ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 05 - 09, 01:48 م]ـ
أين هذا الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة أن يطلق "القبوري" على كل من فعل فعلاً محرماً عند القبر ولو كان متأولاً فيه؟
وماذا تقول عن جماعة من الصحابة والأئمة الذين فعلوا ما تأولوا فيه واجتهدوا، أكل هؤلاء أيضاً "قبوريون"؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[24 - 05 - 09, 02:52 م]ـ
بارك الله فيكم
سأسرد لك بعض النقولات التي تدل على اصطلاح أهل السنة لفظة القبوري لتشمل من فعل البدع والشركيات عند القبر.
لكن قبل هذا أود أن تحرر لي مسائل تعلقت بذهنك لتذب عمن اعتاد فعل محرم أو بدعة عند القبور لا يسمى قبورياً أو على الأقل لايشمله كلام أهل السنة في القبوريين وبدع القبور:
- المتأول في البدع والشركيات. هل تأول بفهم لا سلف له؟ أم تأولَ عمَلَ سلفٍ له فعمل مثله متأولا؟ حتى تخرجه من دائرة القبورية.
- لازم لفظ القبوري كوصف يطلق عليه، هل يلزم من جواز الإطلاق عليه أن يكون حكمه الأخروي العقاب على البدعة و التأثيم أو الكفر أو قيام الحجة وعدم الجهل؟
بمعنى آخر: إذا أطلقتُ أنا لفظة قبوري على مَن أخرجته أنت من لفظة قبوري وهو اعتاد عمل محرمات عند القبر متأولاً، هل يلزم من وصفي له بالقبوري أن يكون حكمه حكم القبوريين من المشركين سواءًا بسواء.
وعليه يلزم أن يكون القبوريون على درجة واحدة من العمل والاعتقاد حتى يطلق عليهم الوصف، وبهذا يكون النفاق أيضًا والفسق كما استدللتَ أنت بذلك وقسته عليه.
وكذلك الحال بالنسبة للفظ الشرك الذي يطلق على الأصغر والأكبر.
طلب: أرجو من المشرف أن يستل الردود بيني وبين الشيخ أبي فراس في موضوع عن مصطلح القبورية، ويكون في الملتقى العقدي لنستفيد من المشايخ والإخوة.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 05 - 09, 03:45 م]ـ
بارك الله فيكم
سأسرد لك بعض النقولات التي تدل على اصطلاح أهل السنة لفظة القبوري لتشمل من فعل البدع والشركيات عند القبر.
لكن قبل هذا أود أن تحرر لي مسائل تعلقت بذهنك لتذب عمن اعتاد فعل محرم أو بدعة عند القبور لا يسمى قبورياً أو على الأقل لايشمله كلام أهل السنة في القبوريين وبدع القبور:
- المتأول في البدع والشركيات. هل تأول بفهم لا سلف له؟ أم تأولَ عمَلَ سلفٍ له فعمل مثله متأولا؟ حتى تخرجه من دائرة القبورية.
قد يكون المتأول له سلف، وقد لا يكون له سلف.
كما أن العالم المتأول من السلف قد يكون له سلف في عمله وقد لا يكون له.
فقضية التأول لها أسباب منها أن يكون المتأول اشتبه عليه فعل بعض السلف.
وقد لا يكون سبب تأوله ذلك، كأن يكون اعتمد على حديث ضعيف أو عموم نص، ونحو ذلك.
فقضية التأويل ليست قاصرة على ما سبق فيه فعل السلف.
-
لازم لفظ القبوري كوصف يطلق عليه، هل يلزم من جواز الإطلاق عليه أن يكون حكمه الأخروي العقاب على البدعة و التأثيم أو الكفر أو قيام الحجة وعدم الجهل؟
بمعنى آخر: إذا أطلقتُ أنا لفظة قبوري على مَن أخرجته أنت من لفظة قبوري وهو اعتاد عمل محرمات عند القبر متأولاً، هل يلزم من وصفي له بالقبوري أن يكون حكمه حكم القبوريين من المشركين سواءًا بسواء.
