تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [(7) سورة الطلاق] لكن أيضاً عليك أن تنتهي، فالجنة حفت بالمكاره؛ لأن بعض الناس يستغل مثل هذه النصوص على التنصل من الدين بالكلية، وهذا المسلك سلكه بعض المبتدعة إلى أن وصلوا إلى حدٍ تزندقوا، خرجوا من الدين بالكلية.

فالدين عبارة عن أوامر ونواهي، والجنة حفت بالمكاره، فأنت استفتي قلبك، إذا عرض عليك أمر فإن كنت من أهل النظر والاستدلال وعندك من الدليل ما يدعوك إلى الأقدام عليه فأقدم، ما يدعوك عن الإحجام عنه فأحجم، إذا لم تكن من أهل النظر ففرضك التقليد، وسؤال أهل العلم، فاسأل من تبرأ الذمة بتقليده، اسأل أهل العلم اسأل أهل الدين، اسأل أهل الورع.

وليس في فتواه مفتي متبع

ما لم يضف للعلم والدين الورع

فالمسألة دائرة بين أمرين، والناس اثنان: أحدهما: صاحب علم ونظر مثل هذا فرضه النظر، ينظر في النصوص على أنها دين لا على أنها اتباع شهوات؛ لأن بعض الناس ينظر في المذاهب لا ينظر في النصوص، ويقول النبي -عليه الصلاة السلام-: ((ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما)) أبو حنيفة يقول كذا ومالك يقول كذا، إذاً أبو حنيفة أسهل أو مالك أسهل، الإمام مالك معتبر مالك نجم السنن، أبو حنيفة الإمام الأعظم كلهم أئمة كلهم على العين والرأس؛ لكن أيش معنى هذا؟ هذا أنك تتبع هواك ما تتبع الدين، انظر في أدلة هؤلاء وهؤلاء ثم إذا ترجح عندك فاعمل بما تدين الله به، واترك عنك بنية الطريق، ولو كثر الكلام، ولو كثر الطنطنة، ولو كثر من يخرج إلى القنوات، ويقلل من شأن الدين والمتدينين، ويريد أن يخرج الناس من أديانهم بالفتاوى المائعة، التي لا تعتمد لا على نقل ولا على عقل، فعلى الإنسان إن كان من أهل النظر أن يعمل بما يدين الله به من خلال الدليل الصحيح، وإن لم يكن من أهل النظر فعليه أن يقلد من تبرأ الذمة بتقليده، والله المستعان.

أثابكم الله، هذا السؤال ورد عبر الشبكة المذكورة يقول: أقوم بمسابقات ثقافية تتعلق بالعقيدة والثقافة العامة المفيدة للطلاب، بحيث تكون في ورق تصوير، وأشترط الدخول في المسابقة دفع ريال واحد، عن كل ورقة، وأقوم بشراء الجائزة بقيمة الورق المباع على الطلاب، ما حكم هذا التصرف؟

الأصل أن السبق لا يجوز إلا في الجهاد، ولذا جاء في الحديث: ((لا سبق إلا في خفٍ أو نصلٍ أو حافر)) وما عدا ذلك لا يجوز، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وغيره من أهل العلم توسعوا وقالوا: إن ما يعين على تحصيل العلم الشرعي، وتحصيل العلم الشرعي ضربٌ من الجهاد يجوز فيه السبق، والسبق بشروطه، لا يكون من الطرفين، بحيث يدفع ثم بعد ذلك إما أن يغنم وإما أن يغرم، لا، فإذا أردت أن تحتسب وتضع مسابقة في كتابٍ أو شريط فلا تكلف الناس شيئاً، لا تأخذ منهم شيء، لا تأخذ منهم مقابل ولو يسير؛ لأن الذي يبيح الريال يبيح الريالين، يبيح الخمسة، يبيح العشرة، يبيح المائة، ولو قلت: أني أستغل هذه الموارد في الصرف على هذه المسابقة وغيرها من المسابقات، لا يا أخي لا تستغل الناس، ولا تأخذ منهم شيء، ولو كان يسيراً، نعم أجرك على الله، وإن استعنت بالله ثم بإخوانك ممن يمدك بهذه الجوائز لكان أفضل، وإلا فالأصل المنع، والجوائز على خلاف الأصل، فلا تضعف هذا الأصل الذي هو على خلاف الأصل، فأنت أجرك على الله، واحتسب وضع الجوائز من عندك، وعند من يعينك من إخوانك المسلمين، ولا تأخذ من الناس شيئاً.

أثابكم الله، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ بعض الأئمة -هداهم الله- في التراويح يستعجلون في القراءة والصلاة من أجل التبكير في الخروج، ومجاراة بعضهم لبعض، حتى إنه يحصل سباقٌ بينهم أيهم يخرج أولاً، ما توجيهكم حفظكم الله؟

إذا كان المنظور إليه في الصلاة التي هي أخص العبادات فالمبادرة بالخروج لا شك أن هذه حقيقة مرة، توجد عند بعض الناس، وإن كانت قلت، توجد قبل أكثر من الآن، ولله الحمد، أكثر من الآن توجد قبل فيما أدركناه، لكن لا ينبغي للمصلي أن ينظر إلى الوقت، نعم الناس لهم ظروف، ولهم حاجات، والإمام واحدٌ من الناس له ظروفه؛ لكن إن كان الهدف أن يقال: فلان خرج قبل فلان، هذا ليست حقيقة، وليست هدف، وليست مقصد صحيح فضلاً على أن يكون شرعياً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير