ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:13 م]ـ
جزاكما الله خيرالما تفضلتما به من وقتكما و جهدكما و جعل ذلك فيموازين حسناتكما
هل افهم من ذلك انكما اتفقتما علي صحة العقد بهذه الصورة؟
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[19 - 01 - 05, 08:27 م]ـ
هناك مسائل لا بد من تحريرها:
الأولى: إذا طلق الرجل امرأته بعد العقد وقبل الدخول، فهل له الرجعة؟ أم تكون بائنة منه؟
الثانية: هل إعلان الزواج وإشهاره يغني عن عقد النكاح؟
وسؤال أخينا فيه التصريح بأنه طلقها قبل الدخول فهل له الرجعة؟ أم أنها بانت منه؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 08:36 م]ـ
الأخ الفاضل/ أحمد القصير:
أما السؤال الأول: فجوابه في قوله تعالى {يا أيها الدذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدتونها} الأحزاب 49.
وأما الثاني: فالأصل جريان العقد بأركانه التي هي (العاقد والمعقود عليها، والولي، والصيغة) وتوفر شرط (الشهود)، وقد قال بعض العلماء إن افشهار يقوم مقام حضور الشهود والله أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:57 م]ـ
في رأيي وحسب علمي أن العقد باطل وأن فعل ذلك الرجل محرم لأن غير المدخول بها لا عدة لها ولها نصف المهر لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب: 49)
وقوله تعالى (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة: 237)
وزواجها في المرأة الثانية يحتاج إلى عقد تكتمل أركانه وشروطه ومهر جديد وقد أختل في هذا شرط الرضا فإنها لم ترضى هي وأوليها إلا لاعتقادهم أنه الزواج لأول ولو علموا أنه طلقها لربما رفضوه، وفي فعله ذلك غش للمسلمين وتحايل وتلاعب بشرع الله يحتاج تعزيرا عليه فكيف يرضى لنفسة أن يستحل بضع امرأة بهذه الحيلة وفي ذلك فتح باب شرور على المسلمين للتحائل في أمور كثيرة
فعلى من فعل ذلك أن يتوقف عن معاشرة المرأة و أن يخبرها وويلها وأن يستفتي في ذلك العلماء لديهم أو يذهب للمحكمة الشرعية فا لأمر ليس بالسهل عا فنا الله وجميع المسلمين.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:18 م]ـ
إذن يمكن الآن تلخيص ما مضى في الآتي:
المنع والبطلان للأدلة الآتية:
أولاً: الغش.
ثانيًا: عدم دفع نصف الصداق المستحق لها بعد الطلاق، ولا المهر المستحق لها عند العقد الجديد.
وهو قد دفع لها مهرًا في المرة الأولى، فاستحقت نصفه بطلاقها، وبقي معها النصف، وحيث أنه لم يستوف لها النصف الباقي فيختل شرط المهر بهذا؛ لأنه لم يدفعه لها، ولا جاء بالسؤال أنه اتفق معهم على تأجيله.
ثالثًا: أنهم ما رضوا في المرة الثانية إلا لتكرار ما سبق فقط، ولم يعلموا بحقيقة الأمر.
رابعًا: ربما لو علموا بطلاقه لها لم يقبلوه ثانية، ولا تُسْتَحَل الفروج إلا باليقين.
خامسًا: بطلان العقد.
سادسًا: إن كان النكاح قد تم فعليه مجانبة معاشرة المرأة وإبلاغ وليها، وأن يستأنفا عقدًا جديدًا.
سابعًا: الكلام على مسألة هل يستأنفا عقدًا جديدًا (في حال إن كان النكاح قد تم) مباشرة أم ينتظرا حتى يُسْتَبْرأ الرحم بحيضة أو بالعدة؟
ثامنًا: الكلام (إن كان قد تم النكاح، وحدث حملٌ) على قضية الولد في هذه الحالة.
تاسعًا: الكلام على حكم الزوج، وهل يُعَذَّر أم لا؟ وما مقدار ما يُعَذّر به؟
الصحة للأدلة الآتية:
الأول: أن الإشهار يقوم مقام العقد.
الثاني: أن العقد قد تم، والغش متوهم، ولا عبرة به هنا.
الثالث: أن النية ليست شرطًا في العقد.
الرابع: أن الغش الحاصل لا يقتضي فساد العقد وبطلانه؛ بناءً على أن النهي لا يقتضي الفساد على الراجح.
هذا حاصل المشاركات السابقة في الموضوع
ونرجو من مشايخنا الكرام المشاركة والمباحثة في الموضوع والتفصيل فيه بأكثر من هذا.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:49 م]ـ
أضف إلى أدلة بطلان العقد هذه القاعدة
كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية
ومثل الفقهاء لهذه القاعدة: بنكاح المحلل، فالنكاح هنا فاسد، وكذلك لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسد.
ويستثنى من هذه القاعدة: إذا جهل قصد صاحبه فإن العقد ليس فاسداً من جانبه؛ لأنه أي صحاب من نوى بعقده المحرم لا يعلم عما أسره من النية الباطنة فأجرى العقد على ما قد ظهر؛ لأن الأحكام تجري في الدنيا على ظاهرها بخلاف الآخرة فإنها تجري على البواطن.
¥