وعليه يلزم أن يكون القبوريون على درجة واحدة من العمل والاعتقاد حتى يطلق عليهم الوصف، وبهذا يكون النفاق أيضًا والفسق كما استدللتَ أنت بذلك وقسته عليه.
وكذلك الحال بالنسبة للفظ الشرك الذي يطلق على الأصغر والأكبر.
لا يلزم من ذلك
نعم لا يلزم ذلك، ولكنك قد أسأتَ عليه ولم تنصفه حين أشركته في وصف "القبورية" مع أهل الشرك وأهل البدعة من القبوريين، وهو إنما تأول في عمل ما، وهو متمحض للتوحيد والسنة علماً وعملاً وقصدا.
والكلام ليس فيما يلزم على هذا الإطلاق بقدر ما هو في صحة الإطلاق من حيث الأصل، وهو محل النزاع.
وما ذكرتَه - حفظكم الله - يصلح أن يكون دفاعاً عن جناب قولكم من جهة ما قد يوهمه هذا الإطلاق
وكما أجبتُ على أسئلتك فآمل أن تجيب على أسئلتي في المشاركات السابقة.
وقبل أن تسوق النقولات فأستبق بالجواب بأنه لا يخفاك أن مجرد الإطلاق عن بعض الأعيان من أهل العلم لا يصلح أن يكون بمجرد ذلك مصطلحاً عاماً عند أهل السنة والجماعة، فهو مما يدخله الاجتهاد والتأويل.
طلب: أرجو من المشرف أن يستل الردود بيني وبين الشيخ أبي فراس في موضوع عن مصطلح القبورية، ويكون في الملتقى العقدي لنستفيد من المشايخ والإخوة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شيخنا أبا إبراهيم على هذه المدارسة الطيبة والنافعة معكم.
وأضع اقتراحي بجانب اقتراحكم، فقد أفسدنا على صاحب الموضوع موضوعه بهذا الاستطراد، وإن كان مهما وحساساً.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 05 - 09, 04:20 م]ـ
وهذه محاولات أولية لوضع ضابط في إطلاق مصطلح القبورية:
القبورية: مصطلح يطلق على مَنْ كان مِنْ شأنه عمل الشرك أو البدع عند القبور.
القبورية: مصطلح يطلق على معظمي القبور بمحدثات الأمور من الشرك أو البدع.
القبورية: مصطلح يطلق على أهل الابتداع في أحكام القبور.
وتكون المسائل التي يدخلها التأويل والاجتهاد، وما فيها الخلاف هو خارج عن حيز هذا الاصطلاح، ولو استجاز بعض أهل العلم إطلاق البدعة عليها، ولو استجاز بعض أهل العلم إطلاق لفظ القبوري عليه، فيكون من باب الإطلاق الخاص الذي لا يوافق عليه، نظراً إلى أصول الشرع في المسائل والأحكام، ونظراً إلى مقتضيات السياسة الشرعية، ونظرأً إلى أصول علم الاصطلاح. وإطلاق الأوصاف
كما يكون إطلاق هذا الوصف "القبوري" على مَنْ صحَّ إطلاق لفظة "المبتدع" عليه فيمن كانت بدعته في أبواب القبور، أما من عمل بدعة ما، فكما نمتنع عليه وصفه بالمبتدع، فنمتنع عليه كذلك وصفه بالقبوري، اتباعاً لسياسة الشارع إثباتاً ونفياً، والتزاما بمدى صحة إطلاق الوصف من عدمه.
وكل ما سبق يتسق وينتظم مع عموم كلام أهل العلم في هذا الباب، ومع موقف السلف في باب البدعة.
أتمنى من مشايخنا، التعليق والاستدراك، حفظنا الله وإياكم من مضلات الهوى والفتن.
¥