تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئاً، فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلماً.

والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء، فينساه عند الفعل.

وكلاهما معفو عنه، يعني: أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء ولو ظاناً أنه متطهر، فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدِثاً فإن عليه الإعادة .. )

إلى أن قال: (ولو ترك الصلاة ناسياً ثم ذكر فإن عليه القضاء)

وذكر فروعاً في النسيان حصل الخلاف في لزوم الحكم فيها، ومنها:

ترك التسمية على الوضوء نسياناً لو قلنا بوجوبها،

وترك التسمية على الذبيحة نسياناً،

ولو صلى حاملاً نجاسة لا يعفى عنها ناسياً ثم علم بها هل تلزمه الإعادة؟،

ولو أكل في صيامه ناسياً أو جامع ناسياً هل يبطل صيامه؟،

ولو حلف لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً هل يحنث؟،

إلى أن قال: (ولو قتل مؤمناً خطأً فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنهمال نفسه)

ثم قال: (والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر).

6 - لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.

وأما ما استدل به القائلون بعدم لزوم القضاء من حديث فرض عاشوراء؛ فيجاب عنه بأحد وجهين:

الأول: أنه لا دليل فيه على أن لا قضاء .. بل غاية ما فيه الإمساك بقية اليوم.

الثاني: أن صوم عاشوراء لم يفرَض إلا في ذلك الوقت من النهار، وفرقٌ بين ما فُرِض في الوقت وبين ما كان مفروضاً من قبل؛ إذ الذمة لم تشغَل بشيء بعد، وفطرهم إنما كان قبل الوجوب، فلا قضاء.

فالأول لا يلزم القضاء لأن ما قبل الأمر لا مطالبة به ولا تشتغل به الذمة، وهو في الحكم كحال الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ في نهار يوم من رمضان على الراجح. انظر: بيان مشكل الآثار للطحاوي.

7 - أن هذا دَين وحق لله تعالى، والأصل فيه أن يُقضَى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فدَينُ الله أحق أن يقضَى)

*تنبيه: مسألة:من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه، والفرق بين هذه والتي قبلها: أن هذه قد دام الشك فيها، ولم يتبين له الحال بعد ذلك، على أن فيها خلافاً بين أهل العلم. والله أعلم)

وفقك الله

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:48 ص]ـ

حياك الله أخي الفاضل: أبو يوسف

قلت: بدون دليل لأنك لم تورده .. وقد يكون أخطأت في استخراج الدليل منك

بهذه الصيغة وإبدالها بـ ماهو الدليل؟

فغفر الله لي ولك ولكل مسلم ..

* أما قولك أني اتهم أحد من أهل العلم أن يقول على الله بلا دليل فوالله ما خطر ببالي يوماً أن عالما من علماء السنة والجماعة الموحدين الصادقين أن يقول بلا بينه ودليل على الله.

فأشكر لك تنبيهك وجزاك ربي خير ووفقنا لهداه والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب.

وما بين المعقوفتين غفر الله لك أظهر سبب الخلاف الذي ذكرته في أول مشاركة

[أن الرواية الأولى أشهر، وعليها الأكثر .. قال العيني: (وفي رواية الأكثرين: بد من قضاء).

وإن قيل: قال ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه: (ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء. و هذا من قول هشام: "بد من ذلك" لا في الخبر. و لا يبين عندي أن عليهم القضاء).

وقال ابن تيمية رحمه الله: (فلو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل عن فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به).

فالجواب عما قالوه: أنه على فرض أن قول هشام هذا هو محض اجتهاد، وهو وارد، إلا أن عدم النقل لا يعني نقل العدم. والأصل هنا بدليل الوضع: القضاء، ولا عبرة بالظن البيِّن خطؤه ..

ولبيان عدم صحة استدلال المسقطين للقضاء بهذا الدليل .. نقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (حديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة).]

وأخيراً اسأل المولى أن يدلني وإياك الصواب ويشرح صدورنا له إنه سميع مجيب.

ولعل المشائخ الفضلاء يشاركون لنستفيد أكثر .. لأني بحق استفدت من مناقشاتك

بأشياء لا تخطر على بالك .. فبارك الله فيك ..

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:09 ص]ـ

وفيك بارك الله.

جزاك الله خيراً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير