ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 04:47 م]ـ
وفي الفروع
(وإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو من في حكمه: فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية , اختاره الأكثر , وعنه الأولى , اختاره صاحب المحرر وغيره , وهي أظهر (و م ش) وقال أبو إسحاق: إن لم يجمع وحسنه الشيخ , وعنه إن ترك ثلاثا , وعنه: ويضيق وقت الرابعة قدمه في التلخيص. وفي المبهج والواضح وتبصرة الحلواني رواية ثلاثه أيام قتل (هـ) وجوبا بضرب عنقه نص عليه (و م ش) كفرا اختاره الأكثر فحكمه كالكفار وذكر القاضي يدفن منفردا , وذكر الآجري: من قتل مرتدا ترك بمكانه , ولا يدفن , ولا كرامة , وعنه حدا (و م ش) فحكمه كأهل الكبائر قال شيخنا كذا فرض الفقهاء , ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل , هذا لا يفعله أحد قط , واستتابته كمرتد نص (م ر) وذكر القاضي يضرب , ثم يقتل , وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي , قاله شيخنا قال: ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوته , ومتى رجع إلى الإسلام قضى صلاة مدة امتناعه , ويتوجه احتمال لا , كما هو ظاهر كلام جماعة , كغيره من المرتدين , لعموم الأدلة , ولا يلزم إبطال كفره , ويتوجه أيضا يقضي ما كفر به , لا ما تركه مدة الاستتابة , ولعله مرادهم , واحتج الشيخ بأن تكليفه بفعل الصلاة يدل على أنه لا يكفر , واحتج به صاحب المحرر على قضائها , وقاسها على الإسلام في حق المرتد , ويصير مسلما بالصلاة , نقل صالح: توبته أن يصلي. وفي الفنون الشهادتان يحكي ما في نفسه من الإيمان , وليس قوله لها حين ترك الصلاة , ولا يعمل بها إذا تاب وندم , والزنديق يتظاهر بالإسلام حتى يكون مؤذنا , ثم إذا تاب قبلت وأعدناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غير , لما ذكرناه , قال شيخنا: الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة , لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة , وصحتها قبل الشهادتين مرتد , قال: والأشبه أيضا أن الزنديق لا بد أن يذكر أنه تائب باطنا , وإن لم يقل فلعل باطنه تغير.
)
ـ[محب الألباني]ــــــــ[15 - 09 - 02, 11:32 م]ـ
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في " دلائل الرسوخ " ص27
"قد أنكر الإمام أحمد قول القائل لا نكفر أهل الذنوب ".
وفي مسند الإمام أحمد (تحقيق أحمد شاكر 1/ 79)
: " أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال حضرت رجلاً سأل أبا عبد الله فقال يا أبا عبد الله إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره قال أبو عبد الله نعم قال ولا نكفر أحداً بذنب قال أبو عبد الله اسكت من ترك الصلاة فقد كفر ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر "
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 09 - 02, 01:58 ص]ـ
الشيخ ابن وهب وفقه الله ..
أين أجد كلام شيخ الإسلام الذي نقلته؟
خاصة الأول والثالث.
جزاك الله خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 07:55 ص]ـ
اخي الحبيب
تجده في مجموع الفتاوى
الاول (7/ 302)
الثاني (7/ 610)
الثالث (20/ 95)
الاخ الفاضل محب الالباني وفقه الله
الرواية مذكورة في كتب الحنابلة
واختارها ابن بطة
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد نقلها
والظاهر ان الرواية لو كانت غير صحيحة او غير واضحة الدلالة
لطعن فيها
وعلى الباحث ان يبحث في كتب الحنابلة او يسال علماء الحنابلة
فاهل مكة ادرى بشعابها
والحنابلة اعلم بمذهبهم من غيرهم
واعلم بمسائل احمد من غيرهم
وهنا امر اخر
ان الكثير يريد عن يبحث عن سند كل رواية عن الامام احمد
وفي الحقيقية لكي تقف على الاسانيد
عليك بالبحث في كتب الحنابلة
والسؤال اين هي هذه الكتب
كتاب الجامع للخلال مفقود
اكثر كتب المسائل مفقودة
وانا اعجب من بعض اهل عصرنا ممن يطعن في الروايات عن الامام احمد
فيقول في سنده فلان وهو مجهول
وفي الحقيقية فلان هذا ما له دخل وانما هو رواية لكتاب المسائل
واعطيك مثال
(قال الخطيب البغدادي
حدثت عن عبدالعزيز بن جعفر اخبرنا ابوبكر احمد بن محمد بن هارون الخلال اخبرني الميموني قال سمعت ابا عبدالله يقول
)
جاء احد الافاضل فعلق
وهذا القول عن الامام احمد لايثبت بهذا الاسناد لان الخطيب رحمه الله لم يبين من حدثه عن عبدالعزيز بن جعفر
انتهى
وهذا في الحقيقية تعليل غير صحيح
تعرف لماذا
لان هذه الرواية قد تجدها في كتاب الخلال
والخطيب كثيرا ما ينقل عن الخلال بهذه الطريقة
¥