تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إسبال الازار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظرالله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " وقال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامةا فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال ما أسفل الكعبين من الازار ففي النار. ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ("إزره المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج " أو قال (لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب. ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض وأما من احتج بحديث أبي بكر فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالأ بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل قال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم.))

انتهى.

والشيخ رحمه الله هنا يفرق بين العملين من جهة النية لا من جهة نفس العمل .. وبالتالي اختلف الحكم ... فلا يصح والحالة هذه تقييد المطلق ......

وهذا ظاهر وعليه يحمل كلام شيخ الاسلام الذي نقله الاخ ..

فالعملين وان اتحدا في نفس الكيفية فأن النية تفرق بينهما وبالتالي الحكم , الم ترى الى الساجد حينما يسجد بنفس الكيفية مع اختلاف النية مرة لله واخرى لصنم ... كيف يختلف الحكم وكذلك نقول قد اختلف العمل ... بسبب الباعث وهو النية ,

فأختلاف النية يعتبر اختلاف في العمل ولاينظر الى الكيفية فقط.

ولذلك عندما يقيد الشافعيه اعتاق الرقبة بالمؤمنه فأن العمل واحد وهو الاعتاق فيحمل مطلق الرقبة بمقيد الايمان بينما لو اراد مطلق العتق دون الكفارات لما احتاج الى مثل هذا القيد ...

والله تعالي اعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير