تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

8. وإصلاح رداء سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضعه عليهما.

9. وسد فمه بيده للتثاؤب.

10. والنفث بثوب أو غيره لحاجة كامتلاء فمه بالبصاق، والنفث هو البصاق بلا صوت، وكره النفث لغير حاجة وبطلت الصلاة إن كان بصوت.

11. وقصد تفهيم أحد أمرًا من الأمور بذكر من قرآن أو غيره؛ كالتسبيح، ليفهم غيره أنه في صلاة، أو ليتناول كتابًا مثلاً فيقرأ قوله تعالى: "يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ"، وهذا الجواز مقيد بشرط أن تكون الآية التي قصد بها التفهيم قد افتتح بها القراءة بعد الفاتحة، أو يكون متلبسًا بها سرًا فيجهر بها ليفهم بواسطة الجهر المقصود، أما إذا كان في أثناء الفاتحة، أو في آية الكرسي مثلاً فانتقل إلى الآية المذكورة بطلت صلاته بهذا الانتقال، أما التسبيح فهو جائز في جميع أحوال الصلاة للحاجة.

وأما الشافعية والحنابلة فإنهم ذهبوا إلى أنه تبطل الصلاة بكثير العمل عمداً أو سهواً، لا بقليله، وتُعرف الكثرة والقلة بالعرف والعادة، فالخُطوتان والضربتان قليل، والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير. ومعنى التوالي: ألا تعد إحداهما منقطعة عن الأخرى. وتبطل بالوثبة الفاحشة وهي النطة لمنافاتها الصلاة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سُبْحة أو عِقْد، أو حكّ أو نحو ذلك، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه مرات متوالية، فلا تبطل بذلك. ولا يضر العمل اليسير عادة من غير جنس الصلاة، كما لا يضر العمل المتفرق وإن كثُر، ويكره العمل الكثير غير المتوالي بلا حاجة.

والشافعية يشترطون للفعل المبطل ستة شروط: أن يكون كثيرًا، وأن تكون كثرته بيقين، وأن يكون من غير جنس الصلاة كالمشي والضرب، وأن يصدر هذا الفعل من العالم بتحريم ذلك، وأن يكون الفعل متواليًا، وأن لا يكون في شدة الخوف ونفل السفر، والمعتبر في الكثرة العرف.

والعلماء يقسمون الحركة في الصلاة خمسة أقسام:

1. الحركة الواجبة: وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا هو الضابطُ لها، وصورها كثيرة منها: لو أن رَجُلاً اُبتدأ الصَّلاةَ إلى غير القِبْلة بعد أن اجتهد، ثم جاءه شخصٌ وقال له: القِبْلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب أن يتحرَّك إلى جهة اليمين، وإنْ كان في ثوبه نجاسة، وأمكن نزعه بدون كشف العورة؛ نَزَعَهُ ومضى في صلاته.

2. الحركة المندوبة أو المستحبَّة: وهي التي يتوقَّف عليها كمال الصلاة، مثالها: لو تبيَّن له أنه متقدم على جيرانه في الصفِّ فتأخُّره سُنَّة، ولو صَفَّ إلى جنبيه رجلان، فتقدُّم الإمام هنا سُنَّة.

3. الحركة المباحة: هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة، ومثال الحركة اليسيرة: رَجُلٌ يُصلِّي في الظِّلِّ فأحسَّ ببرودة فتقدَّم، أو تأخَّر، أو تيامن، أو تياسر مِن أجل الشمس، فهذه مباحة، وقد تكون سُنَّة، فإن قال: إنِّي إذا كنت في الشمس تَمَّ خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت مِن البرد؛ فهنا الحركة سُنَّة، وكذا إنسان يشق عليه أن يصلي على الأرض مباشرة لأنها حارة، أو لأن فيها شوكًا، أو فيها حصى يؤلم جبهته، فصار يتحرك، ويضع المنديل ليسجد عليه، فهذه حركة جائزة؛ لأنها لحاجة، لكنها يسيرة.

4. الحركة المكروهة: وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقَّف عليها كمال الصَّلاة، كما يوجد في كثير من الناس اليوم؛ كالنظر إلى الساعة، وأخذِ القلم، وزَرِّ الأزرار، ومسحِ المرآة، وغير ذلك.

5. الحركة المحرَّمة: هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وهي التي تبطل الصلاة.

ولعل مسألتنا من الحركة اليسيرة المباحة، بل إن جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا، فكيف بإغلاق الهاتف بعدم الالتفات إليه، فهذا الجواز فيه من باب أولى. ومن الأدلة التي يستأنس بها في هذا المقام، والدالة على جواز وإباحة الحركة اليسيرة التي يتطلبها نداء الهاتف أثناء تأدية الصلاة، ما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير