ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جزاك الله خيراً أخي الكريم محمد بن القاضي على مشاركاتك الطيبة ...
ما أقصده أخي الكريم أن الشيخ د. بسام الغانم -حفظه الله- قال فى أول مشاركة:
ولا يقبل أن يخترع قول لمسألة تكلم فيها السلف فيقال به دون ما قالوه فيها
فما أردت معرفته هو:
إذا كان السلف -هكذا بإطلاق- قد اختلفوا فى مسألة فرعية ما على قولين ثم جاء أحد العلماء فقال بقول ثالث وهذا العالم متأخر عنهم قليلاً فهل يُرد قوله إذ لا سلف له فى ذلك؟
وأظن أن الجواب: طالما أنه لم يقل به أحد من السلف -هكذا بإطلاق- فيُرد قوله ..
فما أردته هو ما هو الحد الذى يميز بين السلف والخلف حتى إذا ما جاء أحد العلماء وقال بقول جديد (ولا أقصد العلماء المعاصرين) قلنا له لا سلف لك فى هذا القول فهو مردود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أما قولك أخي الكريم محمد بن القاضي -بارك الله فيك-:
اتباع السلف ضرورة شرعية دلت عليها السنة المطهرة ...
فأنا لا أختلف معك فى ذلك أبداً ولن أختلف-إن شاء الله-، كيف وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة؟!!!!
وسبب استفساري أيضاً عن هذا الأمر أنني سمعت أحد المشايخ الفضلاء وهو من أفضل الفقهاء فى العالم الإسلامي -أحسبه كذلك والله حسيبه- وهو من أهل السنة والجماعة -ولله الحمد- وقد كان يتحدث عن مسألة فرعية فأتى بأقوال لأهل العلم فيها وهم من أهل القرون المفضلة ثم أتى بقول للغزالي -رحمه الله- ثم رجحه ... فقلت مع أن الغزالي يعتبر متأخراً إلا أن الشيخ قد رجح قوله ولم يذكر الشيخ أن للغزالي سلف فى هذه المسألة (إن لم أكن واهما) ...
ولي سؤال آخر وهو:
لو أن أحد الأئمة ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر -رحمهم الله جميعا- (ولا أقصدهم لذاتهم إنما أقصدهم لطبقاتهم) جاء بقول ليس له سلف فيه هل يرد عليه قوله حتى دون النظر فيه؟
ملحوظة هامة جداً:
أتكلم عن المسائل المختلف فيها وليس المجمع عليها ..
أفيدوني بارك الله فيكم ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 01:15 ص]ـ
هل من مجيب -بارك الله فيكم-؟؟؟؟؟
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 12:39 م]ـ
يوووجدأخي الحبيب الأستاذ الكريم عمر الإنبابي
فهمت كل ما قلته أخي الفاضل
وأقول لك بارك اله فيك: أنت أعلم بأن المقرر أن المسائل التي لم يجمع عليها نوعان:
إما طارئة وإما سبق الحديث فيها من السلف.
(مع التنبه إلى شيء مهم وهو التفريق بين المسائل المنقول فيها الإجماع والمسائل التي لم ينقل فيها خلاف) ولذلك كان الشافعي في الأم دقيقا في قوله في كثير من المواطن (لا أعلم فيه خلافا). فالمسائل التي لم ينقل فيها خلاف ولا إجماع لا تعد تحت باب الإجماع على المختار لأن عدم العلم بالخلاف لا ينفيه، وهذه المسائل هي جل موضوعنا.
ومن حيث نوعيتها هي نوعان:
إما فقهية وإما عقدية.
والفقهية من حيث درجة الخلاف نوعان:
الخلاف فيها قوي، والخلاف فيها ضعيف.
وعلى هذا الأساس يمكن الكلام في كل قسم.
ولعله إن راقك هذا التقسيم نرجع لكي نتواصل حفظك الله.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[28 - 12 - 05, 06:52 م]ـ
بارك الله فيكم شيخن القاضى جميع المشايخ الكرام بالأسكندرية فى أفضل حال والحمد لله
ونبشركم أن هناك إنفراجة كبيرة بفضل الله فى الأسكندرية ولعلكم سمعتم عن رجوع الشيخ محمد إسماعيل لمسجد الفتح
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 12:03 م]ـ
شيخنا الفاضل محمد بن القاضي -حفظه الله-
توكل على الله وابدأ فى التفصيل بارك الله فيك
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[11 - 08 - 09, 01:46 م]ـ
بسم الله
الحمد لله الذي يَقضِي و لا ... يُقضَى عليه جلَّ شأناً و علا
ثمَّ الصلاة بدوام الأبد ... على الرسول المصطفى محمَّدِ
و آله و الفئةِ المتّبِعه ... في كلِّ ما قد سنَّه و شرعه
أمَّا بعدُ:
الأصل في اللحية الإعفاء مطلقا و الدليل مشهور.
و لم يرد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يخصص أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
إلا أن يقال: هل أفعال الصحابة و أثارهم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - تخصص أحاديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
و في هذا نزاع معروف يراجع في محالِّه من كتب الأصول؛ و العبرة بما يترجح في المسألة. و على هذا بنى الشيخ السلفي الألباني فتواه في القول بجواز أخذ ما زاد على القبضة و بخاصة ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ فهو يرى لشدة اتِّباع ابن عمر و تحريه للسنّة أنَّ فعله لم يكن اِجتهادا منه بل لأنَّه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذاك.
... و المسألة فيها تقييد لبعض أهل العلم بأنّه يؤخذ منها اذا طالت طولاً فاحشاً مستهجناً.
و الله تعالى أعلم و هو الموفق و الهادي إلى الصواب.
أما كلام الألباني هو مسجل مع مناظرة لأبي لإسحاق المصري فلتراجع. و الله المؤيد.
¥