ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 08 - 02, 11:59 م]ـ
و اسمع لرواية أبي هريرة الأخرى في البخاري و غيره يكبر حين يرفع رأسه كيف يقول يرفع رأسه مع التكبير و أنت تقول قبل أن يرفع ..
ثم كيف يكبر من ينتقل من السجود إلى الرفع هل يكبر وهو ساجد واضع جبهته على الارض ثم يرفع أم كيف إن قلت مع الشروع في الرفع فقد أجبت عن نفسك؟ و إن قلت بالآخر فما أعجب القول و أغربه ..
و لو أردت الاسترسال لطال الكلام ..
لكن أقول للإخوة جميعا، الصلاة في أحكامها العجب، فهي كما هو معلوم مجموعة الأفعال و الأقوال مع نية التعبد، فتجد هذه الأقوال و الأفعال موزعة عليها بحيث تستغرق جميع الحركات بالذكر، فالتكبيرات تقال بين الأركان، من الانتقال من ركن إلى ركن فلا يبقى شيئ منها إلا و هو عامر بالذر و هذه كانت حجة الشافعية و تبعهم الشيخ الالباني أن قول سمع الله لمن حمده يقولها المأموم و الإمام سواء لأن محلها غير محل قول المصلي ربنا و لك الحمد، فهذه في حال الرفع و الأخرى حال الانتصاب قائما و هذه حجة قوية، و هي ترد على الشيخ نفسه و على من تبعه في دعوى أن التكبير يسبق الشروع في الانتقال أو بمعنى آخر يقول الله أكبر ثم يشرع في الركن، هذا خلاف السنة الصحيحة الصريحة و قول السلف و الخلف ..
و كيف تكبر المرأة مع الإمام إذا كان يكبران معا ثم يشرعان في الانتقال، و ما هو الذكر بين الأركان؟؟؟
و قد أوضحت أن متابعة الإمام تصح لمن يصلى خلفه بالسماع العادي دون تحقق الرؤية مثل ما هو الحال في مصليات النساء.
و الله المستعان.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[24 - 08 - 02, 11:08 م]ـ
الحبيب أبا تيمية
لم تتعرض لحديث أبي حميد وقوله " إذا هو أراد ... "
أرجو إبداء رأيك لعلي أجيبك عن الجميع.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[25 - 08 - 02, 12:39 ص]ـ
الأخ أسد السنة
المسألة ليست رأيا بل هي كما نقلت لك نصوص بفهوم أهل العلم و قد أكثرت علي في النقل غفر الله لك ...
و أنا لا أود منك الإجابة على العلماء لغاية الانتصار، فالحق هكذا يضيع، و إنما تحرير المسألة وفق فهوم أهل العلم المنقول كثير منها أعلاه ..
و على عجل أجيبك ..
الرواية التي سقتها هي لفظ من ألفاظ حديث أبي حميد، و هذا اللفظ تفرد به عيسى بن عبد الله بن مالك، و هو مجهول جهله ابن المديني و ابن القطان، و في روايته ما يستنكر و منها هذا، و الرواية الأخرى الصحيحة عن أبي حميد (و إذا قام من الركعتين كبر) تخالفها ..
و هذا الذي دعا ابن حجر إلى تأويلها لأن الحديث واحد، و رواية هذا المجهول لا تقوى على مخالفة الثقات،
فاقرأ معي كلامه، قال رحمه الله:
وفي رواية عيسى بن عبد الله ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة وهذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة ويمكن الجمع بينهما بان التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله ويكون معنى قوله إذا قام أي أراد القيام أو شرع فيه (الفتح 2/ 308).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[25 - 08 - 02, 12:46 ص]ـ
و هذا المذكور في رواية عبد الحميد هو المنقول عن جماعة من الصحابة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و من هؤلاء الخليفة الراشد علي حيث صلاها كذلك و رفعها بمحضر من الصحابة كما في صحيح البخاري.
و هذا قول أكثر أئمة العلم كما سبق بيانه: أنه يكبر حال رفعه.
قال البخاري: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين
قال ابن حجر: ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع الا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم وروى بن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما
و المسألة مستوفاة أعلاه، فلتنظر.
و كما سبق القول: الاستدلال يكون بعد تحرير النصوص حديثيا، و النظر في فهوم أئمة العلم و أرباب الفقه، و هذا الذي أوقع كثيرا من إخواننا السلفيين في فهوم خرجوا بها عن قول عامة أهل العلم، و قد بين بعضا من ذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة، و الله المستعان
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[25 - 08 - 02, 01:00 ص]ـ
و أما في ردك على الأخ هيثم في فهمه للحين، فالحين بمعنى الزمن، فقول الراوي حين ركوعه أي زمن و وقت ركوعه، و هذا يشمل أول الركوع و وسطه و آخره، لكن الأحاديث بينت أن ذلك عند أول الركوع كما في قوله إذا ركع و عند الهوي و غيرها من الألفاظ، و لذا بعضهم يتجوز فيقول على المعنى كبر ثم ركع، و المراد بدأ بالتكبير و ليس المراد الترتيب كما بينته أعلاه، و لذا لا يجوز عند الفقهاء تأخير التكبير إلى أن يصل إلى الارض و يمكن الجبهة، لكن لو قالها في وسط هويه فلا بأس لكنه خلاف الاولى، فقول الأخ هيثم أثناء داخل في معنى الحين، لأن الأثناء هي تضاعيف الشيء، فيقال جئته أثناء أكله أي خلاله، و الله المستعان و عليه التكلان.
¥