قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) متفق عليه
قال غير الموجبين بأن الحديث حجة على من يقول بالوجوب لا له، من ثلاثة وجوه:
الأول: فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم سيتخلف عن صلاة الجماعة التى أمر بها لتقام.
الثانى: الحديث فى المنافقين خاصة يبينه ما صُدِّر به، و ما خُتم به فى رواية أخرى متفق عليها: "والذي نفسي بيده لو يَعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا، أو مرماتين حَسنتينلشهِد العِشاء". والكلام هنا على غير المنافقين.
الثالث: أن النبى صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق ولم يحرق، ولو كانت الجماعة واجبة تستحق التحريق لحرق.
ثانيا: حديث ابن أم مكتوم:
روى مسلم في صحيحه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله عليه و سلم: ليس قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنْ يُرَخِص له، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: " هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: " فأجب ". وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم · و في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو ابن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله (أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال " تسمع النداء " قال: نعم. قال:" لا أجد لك رخصة ".
أجيب عن الحديث بأن ذلك كان فى حق عبد الله ابن أم مكتوم لعلم النبى صلى الله عليه وسلم بحرصه، ولو لم يكن كذلك لما رخص لعتبان بن مالك بالصلاة فى بيته وهو ضعيف البصر لا أعمى، أخرجه البخارى و مسلم.
ثالثا: الاستدلال بآية صلاة الخوف:
قال تعالى: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك .. الآية"
قال الماوردى رحمه الله فى الحاوى:
" فأما الجواب عن قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة [النساء:].
فالمراد بها تعليم صلاة الخوف، وبيانها عند ملاقاة العدو: لأن ذلك أبلغ في حراستهم: لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه، فلم يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز الفرصة منهم لشغلهم، ولو أمروا أن يصلوا معا لأدى ذلك إلى الظفر بهم، وأمر الله تعالى نبيه {صلى الله عليه وسلم} أن يفترقوا فريقين، فيصلي بفريق، ويحرسهم فريق، فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة."
ومبحث صلاة الجماعة فى الحاوى الكبير مبحث شيق لاتبدأ فيه دون أن تنهيه، فعليكم به.
والظاهر كما ترون أن الأدلة مع غير الموجبين.
يبقى لى سؤال: من قال بوجوب صلاة الجماعة فى المسجد دون المنزل؟
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[25 - 09 - 09, 07:51 ص]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
عجبت والله من بعض تأويلات نصوص وجوب صلاة الجماعة الصريحة التي لا تحتمل ما احتُملت.
اسأل الله لي ولك السلامة والعافية في الدنيا والآخرة؛
أخي الفاضل: محمد البيلى ..
أعجبني كلاماً وجدت فأحببت عرضه عليك ..
[فقد فرَّق المحققون من أهل العلم بين من أخذ برخص الله تعالى، وبين من تتبع رخص خلقه، فأما الأول فهو أمر مرغب فيه، ومنه حديث: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم).
وأما الثاني، وهو تتبع رخص المذاهب الفقهية، والجري وراءها دون دليل ظاهر، فهو يعتبر هروباً من التكاليف، وتخلصاً من المسؤولية، وهدماً لعزائم الأوامر والنواهي. وما الظن بمن ترخَّص بقول أهل مكة في الصرف، وأهل العراق في الأشربة، وأهل المدينة في الأطعمة، وأصحاب الحيل في المعاملات، وقول ابن عباس في المتعة، وإباحة لحوم الحمر الأهلية، وقول من جوَّز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء، ومن جوَّز للصائم أكل البرَدَ (وقال: ليس بطعام ولا شراب)، وقول ابن حزم في الغناء وآلات اللهو والمعازف، وقول من أباح صلاة الفريضة في البيوت ... وأمثال ذلك من رخص المذاهب، لا شك أنه لو فتح هذا الباب، لكان ذريعة للانحلال من التكاليف الشرعية، واتخاذ الدين هزواً، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم، وغيره.
¥