختلاف العلماء لابن نصر، والتمهيد، والاستذكار، والمغني، والمجموع، وكتب البيهقي، وغيرها ...

وأظن أن الحافظ أخذ هذا الاستدلال من شرح الكرماني 9/ 56:

فإن قلت عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن؟

لكنه لم يرض جوابه.

ومن وجد غير ذلك فليفد به مشكورا.

والله أعلم.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[07 - 01 - 05, 10:23 م]ـ

إضافة إلى ما سبق من أدلة بشأن الرد على من أحتج بسفر المرأة بدون محرم بأن نساء النبي حججن بدون محرم.

أقول أن لأصل في الصحابة رضي الله عنهم عدم مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتكاب ما نهى عنه وقد سبق ذكر حديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم فمن قال أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم سافرن بدون محرم فعليه الدليل.

فإنه حتى على فرض عدم التصريح بوجود محرم فليس في ذلك دليل أنهن سافرن بدون محرم بل كما ذكرت أن الأصل وجود محرم سيما أنه وجد أثر يدل على وجود محرم معهن.

فعلى من يقول أنه لا محرم في ذلك السفر لنساء الني أن يأتي بدليل صحيح صريح أنه لا محرم معهن.

وأما لاحتمالات والتعليلات التي أوردت بأنه لا محرم معهن فلا حجة فيها لأنها ناقلة عن الأصل ولا ينتقل عن لأصل إلا بدليل ’ فهات الدليل؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير