وأخرج الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث ص (131): حدثنا أبة العباس، محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن الجهم السِّمَّري، حدثنا نصر بن حماد، حدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر وعبد: صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح. وكان يأمرنا أن تخرجها قبل الصلاة. وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى، ويقول: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ".
قال أبو عبد الله ص (132): " هذا الحديث رواه جماعة من أئمة الحديث عن نافع، فلم يذكروا صاع القمح فيه، إلا حديث عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ينفرد به عن عبيد الله بن عمر، عن نافع ".
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: " ووقت زكاة الفطر ـ الذي لاتجب قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه ـ فهو: إثر طلوع الفجر من يوم الفطر، ممتدأً إلى أن تبيضَّ الشمس، وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه ".
قال الشيخ محمد بن عثيمين في مجالس رمضان: " وأما وقتُ وجوبِ الفطرةِ فهو غروبُ الشمسِ ليلةَ العيدِ، فمن كان مِنْ أهلِ الوجوبِ حينذَاك وجبتْ عليه وإلاَّ فلا. وعلى هذا فإذا مات قبلَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجب الفطرةُ. وإن ماتَ بعدَه ولو بدقائقَ وجبَ إخراجُ فطرتِه، ولَوْ وُلِدَ شخصٌ بعدَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجبْ فطرتُه، لكنْ يسن إخراجُها كما سبقَ وإن وُلِدَ قبل الغروبِ ولو بدقائقَ وجب إخراج الفطرةِ عنه ". أهـ
قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله ـ في رسالته النافعة " كشف الستر عن أحكام زكاة الفطر " (25 ـ 28): " وماذهب إليه بعض أهل العلم من أن القبلية في حديث ابن عمر ظرف متسع غير صحيح لما أسلفنا ويلزمهم ذلك أن يجوزوا إخراج زكاة سنين ولا أظنهم يقولون به، والقول به لا يساعد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة كما هو ظاهر، وعلى كل حال فالحق إن شاء الله هو ما أسلفنا بيانه والله أعلم ". أ هـ
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:51 م]ـ
بارك الله في أخي ضيدان
كنت أودّ أن أذكر حديث سرقة الجني من الصدقة فسبقتني إليهِ
نعم .. فأبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ أمسك بالشيطان ثلاثة ليالي مما يدل على جواز إخراج للوكيل قبل العيد بثلاثة أيام إذا قعد العامل لجمعها.
سؤال: هل يجوز إعطاؤها لمستحقها قبل 3 أيام من طرف المزكي نفسه أو من طرف الوكيل؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي (أبو سلمى رشيد) تقبل الله منا ومنك صالح العمل.
الذي يظهر من النصوص أنه لا يجوز. والله أعلم.
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 08:39 م]ـ
بارك الله فيك أخي ضيدان
كلامك لا غبار عليه إن شاء الله.
لكن الشيخ محمد العثمين رحمه الله قال:
وقوله (بيوم أو يومين) أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين،، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال. 6/ 169
ما معنى كلام الشيخ في قوله: "وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين"، مع أن في أول كلامه الذي فهمته:
أنها تخرج قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقص: يعني يوم 29، أو يومين إن كان الشهر تام: يعني 29، 30.
هذا الذي فهمته من كلام الشيخ أوله، فأشكل عندي قوله: وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، مع أن الثامن والعشرين قبل يوم العيد بثلاثة أيام إن كان الشهر تاماً، وقبله بيومين إن كان الشهر ناقصاً.
فهل فهمي لكلام الشيخ خاطئ أم ماذا بارك الله فيك؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 09:02 م]ـ
أخي عمر ـ بارك الله فيك ـ تقبل منا ومنك صالح العمل:
اليوم يبدأ على الصحيح من الليل، فالليل في اليوم يسبق النهار، وعلى هذا تجري أحكام الشرع، فتصلى التراويح ليلة اليوم الأول من رمضان، على أنه يوم من رمضان وكذا يحكم للعيد من غروب شمس آخر يوم من رمضان على أنه يوم عيد.
وعلى هذا فأول موعد لإخراجها ليلة ثمان وعشرين. فيكون أخراج الفطر إذا تم الشهر قبله بيومين إلى وقت صلاة العيد. فيزول الإشكال في هذا، والله أعلم
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 09:27 م]ـ
هذا ما كنت أسعى لفهمه.
بارك الله فيك أخي ضيدان وتقبل الله منا ومنك الصيام والقيام وجميع الأعمال.
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:52 ص]ـ
أيضاً أخي ضيدان بعد ما حسبت أني فهمت صار عندي الإشكال الآتي:
إذا كان الشهر ناقص فقبله بيوم هو: ليلة 29 ويومها من الغد.
وإذا كان الشهر تام فقبله بيومين هو: ليلة 29 ويومها، وليلة 30 ويومها من الغد.
ألا توافقني على هذا؟
وليلة 28 ويومها قبل العيد بيومين إن كان ناقصاً، وقبله بثلاثة أيام إن كان تاماً.
¥