ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[09 - 01 - 05, 11:34 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن عبدالبر
لمن الشريط بارك الله فيك
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[09 - 01 - 05, 01:12 م]ـ
بارك الله فيك يابن وهب وجزاك خيراً ..
لعل لكلامك هذا جذور عائلية (ابتسامة) ..
ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 09:19 ص]ـ
أخانا الحبيب صمدي / جعلك الله مباركا أينما كنت
قولك:
فاعتبر أولا أن الشيخ
لا يطيل إلا في صلاة العشاء والفجر، ويطيلها بما ورد في السنة، كقراءة
سورة النحل وهود والأعراف وأحيانا بعض سورة البقرة أو آل عمران، وهذا
كله ورد مثله في سنة النبي والصحابة مكررا،
أولا: صلاة العشاء هي مدار حديث معاذ رضي الله عنه
ثانيا: الإطالة الواردة في السور التي ذكرت ليست هي الأصل بل كانت أحيانا هذا من جانب ومن
الجانب الآخر هي فعله عليه الصلاة والسلام أما قوله وأمره لمعاذ فالتخفيف وكما تعلم وفقنا الله
وإياك للصواب القول مقدم على الفعل لأن الفعل يحتمل الخصوصية والقول موجه للأمة
قولك وفقنا الله وإياك:
وحديث النبي: من أم بالناس
فليخفف .. يفهم مع سياق الأحاديث الأخرى كتطويله في قيام الليل في حديث
حذيفة، فدل على أن ما صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم منفردا في بيته
في تلك الليلة هو التطويل، فيكون قراءة ستة أجزاء في ركعة واحدة تطويلا
ويكون ما صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم دون ذلك تخفيفا، لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم أمر بالتخفيف في حق الإمام، فلم يكن ليأمر بأمر ويخالفه،
فدل على أن ما فعله كله تخفيف، ولكن على مراتب ...
هذا الفهم الذي يفهم من سياق الأحاديث مخالف لمنطوق الحديث حيث ورد في الحديث قوله
عليه الصلاة والسلام [أتريد أن تكون فتان يامعاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بـ الشمس وضحاها. .
سبح باسم ربك الأعلى. . والليل إذا يغشى] وعند أحمد [ونحوهما].
فلا يصح منك ان تحمل الحديث على هذا المفهوم وفيه نص صريح بتحديد التخفيف المطلوب.
قولك بارك الله فيك:
فلم يكن ليأمر بأمر ويخالفه،
هذا حق ولكن للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصيات ليست لغيره وكما تعلم قد يترك العمل
خشية أن يفرض على الأمة كما في حديث قيام الليل في رمضان وقد يعمل العمل وينهى عنه
لعلمه أن الأمة لا تطيق ذلك كما في حديث المواصلة في الصيام وقد يأمر بالعمل ولا يفعله كما في
الأذان وصيام الست من شوال. . ومن هذا نعلم أن الأمة مطالبة بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام
ولكن إذا تعارض فعله وقوله فنقدم القول على الفعل لأنه كما أسلفت القول موجه للأمة ومقصودة به
والفعل يحتمل الخصوصية.
هذا ما أعلمه وأشكرك على حسن محاورتك واتساع صدرك وزاد الله علما من استدرك علي أو صحح
خطأ أو أبان لبسا
والله تعالى أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 09:52 ص]ـ
للفائدة
قال ابن القيم
(وأما المداومة فيها على قراءة قِصار المفصل دائماً، فهو فعلُ مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيدُ بن ثابت، وقال: مَالَكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصَّل؟! وقد رأيتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطُوليين. قال: قلت: وما طُولى الطوليين؟ قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن.
وذكر النَّسائي عن عائشة رضي اللّه عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين.
فالمحافظة فيها على الآية القصيرة، والسورةِ من قِصار المفُصَّل خلافُ السنة، وهو فعل مروان بن الحكم.
وأما العشاء الآخرة، فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بـ (التين والزيتون) ووقَّت لمعاذ فيها بـ (الشمس وضحاها) و (سبِّح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) ونحوها، وأنكر عليه قراءتَه فيها بـ (البقرة) بعدما صلَّى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء اللّه، وقرأ بهم بـ (البقرة) ولهذا قال له: ((أفتان أنت يا معاذ)) فتعلق النَّقَّارون بهذه الكلمة، ولم يلتفِتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها.
وأما الجمعةُ، فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و (المنافقين) كَامِلَتَينِ و (سورة سبِّح) و (الغاشية).
وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يا أيها الذين آمنوا) إلى آخرها، فلم يفعله قطُّ، وهو مخالف لهديه الذي كان يُحافظ عليه.
¥