أحداً من أصحابنا قال بما ذكره ولا أشار إليه. وكتاب ابن منصور أصل بداية حاله
تطابق نهاية شأنه إذ هو في بدايته سؤالات محفوظة ونهايته أنه عرض على أبي عبد الله
فاضطرب لأنه لم يكن يقدر أنه لما يسأله عنه مدون فما أنكر عليه من ذلك حرفاً ولا
رد عليه من جواباته جواباً بل أقر على ما نقله أو وصف ما رسمه واشتهر في حياة أبي
عبد الله ذلك بين أصحابه فاتخذه الناس أصلاً إلى آخر أوانه. واختلف أصحابه في
كتبه: أيقال: فيها قديم لا حكم له؟. فقال الخلال في كتاب العقيقة إن ما رواه مهنا
قال: سألت أبا عبد الله عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام فكرهه وقال هذا فعل اليهود
وقال لي أحمد بن حنبل: كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام إن ذلك قديم
والعمل على ما رواه حنبل وغيره. ولفظ حنبل أن أبا عبد الله قال: إن ختن يوم السابع
فلا بأس وإنما كرهه الحسن لئلا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء. وقال عبد العزيز بن
جعفر في مسألتين إحداهما: من كتاب ابن منصور والأخرى: في كتاب المروذي ما يطابق ما
قاله الخلال. فقال عبد العزيز في الإيمان في الحدود: وما رواه ابن منصور قديم
والعمل على ما رواه حرب وصالح لا يمين في شيء من الحدود وأن ما رواه المروذي في
القائل يا لوطي إنه يسأل عما أراد فإن قال: أردت أنك من قوم لوط لا حد قول قديم
والعمل على ما رواه مهنا وغيره أن عليه الحد. وهذا القول متميز أن يكون كتاب
الكوسج ومسائله وكتاب مهنا ومسائله وكتاب المروذي وما جاء به تترك لأنها قديمة هذا
عندي لا ينبغي أن يعول عليه وإثباتها قديماً وجديداً إلا أن يكون من حيث الاستدلال
لضعف مسألة في كتاب عند طائفة لعلها قوية عند غيرها ومع ذلك فما قدم وحدث في هذا
الباب سواء إذ لا مزية لما حدث على ما قدم إلا بمقارنة صريح فيترك له ما كان من
قبله قديماً ومهما لم يوجد ذلك بطل أن يكون القديم دون الجديد. وليست جوابات
إمامنا في الأزمنة والأعصار إلا بمثابة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من
الآثار لا يسقط نهايتها موجبات بدايتها إلا بأمر صريح بالنسخ أو التخفيف فإذا عدم
ذلك كان على موجبات دعايته فكذلك في جواباته إذ العلماء قد أنكروا على أصحاب
الشافعي من حيث الجديد والعتيق وأنه إذا ثبت القول فلا يرد إلا باليقين فكذلك في
جوابات إمامنا ورأيت طائفة من أصحابنا في مسائل الفروع والأصول يسلكون الوقف وأنه
لا يفتي بشيء إلا ما سبق به وإلا وجب السكوت في ذلك. وطائفة ثانية فصلت فقالت: ما
كان من الأصول فإنه لا يجيب في شيء إلا ما كان القول من الأئمة فيه سابقاً وعملوا
فيه على ما نقله أبو طالب عن أبي عبد الله في الإيمان أن من قال مخلوق فهو جهمي
ومن قال أنه غير مخلوق فقد ابتدع وأنه يهجر حتى يرجع أن ذلك وعيد على مخالفة أمر لا
يسع الجواب فيهما. وإن كان من الفروع في الفقه فإنه يسع الجواب وإن كان به منفرداً.
والأشبه عندي: أن سائر الفقه والأصول سواء وأن له إيقاع الجواب عند الاضطرار ونزول
الحادثة أن يجتهد فيما يوجبه الدليل ويفتي بذلك وإن كان بالقول منفرداً كما أن
إمامنا صار في الأصول إلى ظاهر التنزيل. وقد بين إمامنا أحمد في القرآن أنه لا يشك
ولا يقف وأن القائلين بالحكاية والمحكي واللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو: زنادقة.)
)
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[18 - 09 - 02, 12:25 م]ـ
ولكن عند الترجيح نريد سند للرواية التي فيها عدم التكفير لتارك الصلاة وخاصة أنها مخالفة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وإلا فهل كان الإمام يكفر ولا يكفر؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 09 - 02, 01:05 م]ـ
اخي الحبيب
عندك كتب الحنابلة ابحث فيها
ابحث في كتب القاضي ابي يعلى
لعلك تجد من روى هذه الرواية عن الامام احمد
ثم بعدها تستطيع ان ترجح
فمثلا
مسائل عبدالله مقدمة على مسائل حنبل مثلا
وهكذا
فعليك بالبحث عن الراوي
اقصد من روى عن احمد
فاذا وجدت في كتب الحنابلة انهم نصوا ان فلان قد روى ذلك
فلا يحتاج ان تبحث في اسناده الى فلان
خصوصا ان هم نصوا على ان هذه الرواية في مسائل فلان
لان قولهم مسائل يعني= كتاب
وهذه المسائل مروية باسانيد مشهورة
اما ان كان الرواي مجهولا او غير معروف بالرواية عن الامام احمد
الخ
فهنا ترد روايته
والله اعلم
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[18 - 09 - 02, 01:16 م]ـ
طيب ما وجدت حتى الآن سند ابن بطة للرواية؟؟؟
ـ[أبو أنس]ــــــــ[18 - 09 - 02, 06:17 م]ـ
تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة
والاختلاف بعدهم عديم الفائدة.
ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[23 - 09 - 02, 03:18 م]ـ
^^^
لا أسانيد؟؟؟؟؟؟
^^^
ـ[بو الوليد]ــــــــ[02 - 10 - 02, 07:56 م]ـ
عليك أخي الكريم بالروايات المعتمدة، ودعك من مطاردة الروايات الشاذة!!
وقد جمع الخلال عن الإمام أحمد نصوصاً كثيرة صرح فيه بكفر تارك الصلاة، وفي بعضها القول بكفره وإن لم يجحد؟!
وقد نقلها الإمام أحمد بن محمد بن هارون في كتابه:
أهل الملل والردة والزنادقة
وتارك الصلاة والفرائض
من كتاب الجامع للخلال
ذكرها في آخر كتابه ..
¥