تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لم يكن هناك شيء اسمه (اختلاط) خلال العصور الأولى من الإسلام. ولم يوجد في أدبيات الفقه في كل العصور أو الأمكنة الإسلامية مثل ما هو موجود الآن وفي منطقة واحدة من العالم الإسلامي: وسط الجزيرة العربية. لاشك أن للأعراف والتقاليد سمة واضحة في ذلك. ثم إن تجربتنا الحديثة في المملكة تدل على أن المبالغة في الفصل بين الجنسين لها مضار مدمرة لأنها ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها/ كما أن المبالغة في الاختلاط أيضاً مدمرة. الفضيلة وسط بين رذيلتين فلنستبعد الهوى ان استطعنا خلال مناقشة هذا الموضوع الذي شغلنا عن أمور أهم. جزى الله الجميع كل خير

*قال ابن دقيق العيد: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال (فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/ 620 - 622) ومثله في (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 3/ 541)

*قال السندي: قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم. (شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)

* «وليخرجن تفلات» بفتح الفوقية وكسر الفاء أي غير متطيبات، وللحديث بعده: «فلا تمس طيباً» وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره وحسن ملبس وزينة فاخرة والاختلاط بالرجال، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها، وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة، وفيه نظر، إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عرت مما ذكر واستترت حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد، (شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الجنائز 2/ 57)

*باب خروج النساء الى المساجد اذ لم يترتب عليه فتنة وانها لا تخرج مطيبة

[442] لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال النووي هذا نهي تنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي 1 أن لا تكون متطيبة 2 ولا متزينة 3 ولا ذات خلاخل يسمع صوتها 4 ولا ثياب فاخرة 5 ولا مختلطة بالرجال 6 ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها 7 وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وإذا لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط (الديباج على صحيح مسلم كتاب الصلاة 2/ 154)

*وقال عمرُو بنُ عليٍّ حدَّثَنا أبو عاصمٍ قال ابنُ جُريجٍ «أخبرني عطاءٌ ـ إذ مَنَعَ ابنُ هشام النساءَ الطوافَ معَ الرجالِ ـ قال: كيفَ يَمنعُهنَّ وقد طافَ نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم معَ الرجال؟ قلتُ: أبعدَ الحِجابِ أو قبلُ؟ قال: إي لعَمرِي لقد أدركتُهُ بعدَ الحجابِ. قلت: كيف يُخالطنَ الرجالَ؟ قال: لم يَكنَّ يُخالْطنَ، كانت عائشةُ رضيَ اللّهُ عنها تطوفُ حَجْرةً منَ الرِّجالِ لا تُخالطُهم، فقالت امرأةٌ: انطلقي نستلمْ يا أمَّ المؤمنين، قالت انطلقي عنكِ، وأبَتْ. يَخرُجْنَ مُتنكِّراتٍ بالليلِ فيطُفْنَ معَ الرِّجال، ولكنهنَّ كنّ إذا دَخلن البيتَ قُمنَ حتى يدخُلنَ وأُخرِجَ الرجالُ، وكنتُ آتي عائشةَ أنا وعُبيدُ بنُ عُمَيرٍ وهي مُجاوِرةٌ في جوَفِ ثَبِير، قلتُ: وما حِجابُها؟ قال: هي في قُبَّةٍ تُركيَّةٍ لها غِشاءٌ، وما بينَنا وبينَها غيرُ ذلك، ورأيتُ عليها دِرعاً مُوَرِّداً». (الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحج 4/ 282)

* وقال القاضي عياض: أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه وسلّم مباعدتهن ليقتدي به (شرح النووي على صحيح مسلم كتاب السلام 14 (136)

*فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. (فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحدود 14/ 100)

*قال ابن العربي: فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، لأن كانت بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم، وتكون مناظرة لهم؛ ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. (تفسير القرطبي (13/ 183))

*قال القرطبي:

قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء، مختلف فيه للنساء. أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك. وجائز لجميعهن. ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال؛ ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: "زوروا القبور" عاما. وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء، فلا يحل ولا يجوز. فبينا الرجل يخرج ليعتبر، فيقع بصره على امرأة فيفتتن، وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور. والله أعلم. (20/ 170)

* النقولات من جمع (د. المعتز بدينه)، (شبهات وبيان)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير