تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الدارقطني في العلل المحفوظ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم {صلاة الليل مثنى مثنى} وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر وخالفه نافع وهو أحفظ منه انتهى.

وأجابوا عن مفهوم الرواية المشهورة بجوابين: (أحدهما) أنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثرين (وثانيهما) أنه خرج جوابا لسؤال من سأل عن صلاة الليل فكأن التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال لا لتقييد الحكم بها كيف وقد تبين برواية أخرى أن حكم المسكوت عنه وهو صلاة النهار مثل حكم المنطوق به وهو صلاة الليل وأما فعل راوي الحديث ابن عمر وهو صلاته بالنهار أربعا فقد عارضه قوله {إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى} وقد تقدم ذلك في كلام ابن عبد البر ثم إن العبرة عند الجمهور بما رواه الصحابة لا بما رآه وفعله والله أعلم.

السابعة) وإذا قلنا بأن صلاة النهار أيضا مثنى فليس المراد بذلك أنه يتعين كونها مثنى بل الأفضل فيها ذلك وله أن يجمع بين ركعات بتسليمة واحدة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن صلاة الليل والنهار في النافلة فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكرت له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا فإن ابن عمر كان يصلي في تطوعه بالنهار قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها فهو أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن قدامة في المغني الصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن عمر ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة وقد رواه عن ابن عمر نحو من خمسة عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعا فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره انتهى.

(الثامنة) استدل به على منع التطوع بركعة فردة في غير الوتر وهو محكي عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الشافعي وآخرين جوازه قياسا على الوتر ولقوله عليه الصلاة والسلام {الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر} صححه ابن حبان والحاكم.

وروى البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب مر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما ركعت إلا ركعة واحدة قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص.

(التاسعة) فيه حجة على أبي حنيفة رحمه الله في منعه الوتر بركعة واحدة ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور جواز الوتر بركعة فردة ورواه البيهقي في سننه عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري ومعاوية وأبي حليمة معاذ بن الحارث القارئ قيل إن له صحبة ورواه ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء وعن ابن مسعود وحذيفة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال وقالت طائفة يوتر بثلاث وممن روينا ذلك عنه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي قلت وليس في كلام هؤلاء الصحابة منع الوتر بركعة واحدة قال ابن المنذر وقال الثوري أعجب إلي ثلاث وأباحت طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ثم بسط ذلك وهذا مذهب أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة وهو أكثره على أصح الوجهين فإن زاد لم يصح وتره فإن أراد الإتيان بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أو وصلها بسلام؟ فيه لأصحابنا أوجه أصحها الفصل أفضل والثاني الوصل أفضل والثالث إن كان منفردا فالفصل وإن صلاها بجماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة مفردة؟ فيه أوجه (الصحيح) أن الثلاث أفضل.

(والثاني) الفردة أفضل قاله إمام الحرمين في النهاية وعلى هذا فيقال الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير