ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 08 - 02, 01:00 ص]ـ
تعقيبي على الأخ الكريم / الشهاب ... جنبنا الله واياه التدمير:
(أما قوله صلى الله عليه وسلم (الإسبال من المخيلة)
فإنه خرج مخرج الغالب وليس حكما عاما) ا. هـ
ان صح توجيه هذا الجزء من الحديث بأنه خرج مخرج الغالب، فماذا نقول في مطلع الحديث وهو على ما أذكر (إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة .. ) أو كما ورد، إذ لا يمكن إلا أن يكون عاما ..
و لايمكن أن يكون مخصوصا بالمخيلة، بخلاف مالو كان النص هكذا (إياك وقصد المخيلة في الإسبال) أو نحو ذلك .......
والسلام
ـ[العبد الضعيف]ــــــــ[18 - 08 - 02, 08:59 م]ـ
أخي الكريم: خالد اهل السنة.
بقي حديث مهم في الباب لم تذكره؛ وهو:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار). "رواه البخاري: ح5787"
فهذا الحديث لم يقيد الإسبال بالخيلاء؛ بل أطلقه.
يرد سؤال هنا: لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؛ فنحمل المطلق في هذا الحديث على التقييد بالخيلاء الذي جاء في الأحاديث التي أوردتَها -أخي الكريم-؟
هذا يرجع بنا إلى مسألة أصولية؛ وهي: مسألة حمل المطلق على المقيد، ومتى يُحمل المطلق على المقيد.
يذكر الأصوليون فيها أربعة صور؛ والصورة التي لنا علاقة بها هي صورة: اتحاد السبب واختلاف الحكم.
في مسألتنا: السبب متحد، وهو إطالة الإزار إلى ما تحت الكعبين (بغض النظر عن القيد الآن). والحكم مختلف، فالإسبال من غير خيلاء في النار، ولم يذكر عقوبة أخرى، أما الإسبال مع الخيلاء فصاحبه متوعد بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وهي عقوبة أشد.
جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة) يقولون: إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يُحمل المطلق على المقيد.
وأكثر الشافعية يقولون: إذا اتحد السبب واختلف الحكم حُمل المطلق على المقيد.
وقول الجمهور أقوى (للاستزادة: راجع إرشاد الفحول للشوكاني).
ولذا تجد الشافعية يحملون المطلق على المقيد في هذه المسألة، وبالتالي لا يحرّمون إسبال الثوب من غير خيلاء.
أحببت بهذا الكلام أن أبيّن لك -أخي الكريم- أصل المسألة، أرجو أني أوضحتها. وأترك لك اختيار القول الذي ترى أنه أقرب للصواب.
فائدة: هناك كلام جميل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- حول هذه المسألة تجده في شرحه على رياض الصالحين "7/ 304 - 307".
وجزاك الله خيراً.
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[19 - 08 - 02, 02:10 م]ـ
المتأمل في الأحاديث الواردة في هذا الموضوع يجد تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عدم نزول الثوب أسفل من الكعب ولا يفرقون بين خيلاء وغير خيلاء 0 ومن أمثلة ذلك حديث الشريد بن سويد الذي رواه أحمد بسند صحيح برقم 19475 طبعة الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال: ارفع إزارك واتق الله 0 قال: إني أحنف تصطك ركبتاي فقال: " ارفع إزارك فإن كل خلق الله عزوجل حسن " 0فما رئي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه 0 فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال مطلقا ولم يقبل عذره فلو كان الإسبال لغير الخيلاء جائزا لكان الترخيص به لمثل هذا أولى 0 وأيضا حديث ابن عمر الذي رواه مسلم وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إزاره، ولم يذكر خيلاء ولا غير خيلاء 0 وقول عمر رضي الله عنه حين طعن للشاب الذي رآه مسترخي الثوب فقال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك 0 وهو في صحيح البخاري 0 والمقصود أنهم كانوا يأمرون بالتشمير وينهون عن الإسبال بلا تفريق بين خيلاء وغيرها 0 والله تعالى أعلم 0
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 08 - 02, 09:41 ص]ـ
للشيخ ابن عثيمين تفصيل حسن جدا في هذه المسألة فانظروها يا إخوة في فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 08 - 02, 09:56 ص]ـ
أخي ابن غانم
تعليقك كان خارج الموضوع
فنحن نعلم أنه قد وردت أحاديث ليس فيها تقييد
ولذلك فإن الإمام الشافعي والشافعية يقولون بحمل المقيد على المطلق حسب أصولهم
وتأمل كلامي وكلام الأخ "العبد الضعيف"
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 08 - 02, 12:03 م]ـ
هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله:
¥