تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فماهو الحكم؟ وهل تجب الجماعة هنا؟

عفواً على التأخير أخي المبارك؛ وسوف تجد في الكلام أدناه قولاً شافياً لسؤالك:-

" الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبّر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر) أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.

وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر؟ فقال: خوف أو مرض، وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمي قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل تسمع النداء للصلاة. قال: نعم. قال: أجب. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيّكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلّف في بيته لتركتم سنّة نبيّكم، ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللتم، وقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به إلى الصلاة يهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف)، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار) والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها في المساجد كثيرة فالواجب على المسلمين المحافظة عليها في المساجد والتواصي بذلك والتعاون على ذلك ........ أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة لظاهر الأحاديث المذكورة. فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى) .... والأحاديث في فضل الذهاب إلى المساجد والحث على ذلك كثيرة جداً، والله ولي التوفيق. "

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ج/12 ص58 - 61

وقد قال العلماء في ضابط سماع النداء (الأذان)

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان المنادي صيّتاً، وكان هو مستمعاً (أي ليس بأصمّ)، والأصوات هادئة، الريح ساكنة، فأما إذا كان المنادي غير صيّت والرجل غافل والأصوات ظاهرة فقلّ من يسمع النداء. الأم ج/1 ص/221

وقال النووي: الاعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة، وهو مستمع فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه) المجموع شرح المهذب ج/4 ص/353

وقال ابن قدامة: والموضع الذي يُسمع منه النداء في الغالب ـ إذا كان المنادي صيّتاً، في موضع عال، الريح ساكنة، والأصوات هادئة، والمستمع غير ساه ولا لاه .. المغني ج/2 ص/107

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/21969

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[25 - 09 - 09, 05:47 ص]ـ

الحمد لله وحده،

الأخ أبو معاذ والإخوة الكرام، بارك الله فى الجميع.

جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، قال بعضهم سنة مؤكدة والمعتمد عند الشافعية أنه فرض كفائى وأوجبها أحمد رحمه الله وفعلها عند الحنابلة فى المسجد سنة، وتجوز فى المنزل.

ودليل الشافعية قول النبى صلى الله عليه وسلم " ما من ثلاثة فى قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان" الحديث والشاهد قوله " لا تقام فيهم الجماعة" فلو كانت فرض عين لقال " لايقيمون الجماعة".

واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم " من يتصدق على هذا؟ " وعدم إنكاره على الصحابى المتأخر عن الجماعة.

وأجابوا عن أدلة الموجبين فقالوا:

أولا أحاديث تحريق البيوت: هو دليل لغير الموجبين لا للموجبين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير