تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قوله (وإن تركها تهاونا , لا جحودا , دعي إلى فعلها. فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها: وجب قتله). هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب. قال في الفروع: اختاره الأكثر قال الزركشي: وهو المشهور. انتهى , واختاره ابن عبدوس في تذكرته , وجزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب , وغيرهم , وقدمه في الفروع , والرعايتين , والحاويين , وإدراك الغاية , وتجريد العناية , وغيرهم. وعنه يجب قتله إذا أبى حتى تضايق وقت أول صلاة. اختاره المجد , وصاحب مجمع البحرين , والحاوي الكبير وغيرهم. قال في الفروع: وهي أظهر , وهو ظاهر الكافي , وقدمه ابن عبيدان , وصاحب الفائق , وابن تميم ويأتي لفظه. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: يقتل بصلاة واحدة , إلا الأولى من المجموعتين لا يجب قتله بها , حتى يخرج وقت الثانية. قال المصنف: وهذا قول حسن. وعنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة , قدمه في التلخيص , والبلغة , والمبهج , وجزم به في الطريق الأقرب. وعنه يجب قتله إن ترك ثلاثا. وذكر ابن الزاغوني في الواضح , والشيرازي في المبهج , والحلواني في التبصرة. رواية: يجب قتله إن ترك صلاة ثلاثة أيام. وقال ابن تميم: فإن أبى بعد الدعاء حتى خرج وقتها وجب قتله , وإن لم يضق وقت الثانية , نص عليه. وعنه يجب قتله إن ترك صلاتين. وعنه إن ترك ثلاثا. قال: وحكى الأصحاب اعتبار ضيق وقت الثانية على الرواية الأولى. وضيق وقت الرابعة , على الرواية الثالثة. وقال الزركشي: وغالى بعض الأصحاب. فقال: يقتل لترك الأولى , ولترك كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر. إذ القضاء على الفور. تنبيه: قولنا في الرواية الأولى " حتى تضايق وقت التي بعدها " وفي الرواية الثالثة " ويضيق وقت الرابعة " قيل في الأولى: يضيق الوقت عن فعل الصلاتين. وفي الرواية الثالثة: عن فعل الصلوات المتروكة , وقدمه في الحاويين. وقيل: حتى يضيق وقت التي دخل وقتها عن فعلها فقط , قدمه في الرعايتين. فائدتان إحداهما: الداعي له: هو الإمام أو نائبه. فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله. ولا يكفر على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وكذا لو ترك كفارة أو نذرا. وذكر الآجري: أنه يكفر بترك الصلاة , ولو لم يدع إليها. قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة ويأتي كلامه في المستوعب في باب ما يفسد الصوم , عند قوله " أو اغتسل " يعني بعد أن أصبح.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 04:39 م]ـ

وفي الانصاف

(قوله (وهل يقتل حدا , أو لكفره؟) على روايتين. وأطلقهما في الهداية , والمستوعب , والكافي , والهادي , والتلخيص , والبلغة , وابن عبيدان , والزركشي , والشارح. إحداهما: يقتل لكفره , وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. قال صاحب الفروع , والزركشي: اختاره الأكثر. قال في الفائق: ونصره الأكثرون. قال في الإفصاح: اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد. وذكره القاضي في شرح الخرقي , وابن منجا في شرحه وغيرهما , وهو ظاهر المذهب. وذكر في الوسيلة: أنه أصح الروايتين. وأنها اختيار الأثرم والبرمكي. قلت: واختارها أبو بكر , وأبو إسحاق بن شاقلا , وابن حامد , والقاضي , وأصحابه , وغيرهم. وقدمه في الفروع , والمبهج , والرعايتين , والحاويين , وإدراك الغاية , وهو من المفردات. والرواية الثانية: يقتل حدا , اختاره أبو عبد الله بن بطة. وأنكر قول من قال: إنه يكفر , وقال: المذهب على هذا. لم أجد في المذهب خلافه , واختاره المصنف. وقال: هو أصوب القولين , ومال إليه الشارح , واختاره ابن عبدوس في تذكرته , وابن عبدوس المتقدم , وصححه المجد , وصاحب المذهب , ومسبوك الذهب وابن رزين , والنظم , والتصحيح , ومجمع البحرين , وجزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب , وقدمه في المحرر , وابن تميم , والفائق. وقال في الرعاية: وعنه يقتل حدا. وقيل: لفسقه. وقال الشيخ تقي الدين: قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها , وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة. فدعي إليها ثلاثا , وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل , حتى قتل: هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. قال: وهذا الفرض باطل. إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها , ويصبر على القتل , هذا لا يفعله أحد قط. انتهى. قلت: والعقل يشهد بما قال. ويقطع به , وهو عين الصواب الذي لا شك فيه. وأنه لا يقتل إلا كافرا. فعلى المذهب: حكمه حكم الكفار. فلا يغسل. ولا يصلى عليه , ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا يرث مسلما , ولا يرثه مسلم. فهو كالمرتد. وذكر القاضي يدفن منفردا. وذكر الآجري: أن من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة. وعليها لا يرق , ولا يسبى له أهل ولا ولد , نص عليه. وعلى الثانية: حكمه كأهل الكبائر. فائدة: يحكم بكفره حيث يحكم بقتله. ذكره القاضي والشيرازي , وغيرهما وهو مقتضى نص أحمد)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير