تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:37 ص]ـ

ينظر في إشراك العبادة مع غيرها تعليق عبد الله دراز رحمه الله: الموافقات (3/ 479ح)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 39 - 43).

أما الثواب والعقاب فلا يتعلق بالبلايا بل بما يقوم في قلب المكلَّف بعد الامتثال؛ كمن يسافر في رمضان وفي إمكانه تلافي السفر، والتي تحيض وتفرح بسقوط الفرض عنها؛ وعليه فالكلام يكون على الحكم دون الأجر كما أشرتَ سابقا؛ ينظر الموافقات (2/ 193 - 202) المتن والحاشية، قواعد الأحكام الكبرى (1/ 189).

والعبادات التي تسقط ليست مثل التي ترجَأ؛ فالصلاة تسقط على الحائض فأجرها جارٍ بفضل الله، أما الصيام فلا يسقط عليها بل يرجأ فلا يكتمل الأجر إلا بعد القضاء.

وقد فصل القرافي في الفروق بما لا مزيد وراءه، خاصة في الفرق التاسع والستين، والفرق الخامس والمئة، والله الموفق.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:53 ص]ـ

وهاهنا كلام جامع في المسألة لشهاب الدين القرافي رحمه الله أنثره بين يدي الإخوة الأفاضل:

الْفَرْقُ الْخَامِسُ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ صَوْمِهِ وَصَوْمِ خَمْسٍ، أَوْ سَبْعٍ مِنْ شَوَّالٍ:

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْشَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)) فَوَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَبَاحِثُ لِلْفُضَلَاءِ، وَإِشْكَالَاتٌ لِلنُّبَهَاءِ وَقَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ وَمَعَانٍ شَرِيفَةٌ عَرَبِيَّةٌ.

الْأَوَّلُ: لِمَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ وَلَمْ يَقُلْ بِسِتَّةٍ [إلى آخر ما قال]

الثَّانِي: لِمَ قَالَ مِنْ شَوَّالٍ وَهَلْ لِشَوَّالٍ مَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ أَمْ لَا؟

الثَّالِثُ: لِمَ قَالَ بِسِتٍّ، وَهَلْ لِلسِّتِّ مَزِيَّةٌ عَلَى الْخَمْسِ أَوْ السَّبْعِ أَمْ لَا؟

الرَّابِعُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)) شَبَّهَ صَوْمَ شَهْرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بِصَوْمِ الدَّهْرِ مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْعَرَبِيَّةَ أَنَّ التَّشْبِيهَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ أَوْ لِلتَّقْرِيبِ، وَأَيْنَ شَهْرٌ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ مِنْ صَوْمِ الدَّهْرِ؟! بَلْ أَيْنَ هُوَ مِنْ صَوْمِ سَنَةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى السُّدُسِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ الشَّرِيعَةِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، وَعَمِلَ الْآخَرُ قَدْرَهُ مَرَّتَيْنِ لَا يَحْسُنُ التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَهُ سِتَّ مَرَّاتٍ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ مَنْ صَامَ يَوْمًا يُشْبِهُ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ فِي الْأَجْرِ وَلَا مَنْ تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ يُشْبِهُ مَنْ تَصَدَّقَ بِدِرْهَمَيْنِ فِي الْأَجْرِ فَضْلًا عَمَّنْ تَصَدَّقَ بِسِتَّةِ دَرَاهِمَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوهِمُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ سِتَّةِ دَرَاهِمَ وَدِرْهَمٍ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا فَيَبْعُدُ التَّشْبِيهُ؟

الْخَامِسُ: هَلْ لَنَا فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)) وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ((فَكَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ)) فَإِنَّ "مَا" هُنَا كَافَّةٌ لِكَأَنَّ عَنْ الْعَمَلِ فَدَخَلَتْ لِذَلِكَ عَلَى الْفِعْلِ وَلَوْ لَمْ تَدْخُلْ مَا لَدَخَلَ كَأَنَّ عَلَى الِاسْمِ فَهَلْ بَيْنَ ذَلِكَ فَرْقٌ أَمْ لَا؟

السَّادِسُ: أَنَّ التَّشْبِيهَ بَيْنَ هَذَا الصَّوْمِ وَصَوْمِ الدَّهْرِ: كَيْفَ كَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ عَلَى حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَوَضْعٍ مَخْصُوصٍ؟

السَّابِعُ: هَلْ بَيْنَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ الْوَاقِعَةِ فِي الْحَدِيثِ وَبَيْنَ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ الْوَاقِعَةِ فِي الْآيَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: ((خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)) فَرْقٌ أَمْ لَا فَرْقَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ؟

والجواب عن الأول .............

ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 05:23 م]ـ

انظروا الي ما قاله ابن رجب في كتابه قواعد بن راجب:

القَاعِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ:

مَنْ عَليْهِ فَرْضٌ هَل لهُ أَنْ يَتَنَفَّل قَبْل أَدَائِهِ بِجِنْسِهِ أَمْ لا؟.

هَذَا نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: العِبَادَاتُ المَحْضَةُ فَإِنْ كَانَتْ مُوَسَّعَةً جَازَ التَّنَفُّل قَبْل أَدَائِهَا كَالصَّلاةِ بِالاتِّفَاقِ وَقَبْل قَضَائِهَا أَيْضًا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ عَلى الأَصَحِّ وَإِنْ كَانَتْ مُضَيَّقَةً لمْ تَصِحَّ عَلى الصَّحِيحِ

وهذا هو القول الفاصل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير