تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 07:55 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشايع

قال شيخنا سليمان العلوان ........ حفظه الله

(الحديث المتواتر هو ما صح سنده وتلقته الأمة بالقبول، وهذا معنى

كلام الإمام أحمد في رسالته لأهل زبيد).

قلت: وفي نظري القاصر أن هذا هو أعدل التعاريف.

أخي الفاضل أين كلام الإمام أحمد؟

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:56 ص]ـ

أخي الفاضل محمد الأمين عذرا على التأخير فلم أرى تعليقك إلا الآن والتنبيه على البريد لا يصلني من المنتدى، وإليك جواب استفسارك:

قال الإمام السجزي في رسالته لأهل زبيد:

وأخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل [و] غيره من علماء النقل ضربان فضرب لا يصح أصلاً ولا يعتمد فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به وضرب: صحيح موثوق بروايته وهو على ضربين:

أـ نوع منه قد صح لكون رواته عدولاً ولم يأت إلا من ذلك الطريق فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه لكن العمل يجب.

ب ـ ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر.

وللفائدة قال في موضع آخر:

وقد اتفق أكثر الأصوليين على أن المتواتر ليس له عدد محصور وليس المراد بذلك أنهم يخرجون الكثرة عن الحصر وإنما المراد أنه لا يحصر بأن الذي يوجب العلم ما نقله اثنان أو ثلاثة أو عشرة بل ننظر إلى وقوع العلم به وانتفاء الظن عنه فربما حصل ذلك بمائة أو أكثر وربما حصل بأربعة أو أقل.

وانظر كلام ابن تيمية فقد قال بذلك كما في جزء الحديث في الفتاوى

والله تعالى أعلم

ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[19 - 03 - 05, 02:06 م]ـ

السلام عليكم ..

يا إخوة هل من ناقل لكلام الشيخ العونى و لو بإختصار؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 03:30 م]ـ

الشيخ الفاضل خالد الشايع - وفقه الله -

(هذا معنى

كلام الإمام أحمد في رسالته لأهل زبيد)

فهذا انتقال ذهن أو هو سبق لسان ولعله اقرب - فالرسالة

رسالة الامام السجزي الى زبيد وهذا فهم الامام السجزي لمنهج الامام أحمد - رحمه الله -

والله أعلم

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 05:58 م]ـ

القضية لا تحسم لاختلاف طرق الاستدلال بحديث الاحاد , فمع تميز اهل الحديث بين احاديث الاحاد وتقسيمها الى صحيح وحسن وضعيف وموضوع ولا يعتد بتعدد طرق الضعيف الا للمتابعة والاستشهاد واحيانا يكون زيادة عدد الطرق واقتصارها على المتهمين في العدالة يزيد الاثر ضعفا.

التواتر عند اهل السنة يختلف عن التواتر عند من لم يعمل باصلهم في النظر الى حديث الاحاد , لذلك اولا يجب ان نفرق بين خبر الاحاد وطريقة النظر اليه عند كل فريق.

فاهل الحديث ينظروا الى السند والمتن والعلة. وبثبوت الحديث يصبح حجة. معتمد يقبل ولا يرفض محتواه الا باختلال شرط من شروط صحته.

اما غيرهم فحديث الاحاد عندهم سواء بالنظرة التي ينظرون بها الى الحديث , ونظرتهم الى الحديث انما تعتمد على طرق الحديث بغض النظر عن احوال اصحابها.

بل يقبلوا الحديث الذي اشتهر ويقدمونه على الحديث الذي لم يكن مشهورا وان كان الثاني اصح من الاول لانهم اصلا لا ينظروا الى الطريق الواحد بنظرتنا.

***********************************************

كلام من اشترط في التواتر عدد معين لايقل عنه يصبح غير ممكن عمليا الا لاحاديث معدودة وذلك ان شرط التواتر متساوي في كل جزء من السند مما يجعل تحققها غير ممكن الا لاحاديث معدودة.

وحاصل ذلك ان مجموع ما يطلب من طرق للحديث سيكون عدد الرواة للحديث عند كل طبقة مضروبا بنفسه مضروبا بعدد الرواة! فمن يشترط خمس عشر راويا وكان رجال السند 4 رجال فسيكون عدد الطرق المطلوبة للتواتر 15*15*4 =900 طريق مختلفة لا يعتد فيها فيما تكرر فيه اجزاء السند.

*************************************************

القيمة العلمية لعمل من جمع تلك الاحاديث لن يكون نافعا لان السامع منه ستعد كل هذه الروايات رواية واحدة لان المخبر عنها واحد.

************************************************

ما أخبر الاخوة عن قول شيخ الاسلام من حيث عدم اشتراط عدد معين للتواتر هو الحق , وانما الحد هو حصول القطع بصحة الحديث. وهذا ممكن بالقرائن التي يمكن اي يستدل بها كاجماع الامة على شيء. او رواية الحديث بطرق صحيحة وذلك لما للطرق الصحيحة من ازالة كل شبهة

فالعدالة تقوم مكان الكذب

والحفظ تحل مكان الخطأ

مما يجعل خبر الاحاد الصحيح المقرون بقرينة او متعدد الطرق موجب للعلم القطعي. لانه لا يحتمل ان يخرج يوما من نطاق الصحيح الى نطاق الضعيف او المعلول.

************************************************

ولكن هنا يصبح عندنا القطع في الثبوت , وبعد هذا لا يكون قد انتهى العمل اذ ان للدلالة اثرها في كونها قطعة او ظنية.

والاثر المترتب على ذلك ان الخبر قطعي الثبوت قطعي الدلالة. يخرج منكره من الملة. وهو ثابت في اصول الاسلام التي اشترك المسلمون فيها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير